Hukum Jual Beli dalam Masjid
Hukum Jual Beli dalam Masjid itu boleh, tidak boleh, halal atau haram, mubah atau makruh?
Hukum Jual Beli dalam Masjid itu boleh, tidak boleh, halal atau haram, mubah atau makruh?
حكم البيع في المسجد
عبد الأحد أحمدي
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره لغير المعتكف البيع والشراء في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع [1] .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة ، وأن ينشد فيه شعر [2] ، وأما بالنسبة للمعتكف فإنه لا بأس أن يبيع ويبتاع في المسجد ما كان من حوائجه الأصلية من غير أن يحضر السلعة لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحاجته ، إلا أنهم قالوا : يكره إحضار السلعة للبيع والشراء ، لأن المسجد محرر عن حقوق العباد وفيه شغله بها [3] .
وكذلك الحال عند المالكية في كراهة البيع والشراء في المسجد بغير سمسرة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك [4] .
فإن كان بسمسرة أي بمناداة على السلعة بأن جلس صاحب السلعة في المسجد وأتاه المشتري يقلبها وينظر فيها ويعطي فيها ما يريد من ثمن حرم لجعل المسجد سوقا ، ثم إن محل الكراهة إذا جعل المسجد محلا للبيع والشراء بأن أظهر السلعة فيه معرضا لها للبيع ، وأما مجرد عقدهما فلا يكره[5].
والمختار عند الشافعية القول بكراهة البيع والشراء فيه [6] ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك [7] .
المراجع
[1] - حديث : " جنبوا مساجدكم صبيانكم . . . " . تقدم تخريجه
[2] - حديث : " نهى عن الشراء والبيع في المسجد . . . " . أخرجه أبو داود ( 1 / 651 ) ، والترمذي ( 2 / 139 ) واللفظ لأبي داود ، وقال الترمذي : " حديث حسن " .
[3] - فتح القدير 2 / 112 ، والمغني لابن قدامة 2 / 202 ، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 394 - 395 .
[4] - حديث : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد . . . " . أخرجه الترمذي ( 3 / 603 ) وقال : " حديث حسن " .
[5] - جواهر الإكليل 2 / 203 ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4 / 71 .
[6] - إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 324 .
[7] - حديث : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد . . . " . تقدم تخريجه آنفا .
HUKUMNYA MAKRUH BAHKAN ADA YANG MENYATAKAN HARAM
فيكره البيع فيه عند الجمهور، وقال بعضهم بتحريمه، فقد جاء في موطأ مالك: أن عطاء بن يسار: كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه، قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة.
وفيه: أن عمر بن الخطاب بنى رحبة من ناحية المسجد تسمى البطحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحبة. انتهى
وروى الترمذي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك......
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار..... رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار: أما البيع والشراء ـ أي في المسجد ـ فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة، قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، وهكذا قال الماوردي، وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم، وهو الحق، وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم، فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، والأحاديث ترد عليه، وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر، فيكره، أو يقل، فلا كراهة، وهو فرق لا دليل عليه. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية حنبل، وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وغيره وصاحب الوسيلة والإيضاح والشرح هنا وابن تميم، وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما.
وأما إن كان ذلك خارج المسجد عند الباب فلا حرج فيه، ولا حرج كذلك في الكلام مع الإمام أو المؤذن في هذ الأمور خارج المسجد، ولا منافاة بين ذلك وبين مؤاخاتك لهما في الله، ولا حرج في أن تعطيهم أرقام الاتصال وتعرض عليهم خدماتك خارج المسجد، وأما في داخله فلا يشرع ذلك، لأنه يعتبر من الترويج للأمور الدنيوية، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد كالإعلان عن حملة للحج والعمرة، فأجاب بقوله: أما ما كان إعلانا عن طاعة، فلا بأس به، لأن الطاعة مما يقرب إلى الله، والمساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأما ما كان لأمور الدنيا، فإنه لا يجوز، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج، فالحملات ـ حملات الحج ـ أمر دنيوي، فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل. انتهى.
والله أعلم.
حكم البيع في المسجد
عبد الأحد أحمدي
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره لغير المعتكف البيع والشراء في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع [1] .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة ، وأن ينشد فيه شعر [2] ، وأما بالنسبة للمعتكف فإنه لا بأس أن يبيع ويبتاع في المسجد ما كان من حوائجه الأصلية من غير أن يحضر السلعة لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحاجته ، إلا أنهم قالوا : يكره إحضار السلعة للبيع والشراء ، لأن المسجد محرر عن حقوق العباد وفيه شغله بها [3] .
وكذلك الحال عند المالكية في كراهة البيع والشراء في المسجد بغير سمسرة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك [4] .
فإن كان بسمسرة أي بمناداة على السلعة بأن جلس صاحب السلعة في المسجد وأتاه المشتري يقلبها وينظر فيها ويعطي فيها ما يريد من ثمن حرم لجعل المسجد سوقا ، ثم إن محل الكراهة إذا جعل المسجد محلا للبيع والشراء بأن أظهر السلعة فيه معرضا لها للبيع ، وأما مجرد عقدهما فلا يكره[5].
والمختار عند الشافعية القول بكراهة البيع والشراء فيه [6] ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك [7] .
المراجع
[1] - حديث : " جنبوا مساجدكم صبيانكم . . . " . تقدم تخريجه
[2] - حديث : " نهى عن الشراء والبيع في المسجد . . . " . أخرجه أبو داود ( 1 / 651 ) ، والترمذي ( 2 / 139 ) واللفظ لأبي داود ، وقال الترمذي : " حديث حسن " .
[3] - فتح القدير 2 / 112 ، والمغني لابن قدامة 2 / 202 ، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 394 - 395 .
[4] - حديث : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد . . . " . أخرجه الترمذي ( 3 / 603 ) وقال : " حديث حسن " .
[5] - جواهر الإكليل 2 / 203 ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4 / 71 .
[6] - إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 324 .
[7] - حديث : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد . . . " . تقدم تخريجه آنفا .
HUKUMNYA MAKRUH BAHKAN ADA YANG MENYATAKAN HARAM
فيكره البيع فيه عند الجمهور، وقال بعضهم بتحريمه، فقد جاء في موطأ مالك: أن عطاء بن يسار: كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه، قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة.
وفيه: أن عمر بن الخطاب بنى رحبة من ناحية المسجد تسمى البطحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحبة. انتهى
وروى الترمذي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك......
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار..... رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار: أما البيع والشراء ـ أي في المسجد ـ فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة، قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، وهكذا قال الماوردي، وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم، وهو الحق، وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم، فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، والأحاديث ترد عليه، وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر، فيكره، أو يقل، فلا كراهة، وهو فرق لا دليل عليه. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية حنبل، وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وغيره وصاحب الوسيلة والإيضاح والشرح هنا وابن تميم، وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما.
وأما إن كان ذلك خارج المسجد عند الباب فلا حرج فيه، ولا حرج كذلك في الكلام مع الإمام أو المؤذن في هذ الأمور خارج المسجد، ولا منافاة بين ذلك وبين مؤاخاتك لهما في الله، ولا حرج في أن تعطيهم أرقام الاتصال وتعرض عليهم خدماتك خارج المسجد، وأما في داخله فلا يشرع ذلك، لأنه يعتبر من الترويج للأمور الدنيوية، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد كالإعلان عن حملة للحج والعمرة، فأجاب بقوله: أما ما كان إعلانا عن طاعة، فلا بأس به، لأن الطاعة مما يقرب إلى الله، والمساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأما ما كان لأمور الدنيا، فإنه لا يجوز، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج، فالحملات ـ حملات الحج ـ أمر دنيوي، فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل. انتهى.
والله أعلم.