Memandikan Mayit Junub atau Haid
Bagaimana hukum Memandikan Mayit Junub atau Haid atau nifas, apakah perlu dimandikan dua kali satu untuk hadas besarnya dan yang kedua untuk mandi jenazahnya? Dan bolehkah orang yang junub memandikan mayit?
Bagaimana hukum Memandikan Mayit Junub atau Haid atau nifas, apakah perlu dimandikan dua kali satu untuk hadas besarnya dan yang kedua untuk mandi jenazahnya? Dan bolehkah orang yang junub memandikan mayit?
MAYIT HADAS BESAR: JUNUB, HAID, NIFAS
قال ابن قدامة في المغني: فصل: والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل. قال ابن المنذر: هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار... إلى أن قال (أي ابن قدامة) وعن الحسن البصري أنه يغسل الجنب للجنابة والحائض للحيض ثم يغسلان للموت، والأول أولى لأنهما خرجا من أحكام التكليف ولم يبق عليهما عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبد وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة. انتهى.
HUKUM ORANG JUNUB ATAU HAID MEMANDIKAN MAYIT
يقول الإمام النووي الشافعي :-
يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة وكرههما الحسن وابن سيرين , وكره مالك الجنب .
لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر ، والمتضمخ بالخلوق ، والجُنُب إلا أن يتوضأ . رواه أبو داود ، وهو في صحيح الجامع .
فيستدل من هذا الحديث أنه يستحب للجنب أن لا يقرب الميت حتى يغتسل ،و يستحب للمغسل الغسل من غسل الميت أي بعد الانتهاء.فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغتَسِلْ ) رواه أحمد (2/454) وأبو داود (3161) والترمذي (993) وقال حديث حسن
MAYIT HADAS BESAR: JUNUB, HAID, NIFAS
قال ابن قدامة في المغني: فصل: والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل. قال ابن المنذر: هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار... إلى أن قال (أي ابن قدامة) وعن الحسن البصري أنه يغسل الجنب للجنابة والحائض للحيض ثم يغسلان للموت، والأول أولى لأنهما خرجا من أحكام التكليف ولم يبق عليهما عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبد وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة. انتهى.
HUKUM ORANG JUNUB ATAU HAID MEMANDIKAN MAYIT
يقول الإمام النووي الشافعي :-
يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة وكرههما الحسن وابن سيرين , وكره مالك الجنب .
لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر ، والمتضمخ بالخلوق ، والجُنُب إلا أن يتوضأ . رواه أبو داود ، وهو في صحيح الجامع .
فيستدل من هذا الحديث أنه يستحب للجنب أن لا يقرب الميت حتى يغتسل ،و يستحب للمغسل الغسل من غسل الميت أي بعد الانتهاء.فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغتَسِلْ ) رواه أحمد (2/454) وأبو داود (3161) والترمذي (993) وقال حديث حسن