Hukum Nikah Mut'ah atau Kawin Kontrak
Hukum Nikah Mut'ah ala Syiah itu hukumnya bagaimana? Boleh dan sah atau haram dan tidak sah nikahnya?
Menurut Al-Jaziri dalam Al-Fiqh alal Mazahib Al-Arba'ah hlm. 5/61, nikah mu'tah hukumnya haram, tidak sah dan batal.
Hukum Nikah Mut'ah atau Kawin Kontrak ala Syiah itu hukumnya bagaimana? Boleh dan sah atau haram dan tidak sah nikahnya?
Menurut Al-Jaziri dalam Al-Fiqh alal Mazahib Al-Arba'ah hlm. 5/61, nikah mu'tah hukumnya haram, tidak sah dan batal.
حكم نكاح المتعة
المتعة - كما في كتب الإمامية - هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايتا إلى خمسة وأربعين يوما ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض وبحيضتين في الحائض وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها وحكمه : أنه لا يثبت لها مهر غير المشروط ولا يثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط وتحرم بسببه المصاهرة . وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في نكاح المتعة في صدر الإسلام للضرورة ثم نهى عنها واستمر النهي ونسخت الرخصة وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف .
قال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت المتعة مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا والى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة . روي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها ) . رواه مسلم .
وعن علي رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المتعة عام خيبر ) متفق عليه . قال الإمام البخاري : بين على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه منسوخ وأخرج أبن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة وقال أبن عمر : ( نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم وما كنا مسافحين ) إسناده قوي
وقال الصنعاني : والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جمعيا وفي نهاية المجتهد : إنها تواترت الأخبار بالتحريم اه )
Para ulama mujtahid dari mazhab empat sepakat atas haramnya nikah mut'ah
وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة.
قال الإمام ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض).
وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). اهـ.
وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ.
وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 485
أما كونه زنا يجب فيه الحد فهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم. فذهب الجمهور إلى أن نكاح المتعة ليس بزنا ولا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه التعزير البليغ على فاعليه، وإنما لم يعتبر زنا لوجود شبهة العقد فيه ولثبوت بعض أحكام النكاح له من ثبوت المهر إذا دخل بها، ولحوق نسب الولد بالزوج وحرمة المصاهرة ونحو ذلك مما يفارق به الزنا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - اتفق الفقهاء على أنه لا شيء على الرجل في نكاح المتعة من المهر والمتعة والنفقة ما لم يدخل بالمرأة ، فإن دخل بها فلها مهر المثل وإن كان فيه مسمى عند الشافعية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية ، لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق . وذهب الحنفية إلى أنه إن دخل بها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان ثمة مسمى ، فإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغا ما بلغ . وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه يجب لها بالدخول المسمى ...... واتفق الفقهاء أيضا على أنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه بالواطئ سواء اعتقده نكاحا صحيحا أو لم يعتقده ، لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به فراشا . وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية , واتفقوا كذلك على أنه يحصل بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما وفروعهما. وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة الخلاف ، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة. انتهى.
والذي يظهر في مقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه إذا كانا عالمين بالتحريم فإنه زنا يوجب الحد، وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا عقد العقد بولي وشاهدين فلا يحد، وبين ما إذا عقد بينه وبين المرأة فحينئذ يجب الحد إذا حصل الوطء .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ومقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة ، لأنه ثبت نسخه. وصرح الشافعية - كما جاء في فتح المعين - بأن الحد يسقط في نكاح المتعة إذا عقد بولي وشاهدين، فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ. انتهى.
Menurut Al-Jaziri dalam Al-Fiqh alal Mazahib Al-Arba'ah hlm. 5/61, nikah mu'tah hukumnya haram, tidak sah dan batal.
حكم نكاح المتعة
المتعة - كما في كتب الإمامية - هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايتا إلى خمسة وأربعين يوما ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض وبحيضتين في الحائض وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها وحكمه : أنه لا يثبت لها مهر غير المشروط ولا يثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط وتحرم بسببه المصاهرة . وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في نكاح المتعة في صدر الإسلام للضرورة ثم نهى عنها واستمر النهي ونسخت الرخصة وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف .
قال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت المتعة مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا والى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة . روي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها ) . رواه مسلم .
وعن علي رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المتعة عام خيبر ) متفق عليه . قال الإمام البخاري : بين على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه منسوخ وأخرج أبن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة وقال أبن عمر : ( نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم وما كنا مسافحين ) إسناده قوي
وقال الصنعاني : والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جمعيا وفي نهاية المجتهد : إنها تواترت الأخبار بالتحريم اه )
Para ulama mujtahid dari mazhab empat sepakat atas haramnya nikah mut'ah
وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة.
قال الإمام ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض).
وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). اهـ.
وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ.
وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 485
أما كونه زنا يجب فيه الحد فهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم. فذهب الجمهور إلى أن نكاح المتعة ليس بزنا ولا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه التعزير البليغ على فاعليه، وإنما لم يعتبر زنا لوجود شبهة العقد فيه ولثبوت بعض أحكام النكاح له من ثبوت المهر إذا دخل بها، ولحوق نسب الولد بالزوج وحرمة المصاهرة ونحو ذلك مما يفارق به الزنا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - اتفق الفقهاء على أنه لا شيء على الرجل في نكاح المتعة من المهر والمتعة والنفقة ما لم يدخل بالمرأة ، فإن دخل بها فلها مهر المثل وإن كان فيه مسمى عند الشافعية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية ، لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق . وذهب الحنفية إلى أنه إن دخل بها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان ثمة مسمى ، فإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغا ما بلغ . وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه يجب لها بالدخول المسمى ...... واتفق الفقهاء أيضا على أنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه بالواطئ سواء اعتقده نكاحا صحيحا أو لم يعتقده ، لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به فراشا . وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية , واتفقوا كذلك على أنه يحصل بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما وفروعهما. وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة الخلاف ، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة. انتهى.
والذي يظهر في مقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه إذا كانا عالمين بالتحريم فإنه زنا يوجب الحد، وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا عقد العقد بولي وشاهدين فلا يحد، وبين ما إذا عقد بينه وبين المرأة فحينئذ يجب الحد إذا حصل الوطء .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ومقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة ، لأنه ثبت نسخه. وصرح الشافعية - كما جاء في فتح المعين - بأن الحد يسقط في نكاح المتعة إذا عقد بولي وشاهدين، فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ. انتهى.