Mewakilkan Ibadah Haji dan Umroh
Bagaimana hukumMewakilkan salah satu aspek dalam Ibadah Haji atau Umroh? Misalnya, mewakilkan tawaf ifadah, sa'i, wukuf di Arafah, melempar jumroh?
Bagaimana hukumMewakilkan salah satu aspek dalam Ibadah Haji atau Umroh? Misalnya, mewakilkan tawaf ifadah, sa'i, wukuf di Arafah, melempar jumroh? Boleh atau tidak? Sah atau tidak hajinya?
وجاء في " حاشية قليوبي " (2/139):
" الطواف والوقوف والسعي والحلق لا تجزئ فيها النيابة " انتهى بتصرف يسير.
وسئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
هل تصح النيابة في الطواف والقراءة ؟
فأجاب بقوله :
" لا تصح النيابة في الطواف استقلالا ولا في القراءة إلا ممن استؤجر لهما بشرطه " .
انتهى من " الفتاوى الفقهية الكبرى " (2/ 130) .
سئل الإمام الرملي رحمه الله :
" عن حاج ترك طواف الإفاضة ، وجاء إلى مصر مثلا ، ثم صار معضوبا بشرطه ، فهل يجوز له أن يستنيب في هذا الطواف أو في غيره من ركن أو واجب ؟
( فأجاب )
بأنه يجوز له ذلك ، بل يجب عليه ؛ لأن الإنابة إذا أجزأت في جميع النسك ، ففي بعضه أولى.
لا يقال ( النسك عبادة بدنية فلا يبنى فيه فعل شخص على فعل غيره )؛ لأن محله عند موته أو قدرته على تمامه ، وأما عند العجز عنه فيبني .
فقد قالوا إن للولي أن يحرم عن الصبي المميز وغير المميز والمجنون ، ويفعل ما عجز كل منهما عنه .
ففي هاتين المسألتين تم النسك النفل بالإنابة ، مع أنه لا إثم على من وقع له بترك إتمامه .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )؛ ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور .
وقالوا : إن من عجز عن الرمي وقته ، وجب عليه أن يستنيب فيه ، وعللوه بأن الاستنابة في الحج جائزة ، وكذلك في أبعاضه ، فنزلوا فعل مأذونه ، منزلة فعله .
فإذا كان هذا في الواجب الذي يجبر تركه - ولو مع القدرة عليه - بدم ، فكيف بركن النسك !
وإنما امتنع إتمام نسك من مات في أثنائه : لخروجه عن الأهلية بالكلية " .
انتهى باختصار من " فتاوى الرملي " (2/93-94) .
وجاء في " حاشية قليوبي " (2/139):
" الطواف والوقوف والسعي والحلق لا تجزئ فيها النيابة " انتهى بتصرف يسير.
وسئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
هل تصح النيابة في الطواف والقراءة ؟
فأجاب بقوله :
" لا تصح النيابة في الطواف استقلالا ولا في القراءة إلا ممن استؤجر لهما بشرطه " .
انتهى من " الفتاوى الفقهية الكبرى " (2/ 130) .
سئل الإمام الرملي رحمه الله :
" عن حاج ترك طواف الإفاضة ، وجاء إلى مصر مثلا ، ثم صار معضوبا بشرطه ، فهل يجوز له أن يستنيب في هذا الطواف أو في غيره من ركن أو واجب ؟
( فأجاب )
بأنه يجوز له ذلك ، بل يجب عليه ؛ لأن الإنابة إذا أجزأت في جميع النسك ، ففي بعضه أولى.
لا يقال ( النسك عبادة بدنية فلا يبنى فيه فعل شخص على فعل غيره )؛ لأن محله عند موته أو قدرته على تمامه ، وأما عند العجز عنه فيبني .
فقد قالوا إن للولي أن يحرم عن الصبي المميز وغير المميز والمجنون ، ويفعل ما عجز كل منهما عنه .
ففي هاتين المسألتين تم النسك النفل بالإنابة ، مع أنه لا إثم على من وقع له بترك إتمامه .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )؛ ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور .
وقالوا : إن من عجز عن الرمي وقته ، وجب عليه أن يستنيب فيه ، وعللوه بأن الاستنابة في الحج جائزة ، وكذلك في أبعاضه ، فنزلوا فعل مأذونه ، منزلة فعله .
فإذا كان هذا في الواجب الذي يجبر تركه - ولو مع القدرة عليه - بدم ، فكيف بركن النسك !
وإنما امتنع إتمام نسك من مات في أثنائه : لخروجه عن الأهلية بالكلية " .
انتهى باختصار من " فتاوى الرملي " (2/93-94) .