Tasharuf Fudhuli

Tasharuf Fudhuli adalah seseorang membelanjankan harta untuk orang lain yang bukan menjadi tanggungannya. Mislanya, Budi membayar zakat fitrah untuk temannya Andi. Hukumnya boleh dengan syarat asalkan atas seijin Andi. Apabila tanpa seijin yang dibayari maka tidak sah menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali dan sah menurut Hanafi dan Maliki. Tasharuf fudhuli juga berlaku dalam jual beli.
Tasharuf Fudhuli adalah seseorang membelanjankan harta untuk orang lain yang bukan menjadi tanggungannya. Mislanya, Budi membayar zakat fitrah untuk temannya Andi. Hukumnya boleh dengan syarat asalkan atas seijin Andi. Apabila tanpa seijin yang dibayari maka tidak sah menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali dan sah menurut Hanafi dan Maliki. Tasharuf fudhuli juga berlaku dalam jual beli.


تصرفات الفضولي في الفقه الإسلامي

تصرفات الفُضُوليّ
التّعريف :

الفضوليّ لغةً من يشتغل بما لا يعنيه ، نسبةً إلى الفضول ، جمع فضل ، وهو الزّيادة غير أنّ هذا الجمع - الفضول - غلب استعماله على ما لا خير فيه ، حتّى صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى ، ومن أجل ذلك كان في النّسبة إليه تلك الدّلالة . وفي اصطلاح الفقهاء يطلق الفضوليّ على من يتصرّف في حقّ الغير بلا إذن شرعيّ وذلك لكون تصرّفه صادراً من غير ملك ولا وكالة ولا ولاية

الألفاظ ذات الصّلة :
أ - الوليّ :
الوليّ لغةً : من الوَلْي ، بمعنى القرب والنّصرة ، والوليّ خلاف العدوّ .
وفي الاصطلاح : الوليّ من يملك الولاية ، وهي تنفيذ القول على الغير .
ويختلف معنى الوليّ حسب اختلاف المواضيع ، قال التّمرتاشيّ في باب النّكاح : هو
البالغ العاقل الوارث .
ويمكن تعريف الوليّ بوجه عامّ أنّه من يتصرّف للغير بحكم الشّرع ، كالوالد لولده
الصّغير أو المجنون ، وكذا القاضي والإمام .
والصّلة بينه وبين الفضوليّ ، أنّ الوليّ له حقّ التّصرّف في حقّ المولّى عليه
شرعاً ، بخلاف الفضوليّ .
ب - الوكيل :
من معاني الوكيل لغةً : الحافظ والكافي ، ومنه قوله تعالى : { وَكَفَى بِاللّهِ
وَكِيلاً } . وفي الاصطلاح : الوكيل فعيل من الوكالة ، وهي تفويض واحد أمره لآخر
وإقامته مقامه في ذلك الأمر .
فالوكيل هو المفوّض والنّائب عن الغير في أمر قابل للنّيابة .
والصّلة بينه وبين الفضوليّ أنّ كليهما يتصرّف للغير ، لكنّ الوكيل بالتّفويض من
الغير ، والفضوليّ بغير تفويض .
ج - المالك :
المالك فاعل من الملك ، وهو شرعاً اختصاص العمل في التّصرّف ، والمالك صاحب الملك .

وقال ابن نجيم : الملك قدرة يثبتها الشّارع ابتداءً على التّصرّف إلاّ لمانع .
وعلى ذلك فمالك الشّيء هو القادر على التّصرّف فيه ابتداءً ، فهو مقابل الفضوليّ
الّذي ليس له التّصرّف ابتداءً ، وإنّما تصحّ بعض تصرّفاته بإجازة المالك انتهاءً
عند بعض الفقهاء .
الأحكام المتعلّقة بتصرّفات الفضوليّ :

بيع الفضوليّ :

اختلف الفقهاء في حكم بيع الفضوليّ - في الجملة - على قولين :
أحدهما للحنفيّة والمالكيّة وأحمد في رواية عنه : هو أنّ بيع الفضوليّ ينعقد
موقوفاً على إجازة المالك ، فإن أجازه نفذ ، وإن ردّه بطل .
والثّاني للحنابلة والشّافعيّة في المعتمد : وهو أنّ بيع الفضوليّ باطل ، فلا ينقلب
صحيحاً ولو أجازه المالك بعد .

شراء الفضوليّ :

اختلف الفقهاء في حكم شراء الفضوليّ لغيره على أربعة أقوال :
أحدها للمالكيّة وأحمد في رواية عنه : وهو أنّ شراء الفضوليّ كبيعه ، ينعقد موقوفاً
على إجازة من اشترى له ، فإن أجازه نفذ ، وإن ردّه بطل .
والثّاني للشّافعيّ في الجديد والحنابلة في الصّحيح من المذهب : وهو أنّ شراء
الفضوليّ باطل لا يترتّب عليه أي حكم أو أثر .
والثّالث للحنفيّة : حيث فرّقوا بين ما إذا أضاف العقد إلى نفسه ، وبين ما إذا
أضافه إلى الّذي اشتراه له ، وقالوا : إذا أضافه الفضوليّ إلى نفسه ، كانت العين
المشتراة له ، سواء وجدت الإجازة من الّذي اشتراه له أو لم توجد ، لأنّ الشّراء إذا
وجد نفاذاً على العاقد أمضي عليه ، لأنّ الأصل أن يكون تصرّف الإنسان لنفسه لا
لغيره ، لقوله تعالى : { لَهَا مَا كَسَبَتْ } وشراء الفضوليّ كسبه حقيقةً ، فالأصل
أن يكون له إلاّ إذا جعله لغيره ، أو لم يجد نفاذاً عليه لعدم الأهليّة ، فعندئذ
يتوقّف على إجازة من اشترى له ، بأن كان الفضوليّ عبداً محجوراً ، أو صبيّاً
مميّزاً واشترى لغيره ، فإنّ شراءه يتوقّف على إجازة ذلك الغير ، إذ الشّراء لم يجد
نفاذاً عليه ، فيتوقّف على إجازة الّذي اشتري له ضرورةً ، فإن أجازه نفذ ، وإن ردّه
بطل .
وإن أضاف الفضوليّ العقد إلى الّذي اشتراه له ، بأن قال الفضوليّ للبائع : بع
دابّتك هذه من فلان بكذا ، فقال : بعت ، وقال الفضوليّ : قبلت البيع فيه لأجل فلان
، أو قال البائع : بعت هذا الثّوب من فلان بكذا ، وقبل المشتري الفضوليّ منه
الشّراء لأجل فلان ، فإنّ هذا العقد يكون موقوفاً على إجازة المشترى له .
والرّابع للشّافعيّ في القديم ، وحكي عنه في الجديد وقد قسّم شراء الفضوليّ إلى
أربع حالات ، وافقه الحنابلة في ثلاث منها في القسمة لا في الحكم .
وبيان ذلك :
الحالة الأولى : أن يشتري للغير بعين مال الغير ، وللشّافعيّ في ذلك قولان : الوقف
وهو رواية عن الإمام أحمد ، والبطلان وهو المذهب عند الحنابلة .
والحالة الثّانية : أن يشتري بمال نفسه للغير ، وقد فرّق الشّافعيّ في هذه الحالة
بين ما إذا سمّى في العقد من اشترى له ، وبين ما إذا لم يسمّه : فإن سمّاه نظر :
فإن لم يأذن لغت التّسمية ، وفي وقوعه عن الفضوليّ وجهان : الوقف ، والبطلان ، وإن
أذن له ، فهل تلغو التّسمية أم لا ؟ فإن قلنا : تلغو ، فهل يقع عن المباشر ، أم
يبطل من أصله ؟ وجهان ، وإن قلنا : لا تلغو ، وقع العقد عن الآذن .
وإن لم يسمّه وقع عن المباشر سواء أذن ذلك الغير أم لا .
أمّا الحنابلة فالمذهب عندهم في هذه الحالة هو بطلان الشّراء مطلقاً ، إلاّ ما روي
عن بعض فقهائهم من طرد قولي الوقف والبطلان فيها .
والحالة الثّالثة : أن يشتري الفضوليّ لغيره في الذّمّة بغير إذنه ، وفي هذه الحالة
ينظر : فإن لم يسمّ ذلك الغير في العقد ، فالشّافعيّ في الجديد قال : يقع عن
المباشر ، وفي القديم قال : يتوقّف على إجازة المشتري له ، فإن أجازه نفذ في حقّه ،
وإن ردّه نفذ في حقّ الفضوليّ ، وقال الحنابلة : يصحّ - على الصّحيح - ويكون
موقوفاً على الإجازة .
وإن سمّاه في العقد ، فقال الشّافعيّة : هو كشرائه بعين مال الغير .
وعند الحنابلة قولان : الصّحيح أنّه لا يصحّ هذا العقد ، والثّاني أنّ حكمه حكم ما
إذا لم يسمّه في العقد .
والحالة الرّابعة : أن يضيف الشّراء إلى الغير بثمن معيّن ، وهذه الحالة انفرد
بذكرها الشّافعيّة ، ولهم حسب المحكيّ في الجديد وجهان : أحدهما : يلغو العقد ،
والثّاني يقع عن المباشر .

إجارة الفضوليّ :

اختلف الفقهاء في حكم إجارة الفضوليّ لأعيان الغير ، هل هي صحيحة موقوفة على
الإجارة أم أنّها باطلة شرعاً ؟ وذلك على قولين :
أحدهما للحنفيّة والمالكيّة وأحمد في رواية عنه : وهو أنّ إجارة الفضوليّ تنعقد
موقوفةً على إجازة المالك أو وليّه ، فإن أجازها نفذت ، وإن ردّها بطلت .
والثّاني للشّافعيّ في الجديد ، والحنابلة على الصّحيح في المذهب : وهو أنّ إجارة
الفضوليّ باطلة ، لأنّها عقد صدر من غير مالك أو ذي ولاية في إبرامه ، فيكون باطلاً
.
ثمّ إنّ الحنفيّة فرّقوا بين كون الفضوليّ في عقد الإجارة مؤجّراً وبين كونه
مستأجراً ، فجعلوا إجارته كبيعه ، واستئجاره كشرائه .

إنكاح الفضوليّ :

اختلف الفقهاء في حكم إنكاح الفضوليّ من غير ولاية أو نيابة على أربعة أقوال :
أحدها للحنابلة ، والشّافعيّ في الجديد : هو أنّ إنكاح الفضوليّ باطل لا تؤثّر فيه
إجازة الوليّ .
والثّاني لأحمد في رواية عنه ، وأبي يوسف : وهو أنّ إنكاح الفضوليّ صحيح ، لكنّه
يتوقّف على إجازة الوليّ ، فإن أجازه نفذ ، وإن ردّه بطل .
والثّالث لأبي حنيفة ، ومحمّد بن الحسن : وهو أنّه إذا كان المتولّي لطرفي النّكاح
شخصاً واحداً فضوليّاً ، كان العقد باطلاً ، سواء تكلّم بكلام واحد أو بكلامين ومثل
ذلك في الحكم إذا كان فضوليّاً بالنّسبة لأحد الطّرفين ، ولو كان أصيلاً أو وكيلاً
أو وليّاً عن الطّرف الآخر ، ما دام قد تولّى العقد عن الطّرفين .
أمّا إذا لم يكن المتولّي لطرفي النّكاح فضوليّاً ، فيكون عقده موقوفاً على الإجازة
، سواء قبل فيه فضوليّ آخر أو أصيل أو وكيل .
والرّابع للمالكيّة : وهو التّفريق بين كون الوليّ مجبراً وبين كونه غير مجبر ، فإن
كان الوليّ مجبراً ، لم يجز النّكاح الواقع من الفضوليّ ولو أجازه الوليّ ، أمّا
إذا لم يكن له الإجبار ، فإمّا أن تكون المزوّجة ذات قدر ، أو دنيئةً ، فإن كانت
ذات قدر ، فقال مالك : ما فسخه بالبيّن ، ولكنّه أحبّ إليّ ، وقال ابن القاسم : له
إجازة ذلك وردّه ما لم يبن بها الزّوج ، وقال بعض فقهاء المالكيّة : إن دخل بها
الزّوج ، وطال مكثه معها بمضيّ ثلاث سنين ، أو ولادة ولدين فأكثر ، لم يفسخ النّكاح
، وإلاّ كان الوليّ مخيّراً بين الفسخ والإمضاء .
وإن كانت دنيئةً ، فعندهم في إنكاحه قولان ، أحدهما : أنّ النّكاح ماض مطلقاً ، وهو
المشهور في المذهب
والثّاني : أنّها كذات القدر الشّريفة .

وصيّة الفضوليّ :

اختلف الفقهاء في حكم وصيّة الفضوليّ من مال غيره على قولين :
أحدهما للحنفيّة ، وهو القديم عند الشّافعيّة ، وحكي في الجديد عن الشّافعيّ وهو
قول عند الحنابلة : وهو أنّه تصحّ وصيّة الفضوليّ ، لكنّها تكون موقوفةً على إجازة
المالك ، وذلك لأنّ الوصيّة تصحّ بالمعدوم ، فأولى أن تصحّ من الفضوليّ .
والثّاني للمالكيّة - وهو الأصحّ عند الحنابلة والقول الجديد عند الشّافعيّة - :
وهو أنّ وصيّة الفضوليّ لا تصحّ مطلقاً ، لأنّه تبرّع ممّن لا ملك له ولا ولاية ولا
نيابة ، فيكون باطلاً .

هبة الفضوليّ :

اختلف الفقهاء في حكم هبة الفضوليّ لمال غيره على قولين :
أحدهما للمالكيّة على المشهور ، والحنابلة والشّافعيّ في الجديد وعليه المذهب : وهو
أنّ هبة الفضوليّ باطلة ، إذ يستحيل على المرء أن يملّك ما لا يملك .
والثّاني للحنفيّة ، وهو رواية عند المالكيّة : وهو أنّ هبة الفضوليّ تنعقد صحيحةً
، غير أنّها تكون موقوفةً على إجازة المالك ، فإن ردّها بطلت ، وإن أجازها كان
لإجازته حكم الوكالة السّابقة .
وقال المالكيّة : الفرق بين بيع الفضوليّ وهبته أنّ البيع تمليك في نظير عوض ، أمّا
الهبة فالتّمليك فيها مجّاناً ، ولهذا اختلف الحكم بينهما .

وقف الفضوليّ :

اختلف الفقهاء في حكم وقف الفضوليّ لمال غيره على قولين :
أحدهما للمالكيّة على المشهور ، والحنابلة ، والشّافعيّ في الجديد : وهو أنّ وقف
الفضوليّ باطل ، سواء أجازه المالك بعد أم لا .
والثّاني للحنفيّة ، وهو قول عند المالكيّة ، ورواية عن أحمد : وهو أنّ وقف
الفضوليّ صحيح ، غير أنّه يكون موقوفاً على إجازة المالك ، فإن أجازه نفذ ، وإن
ردّه بطل .

صلح الفضوليّ :

اتّفق الفقهاء على جريان الصّلح من الفضوليّ كجريانه ممّن عليه الحقّ ، واختلفوا في
ضمن ذلك إلى أقوال وصور وشروط كثيرة
LihatTutupKomentar