Dzawil Arham dalam Hukum Waris Islam
Dzawil Arham dalam Hukum Waris Islam
Dzawil Arham dalam Hukum Waris Islam
ذوي الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
.أصناف ذوي الأرحام:
أصناف ذوي الأرحام أربعة:
الصنف الأول: فروع الميت الذين يُدْلُون إليه بواسطة الأنثى، وهم نوعان:
أولاد البنات.. وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.
مثل: بنت البنت، وبنت ابن البنت، وابن بنت الابن، وبنت بنت الابن وإن نزلوا.
الصنف الثاني: أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، وهم نوعان:
1- الأجداد الرحميون: مثل أب أم الميت، وأب أب الأم.
2- الجدات الرحميات: مثل أم أب الأم، وأم أم أب الأم.
وهم: الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث: فروع أبوي الميت وهم الإخوة والأخوات.
وهم ثلاثة أنواع:
1- أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
مثل: ابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وإن نزلوا.
2- بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا.
مثل: بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وابن بنت الأخ الشقيق، أو لأب وإن نزلوا.
3- أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا.
مثل: ابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وبنت ابن أخ لأم، وابن بنت الأخ لأم وإن نزلوا.
الصنف الرابع: فروع أحد أجداد الميت أو جداته الذين ليسوا بأصحاب فرض ولا تعصيب.
وهؤلاء ست طوائف:
1- الأعمام لأم، والعمات مطلقاً، والأخوال والخالات مطلقاً.
2- أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت، وبنات أبنائهم وإن نزلوا.
3- أعمام أب الميت لأم، وأعمامه، وأخواله، وخالاته جميعاً، وهؤلاء من جهة الأب.
وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها جميعاً، وهؤلاء من جهة الأم.
4- أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا.
5- أعمام أب أب الميت لأم وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أم أب الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها.
6- أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا.
.شروط إرث ذوي الأرحام:
يرث ذوو الأرحام بشرطين:
عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين.. عدم وجود العصبة.
.جهات ذوي الأرحام:
جهات ذوي الأرحام ثلاث:
البنوة، الأبوة، الأمومة.
.كيفية ميراث ذوي الأرحام:
ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلي بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي.
والتنزيل على النحو التالي:
1- أولاد البنات بمنزلة البنات، وأولاد بنات الابن بمنزلة بنات الابن.
2- أولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة الأخوات، وبنت الإخوة بمنزلة الإخوة، وبنت أبناء الإخوة بمنزلة ابن الأخ، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات بمنزلة الأخت لأم.
3- بنات الأعمام لغير أم بمنزلة الأعمام، وبنات أبنائهم بمنزلة ابن العم.
4- العم لأم، والعمات مطلقاً بمنزلة الأب.
5- أخوال الميت، وخالاته، وأبو أمه، ومن أدلى به بمنزلة الأم.
6- أخوال الأب، وخالاته، وأبو أمه، ومن أدلى به بمنزلة أم الأب.
7- أخوال الأم، وخالاتها، وأبو أمها، ومن أدلى به بمنزلة أم الأم.
8- كل من أدلى بواحد من هذ الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة.
.الأمثلة:
1- توفي شخص عن بنت بنت، وبنت أخ، وبنت عم فيفرض بالتنزيل كأن الميت مات عن بنت، وأخ، وعم المسألة من 2 للبنت النصف واحد، والباقي للأخ، ولا شيء للعم لوجود الأخ.
2- توفي شخص عن خالة، وعمة وصورة المسألة بالتنزيل أم، وأب المسألة من 3 للأم الثلث، وللأب الباقي وهكذا..
3- توفي شخص عن ابن بنت، وبنت بنت ابن، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب.
فصورة المسألة بالتنزيل كأن الميت مات عن بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخت لأب المسألة من 6 للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت الشقيقة الباقي، ولا شيء للأخت لأب، فيعطى نصيب كل واحدة لأولادها يقتسمونه بينهم كأنها ماتت عنهم.
وهكذا في جميع مسائل ذوي الأرحام.
ذوي الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
.أصناف ذوي الأرحام:
أصناف ذوي الأرحام أربعة:
الصنف الأول: فروع الميت الذين يُدْلُون إليه بواسطة الأنثى، وهم نوعان:
أولاد البنات.. وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.
مثل: بنت البنت، وبنت ابن البنت، وابن بنت الابن، وبنت بنت الابن وإن نزلوا.
الصنف الثاني: أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، وهم نوعان:
1- الأجداد الرحميون: مثل أب أم الميت، وأب أب الأم.
2- الجدات الرحميات: مثل أم أب الأم، وأم أم أب الأم.
وهم: الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث: فروع أبوي الميت وهم الإخوة والأخوات.
وهم ثلاثة أنواع:
1- أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
مثل: ابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وإن نزلوا.
2- بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا.
مثل: بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وابن بنت الأخ الشقيق، أو لأب وإن نزلوا.
3- أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا.
مثل: ابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وبنت ابن أخ لأم، وابن بنت الأخ لأم وإن نزلوا.
الصنف الرابع: فروع أحد أجداد الميت أو جداته الذين ليسوا بأصحاب فرض ولا تعصيب.
وهؤلاء ست طوائف:
1- الأعمام لأم، والعمات مطلقاً، والأخوال والخالات مطلقاً.
2- أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت، وبنات أبنائهم وإن نزلوا.
3- أعمام أب الميت لأم، وأعمامه، وأخواله، وخالاته جميعاً، وهؤلاء من جهة الأب.
وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها جميعاً، وهؤلاء من جهة الأم.
4- أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا.
5- أعمام أب أب الميت لأم وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أم أب الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها.
6- أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا.
.شروط إرث ذوي الأرحام:
يرث ذوو الأرحام بشرطين:
عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين.. عدم وجود العصبة.
.جهات ذوي الأرحام:
جهات ذوي الأرحام ثلاث:
البنوة، الأبوة، الأمومة.
.كيفية ميراث ذوي الأرحام:
ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلي بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي.
والتنزيل على النحو التالي:
1- أولاد البنات بمنزلة البنات، وأولاد بنات الابن بمنزلة بنات الابن.
2- أولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة الأخوات، وبنت الإخوة بمنزلة الإخوة، وبنت أبناء الإخوة بمنزلة ابن الأخ، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات بمنزلة الأخت لأم.
3- بنات الأعمام لغير أم بمنزلة الأعمام، وبنات أبنائهم بمنزلة ابن العم.
4- العم لأم، والعمات مطلقاً بمنزلة الأب.
5- أخوال الميت، وخالاته، وأبو أمه، ومن أدلى به بمنزلة الأم.
6- أخوال الأب، وخالاته، وأبو أمه، ومن أدلى به بمنزلة أم الأب.
7- أخوال الأم، وخالاتها، وأبو أمها، ومن أدلى به بمنزلة أم الأم.
8- كل من أدلى بواحد من هذ الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة.
.الأمثلة:
1- توفي شخص عن بنت بنت، وبنت أخ، وبنت عم فيفرض بالتنزيل كأن الميت مات عن بنت، وأخ، وعم المسألة من 2 للبنت النصف واحد، والباقي للأخ، ولا شيء للعم لوجود الأخ.
2- توفي شخص عن خالة، وعمة وصورة المسألة بالتنزيل أم، وأب المسألة من 3 للأم الثلث، وللأب الباقي وهكذا..
3- توفي شخص عن ابن بنت، وبنت بنت ابن، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب.
فصورة المسألة بالتنزيل كأن الميت مات عن بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخت لأب المسألة من 6 للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت الشقيقة الباقي، ولا شيء للأخت لأب، فيعطى نصيب كل واحدة لأولادها يقتسمونه بينهم كأنها ماتت عنهم.
وهكذا في جميع مسائل ذوي الأرحام.