Bekerja Tidak Dibayar
Bekerja Tidak Dibayar tidak diberi upah padahal sudah janji akan diberi upah, bolehkah mengambil uang juragan secara diam-diam senilai gaji tanpa memberitahu lebih dulu?
Bekerja Tidak Dibayar tidak diberi upah padahal sudah janji akan diberi upah, bolehkah mengambil uang juragan secara diam-diam senilai gaji tanpa memberitahu lebih dulu?
فيقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [سورة المائدة: 1]. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
جاء في المجموع: إذا عمل الصانع عملاً لغيره بإذنه كأن دفع ثوباً إلى قصار ليقصره. أو إلى خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة فلا أجرة له لتبرعه، بالإجماع كما في البحر. والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه لأنهما غير أهل للتبرع ومثلهما غير المكلف بالأولى.
وجاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي: (ولو) عمل لغيره عملاً بإذنه كأن (دفع ثوباً إلى قصار ليقصره أو) إلى (خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر) أحدهما (أجرة) ولا ما يفهمها (فلا أجرة له) لتبرعه (وقيل له) أجرة مثله لاستهلاكه منفعته (وقيل إن كان معروفاً بذلك العمل) بالأجرة (فله) أجرة مثله (وإلا فلا، وقد يستحسن) ترجيحه لوضوح مدركه، إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيراً، ونقل عن الأكثرين والمعتمد الأول، فإن ذكر أجرة استحقها قطعاً إن صح العقد وإلا فأجرة المثل، وأما إذا عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه، أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل
قال ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو من أئمة الحنابلة: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة، أو عجينه لمن يخبزه، أو لحما لمن يطبخه، أو حبا لمن يطحنه، أو متاعا لمن يحمله، ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله, وإن لم يشترط معه ذلك لفظا عند جمهور أهل العلم حتى عند المنكرين لذلك، فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به.انتهى.
وفي الفتاوى الهندية، وهو من كتب الحنفية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر، أو استأجر على دم أو ميتة لزم أجر المثل بالغا ما بلغ.انتهى.
وفي حاشية الدسوقي، وهو من كتب المالكية: من فروع المسألة ما يقع كثيرا: يخدم الشخص عند آخر والآخر يطعمه، فيرجع عليه بأجرة مثله، ويرجع الآخر عليه بما أنفقه عليه.انتهى.
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار, ليخيطه أو يقصره, من غير عقد ولا شرط, ولا تعويض بأجر, مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله, وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجر. وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك, ففعلا ذلك فلهما الأجر.
وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لهما; لأنهما فعلا ذلك من غير عوض جعل لهما, فأشبه ما لو تبرعا بعمله. ولنا أن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول, فصار كنقد البلد, وكما لو دخل حماما, أو جلس في سفينة مع ملاح, ولأن شاهد الحال يقتضيه, فصار كالتعويض. فأما إن لم يكونا منتصبين لذلك, لم يستحقا أجرا إلا بعقد أو شرط العوض, أو تعويض به; لأنه لم يجر عرف يقوم مقام العقد, فصار كما لو تبرع به, أو عمله بغير إذن مالكه.انتهى.
وفي نهاية المحتاج للرملي الشافعي:( ولو ) عمل لغيره عملا بإذنه كأن ( دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو ) إلى ( خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر ) أحدهما ( أجرة ) ولا ما يفهمها ( فلا أجرة له ) لتبرعه...( وقيل له ) أجرة مثله لاستهلاكه منفعته ( وقيل إن كان معروفا بذلك العمل ) بالأجرة ( فله ) أجرة مثله ( وإلا فلا, وقد يستحسن ) ترجيحه لوضوح مدركه, إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرا, ونقل عن الأكثرين والمعتمد الأول, فإن ذكر أجرة استحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل, وأما إذا عرَّض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه, أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل.انتهى
فيقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [سورة المائدة: 1]. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
جاء في المجموع: إذا عمل الصانع عملاً لغيره بإذنه كأن دفع ثوباً إلى قصار ليقصره. أو إلى خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة فلا أجرة له لتبرعه، بالإجماع كما في البحر. والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه لأنهما غير أهل للتبرع ومثلهما غير المكلف بالأولى.
وجاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي: (ولو) عمل لغيره عملاً بإذنه كأن (دفع ثوباً إلى قصار ليقصره أو) إلى (خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر) أحدهما (أجرة) ولا ما يفهمها (فلا أجرة له) لتبرعه (وقيل له) أجرة مثله لاستهلاكه منفعته (وقيل إن كان معروفاً بذلك العمل) بالأجرة (فله) أجرة مثله (وإلا فلا، وقد يستحسن) ترجيحه لوضوح مدركه، إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيراً، ونقل عن الأكثرين والمعتمد الأول، فإن ذكر أجرة استحقها قطعاً إن صح العقد وإلا فأجرة المثل، وأما إذا عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه، أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل
قال ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو من أئمة الحنابلة: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة، أو عجينه لمن يخبزه، أو لحما لمن يطبخه، أو حبا لمن يطحنه، أو متاعا لمن يحمله، ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله, وإن لم يشترط معه ذلك لفظا عند جمهور أهل العلم حتى عند المنكرين لذلك، فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به.انتهى.
وفي الفتاوى الهندية، وهو من كتب الحنفية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر، أو استأجر على دم أو ميتة لزم أجر المثل بالغا ما بلغ.انتهى.
وفي حاشية الدسوقي، وهو من كتب المالكية: من فروع المسألة ما يقع كثيرا: يخدم الشخص عند آخر والآخر يطعمه، فيرجع عليه بأجرة مثله، ويرجع الآخر عليه بما أنفقه عليه.انتهى.
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار, ليخيطه أو يقصره, من غير عقد ولا شرط, ولا تعويض بأجر, مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله, وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجر. وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك, ففعلا ذلك فلهما الأجر.
وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لهما; لأنهما فعلا ذلك من غير عوض جعل لهما, فأشبه ما لو تبرعا بعمله. ولنا أن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول, فصار كنقد البلد, وكما لو دخل حماما, أو جلس في سفينة مع ملاح, ولأن شاهد الحال يقتضيه, فصار كالتعويض. فأما إن لم يكونا منتصبين لذلك, لم يستحقا أجرا إلا بعقد أو شرط العوض, أو تعويض به; لأنه لم يجر عرف يقوم مقام العقد, فصار كما لو تبرع به, أو عمله بغير إذن مالكه.انتهى.
وفي نهاية المحتاج للرملي الشافعي:( ولو ) عمل لغيره عملا بإذنه كأن ( دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو ) إلى ( خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر ) أحدهما ( أجرة ) ولا ما يفهمها ( فلا أجرة له ) لتبرعه...( وقيل له ) أجرة مثله لاستهلاكه منفعته ( وقيل إن كان معروفا بذلك العمل ) بالأجرة ( فله ) أجرة مثله ( وإلا فلا, وقد يستحسن ) ترجيحه لوضوح مدركه, إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرا, ونقل عن الأكثرين والمعتمد الأول, فإن ذكر أجرة استحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل, وأما إذا عرَّض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه, أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل.انتهى