Amil Zakat Harus ditunjuk oleh Pemerintah

Amil Zakat Harus ditunjuk oleh Pemerintah sedangkan panitia zakat bukanlah amil zakat dan tidak berhak menerima zakat. Berikut beberapa referensi dalam soal ini dari kitab mazhab Syafi'i.
Amil Zakat Harus ditunjuk oleh Pemerintah sedangkan panitia zakat bukanlah amil zakat dan tidak berhak menerima zakat. Berikut beberapa referensi dalam soal ini dari kitab mazhab Syafi'i.


Al-Romli dalam Nihayah Al-Muhtaj, hlm. 6/168

ويجب على الامام او نائبه بعث السعاة لأخذ الزكاة (وليعلم) الامام او الساعي ندبا (شهرا لاخذها) اي الزكاة ليتهيأ ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لأخذها، ويسن كما نص عليه كون ذلك الشهر المحرم لانه اول العام الشرعي، ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس.

Al-Bajuri, hlm. 1/290

(قوله العامل من إستعمله الإمام الخ) أي كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم يقسمها على المستحقين وحاشر يجمعهم لا قاض ووال فلا حق لهما فى الزكاة بل حقهما فى خمس الخمس المرصد للمصالح

Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah, 4/116

(وسئل) بما لفظه هل جواز الاخذ بعلم الرضا من كل شئ ام مخصوص بطعام الضيافة (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم انه غير مخصوص بذالك وصرحوا بان غلبة الظن كالعلم بذالك وحينئذ فمتى غلب على ان المالك يسمح له بأخذ شئ معين من ماله جاز له أخذه ثم بان خلاف ظنه لزمه ضمانه والا فلا

Sairozi dalam Al-Muhadzab, hlm. 1/355-356

وإن دفع إليه دينارا وأمره أن يشتري شاة فاشترى شاتين فإن لم تساو كل واحدة منهما دينارا لم يلزم الموكل لانه لا يطلب بدينار ما لا يساوي دينارا وإن كان كل واحدة منهما تساوي دينارا نظرت فإن اشترى في الذمة ففيه قولان أحدهما أن الجميع للموكل لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشتري له شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة ولان الإذن في شاة بدينار إذن في شاتين بدينار لان من رضي شاة بدينار رضي شاتين بدينار والثاني أن للموكل شاة لانه أذن فيه والأخرى للوكيل لانه لم يأذن فيه الموكل فوقع الشراء للوكيل فإن قلنا إن الجميع للموكل فباع إحداهما فقد خرج أبو العباس فيه وجهين أحدهما أنه لا يصح لانه باع مال الموكل بغير إذنه فلم يصح والثاني أنه يصح لحديث عروة البارقي والمذهب الأول والحديث يتأول ن قلنا إن للوكيل شاة استرجع الموكل منه نصف دينار وإن اشترى الشاتين بعين الدينارفإن قلنا فيما اشترى في الذمة إن الجميع للموكل كان الجميع ههنا للموكل وإن قلنا إن إحداهما للوكيل والأخرى للموكل صح الابتياع للموكل في إحداهما ويبطل في الأخرى لانه لا يجوز أن يحصل الابتياع له بمال الموكل فبطل

Lihat juga: UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
LihatTutupKomentar