Masalah Wakaf

Banyak Masalah Wakaf terutama wakaf masjid yang terjadi seperti barang bekas wakaf yang tidak dipakai apakah bisa diambil untuk keperluan pribadi? Barang wakaf yang tidak dipakai tapi masih bagus apakah boleh dijual untuk kepentingan masjid? Berikut beberapa dalil dari kitab kuning mazhab Syafi'i dan mazhab lain hasil dari bahsul masail beberapa pesantren NU.
Banyak Masalah Wakaf terutama wakaf masjid yang terjadi seperti barang bekas wakaf yang tidak dipakai apakah bisa diambil untuk keperluan pribadi? Barang wakaf yang tidak dipakai tapi masih bagus apakah boleh dijual untuk kepentingan masjid? Berikut beberapa dalil dari kitab kuning mazhab Syafi'i dan mazhab lain hasil dari bahsul masail beberapa pesantren NU.

Hukum Membangun Selain Masjid di Atas Tanah Wakaf


وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ؛ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ } ، وَمَعْنَاهُ انْقَطَعَ أَجْرُ عَمَلِهِ أَوْ ثَوَابُ عَمَلِهِ فَهَذَا عَلَى وَفْقِ الْقَاعِدَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ كَسْبِهِ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ فَجُعِلَ لَهُ ثَوَابُ التَّسَبُّبِ إلَى تَعْلِيمِ هَذَا الْعِلْمِ .وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تُحْمَلُ عَلَى الْوَقْفِ وَعَلَى الْوَصِيَّةِ بِمَنَافِعِ دَارِهِ وَثِمَارِ بُسْتَانِهِ عَلَى الدَّوَامِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ ، لِتَسَبُّبِهِ إلَيْهِ ، فَكَانَ لَهُ أَجْرُ التَّسَبُّبِ ، وَلَيْسَ الدُّعَاءُ مَخْصُوصًا بِالْوَلَدِ ، بَلْ الدُّعَاءُ شَفَاعَةٌ جَائِزَةٌ مِنْ الْأَقَارِبِ وَالْأَجَانِبِ ، وَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنْ هَذِهِ ، لِأَنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ لِلدَّاعِي ٠(قواعد الاحكام فى مصالح الانام : 1/135)

( تَنْبِيهٌ ) حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمَنِهِ ِلأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلاَمُهُمْ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرَدِ اْلآنَ فِيْ شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ عَمَلاً بِاْلاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوْبِ ِلأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُوْدُهُ فِيْ زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرُبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنَ اْلأَوَّلَيْنِ اهـ) تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 261 مكتبة دار إحياء التراث العربي(

وفي أصل الروضة عن الغزالي يجوز بناء منارة للمسجد من الموقوف عليه قال الرافعي : أو على عمارته ومحلهما إن جاز بناؤهما بأن احتاج إليهما ولم تمتنع الصلاة عليها ومن ثم علل القاضي حسين إطلاقه منع بنائها بأنها تشغل موضع الصلاة ومثلها حفر البئر فيه فإنه يكره كما في التحقيق نعم الذي يتجه أنه إن ضيق ولم يحتج إليه حرم وإن احتيج إليه ولم يضيق لم يكره وعن البغوي وغيره أن الموقوف على مصلحة المسجد أو على المسجد يجوز شراء الحصر والدهن منه ، والقياس جواز الصرف إلى المؤذن والإمام أيضا ا هـ . قال بعض المتأخرين : ومحل جواز الصرف على نحو المنارة والبئر والبركة من الموقوف على المسجد أو على مصالحه إن جاز بناء المنارة وحفر البئر والبركة وإلا لم يصرف عليها من ذلك اهـ . ملخصا فإن قلت : فحيث قلنا بأن الزيادة يصرف على مصالحه من الموقوف على المسجد أو على مصالحه قبل وجودها فهل يتقيد الصرف عليها ؟ ومن ذلك إذا جازت بأن اضطر إليها لضيق المسجد بخلاف ما إذا لم يضطر إليها فإنها لا تجوز كما قال ابن عبد السلام : وأقروه قلت : يحتمل أن يفيد جواز الصرف عليها من ذلك بما إذا جازت قياسا على الصرف على نحو المنارة والبئر ويحتمل الفرق بأن الزيادة وإن حرمت تسمى مسجدا فيتناولها قول المتصدق على مسجد كذا ، والحرمة ليست في اتخاذها بل في هدم جدار المسجد لأجلها ، وذلك لا يمنع إطلاق لفظ المسجد عليها فمن ثم استحقت أن يصرف عليها من وقفه لشمول لفظه لها مع عدم اتصافها بالحرمة بخلاف نحو المنارة والبئر فإنهما يوصفان بالحرمة من حيث ذاتهما فلم يمكن مع ذلك الصرف عليهما من وقفه ؛ لأن فيه حينئذ إعانة على معصية على أنهما مع الزيادة على حد سواء ؛ لأنا إن أردنا الصرف على الثلاثة حين توجد فصلنا بين جواز اتخاذها وعدمه وإن أردنا الصرف عليها بعد بناء المنارة وحفر البئر وبناء الزيادة جاز ذلك ، وإن حرم اتخاذها ؛ لأن الصرف عليها حينئذ ليس من حيث ذاتها بل من حيث انتفاع المسجد بها كالصرف على رشاء البئر ومؤذن على المنارة أو إيقاد عليها عند الاحتياج وعلى نحو حصر وإيقاد للزيادة . فالثلاثة سواء فنتج أنه لا فرق بينهما ) الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 6 صـ 438- 439(

Hukum Membisniskan Sarana Masjid


(مسألة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء إهـ )بغية المسترشدين صـ 174 دار الفكر(

أما ما اشتراه الناظر من ماله او من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى (قوله أو من ريع الوقف) ومنه الحصر اذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله (قوله او يعمره منهما الخ) اى مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن ما يبنيه فى الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء (قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر) اى لا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فان عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه اذا اقتضته المصلحة )نهاية المحتاج الجزء الخامس صـ 392 مصطفى البابى(

ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل. (قوله ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله (قوله فتباع جزما) أي بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها اهـ ع ش قوله وإن لم تبل أي الموهوبة أو المشتراة وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة للجذوع أن يقال وإن لم تنكسر (قوله وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل المذكور نحو القناديل أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه أو مملوكة جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإن لم تنكسر )فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ 180-181 دار الفكر(

(فرع)جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد أما ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك حتى إذا كان المشتري للمسجد شقصا كان للشريك الأخذ بالشفعة ولو باع الشريك فللناظر الأخذ بالشفعة عند الغبطة هكذا ذكروه قلت هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه أما إذا وقفه فإنه يصير وقفا قطعا وتجري عليه أحكام الوقف )روضة الطالبين الجزء الخامس صـ 358(

(مسئلة ي) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أموال الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر ويملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر اودلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وعن الألة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه اهـ) بغية المسترشدين صـ 65 دار الفكر(

قال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبني به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه (قوله ليبني به زاوية) واشتهر عرفا في الزاوية أنها ترادف المسجد وقد ترادف المدرسة وقد ترادف الرباط فيعمل فيها بعرف محلها المطرد وإلا فبعرف أقرب محل إليه كما هو قياس نظائره ا هـ حج أقول وعليه فلو أخذ من جماعة في بلاد متفرقة مثلا ليبني زاوية في محلة كذا كان العبرة بعرف محلة الزاوية دون الدافعين لكن هل يشترط علم الدافعين بعرف محلة الزاوية ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ لبناء الزاوية حتى يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين ؟ فيه نظر ولا يبعد الصحة وكره في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شيء بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح وفي سم على حج

)نهاية المحتاج الجزء الخامس صـ 372(

(فرع) أعطى آخر دراهم ليشترى بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطى ولو مات قبل صرفه فى ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف به فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعود لورثة الموصى أو بشرط أن يشترى بها ذلك بطل الإعطاء من أصله لأن الشرط صريح فى المناقضة لا يقبل تأويلا بخلاف غيره اهـ تحفة ) بغية المسترشدين صـ 177 دار الفكر(

(فرع لا يعامل الطفل وصي) هذا أعم من قول أصله ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا مال نفسه له والقاضي وأمينه كالوصي والمجنون والسفيه كالطفل أما الأب والجد فلهما ذلك كما مر في البيع -الى أن قال- (ولا يهب) ماله (بثواب ولا غيره) لأنها تبرع ولأن الهبة والعتق لا يقصد بهما العوض نعم إن شرط ثوابا معلوما في الهبة بغبطة جازت بناء على ما مر في الخيار من أنها إذا قيدت بثواب معلوم كانت بيعا ولا يدبر رقيقه ولا يعلق عتقه بصفة كما يؤخذ من منعه من كتابته (ولا يطلق زوجته ولا يخالعها) لأن الطلاق لمن أخذ بالساق ولا بصرف ماله للمسابقة كما سيأتي في بابها ولا يشترى له ما يسرع فساده للتجارة وإن كان مربحا وله أن يزرع له (ولا يشتري له إلا من ثقة) فقد يخرج المبيع مستحقا قال ابن الرفعة ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك (قوله بغبطة) أي بمصلحة (قوله قال ابن الرفعة ولا يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لغرر الهلاك) قال شيخنا يؤخذ من التعليل أنه لو رأى أن يشتري له حيوانا مذبوحا ويمكن بيعه بسرعة جاز شراؤه له )أسنى المطالب الجزء الثانى صـ 213(

فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك , والوقف مطلقا يحمل على المصالح , ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل , وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما , وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه , ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة) ,قليوبى ج 3 ص 109

Hukum Menukar Tanah Wakaf Dengan Tanah Yang Lain



اعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِبْدَالَ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : الْأَوَّلُ : أَنْ يَشْرِطَهُ الْوَاقِفُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ ، فَالِاسْتِبْدَالُ فِيهِ جَائِزٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ اتِّفَاقًا .وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَشْرُطَهُ سَوَاءٌ شَرَطَ عَدَمَهُ أَوْ سَكَتَ لَكِنْ صَارَ بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ لَا يَحْصُلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلًا ، أَوْ لَا يَفِي بِمُؤْنَتِهِ فَهُوَ أَيْضًا جَائِزٌ عَلَى الْأَصَحِّ إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَرَأْيِهِ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ .وَالثَّالِثُ : أَنْ لَا يَشْرُطَهُ أَيْضًا وَلَكِنْ فِيهِ نَفْعٌ فِي الْجُمْلَةِ وَبَدَلُهُ خَيْرٌ مِنْهُ رِيعًا وَنَفْعًا ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمُخْتَارِ كَذَا حَرَّرَهُ الْعَلَّامَةُ قَنَالِي زَادَهْ فِي رِسَالَتِهِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الِاسْتِبْدَالِ ، وَأَطْنَبَ فِيهَا عَلَيْهِ الِاسْتِدْلَالَ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْفَتْحِ أَيْضًا كَمَا سَنَذْكُرُهُ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْعَامِرِ إلَّا فِي أَرْبَعٍ وَيَأْتِي بَقِيَّةُ شُرُوطِ الْجَوَازِ) .رد المختار ج 17ص( 329

فقد استظهر فى فتاويه رأي القائلين بجواز تغيير الوقف للمصلحة حيث بقي الاسم ونقل مثله عن الخادم وابن الرفعة والقفال. ومنهم الامامان عجيل والامام أبو شكيل فقد أطلقا الجواز ولم يقيداه بشئ بل نقل بعضهم عنهما عدم التقييد. ومنهم الشيخ أحمد بن عبد الله بلحاج وقد وسع كثيرا ولم يشترط الاعدم زوال اسم المسجد. )فى النص الوارد فى حكم تجديد المساجد : 13-14)

وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يُهْدَمَ الْمَسْجِدُ وَيُجَدَّدَ بِنَاؤُهُ لِمَصْلَحَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ .)كشاف القناع ج 4 ص 355(

وَأَوَّل مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِد الْوَلِيد بْن عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان ، وَذَلِكَ فِي أَوَاخِر عَصْر الصَّحَابَة ، وَسَكَتَ كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم عَنْ إِنْكَار ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ الْفِتْنَة ، وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضهمْ - وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة - إِذَا وَقَعَ عَلَى سَبِيل التَّعْظِيم لِلْمَسَاجِدِ ، وَلَمْ يَقَع الصَّرْف عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْت الْمَال . وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : لَمَّا شَيَّدَ النَّاس بُيُوتهمْ وَزَخْرَفُوهَا نَاسَبَ أَنْ يُصْنَع ذَلِكَ بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنْ الِاسْتِهَانَة . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَنْع إِنْ كَانَ لِلْحَثِّ عَلَى اِتِّبَاع السَّلَف فِي تَرْك الرَّفَاهِيَة فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ لِخَشْيَةِ شَغْل بَال الْمُصَلِّي بِالزَّخْرَفَةِ فَلَا لِبَقَاءِ الْعِلَّة (فتح البارى لابن الحجر : 2/176)

وسئل العلامة الشيخ ابو بكر ابن احمد الخاطب مفتي تريم أما بقي فتات النورة والطين والأخشاب بعد الهدم فأجاب بجواب طويل مال به الى جواز بيعها اذا لم تظهر حاجة لهل للمسجد المذكور ولو فى المستقبل وخيف ضياعه أو أخذ ظالم أو غاصب لها اما اذا لم يخش شيء من ذلك فتحفظ الى اخر ما اطال به رحمها الله اهـ. النص الوارد فى حكم تجديد المسجد للعلامة علوى ابن عبد الله ابن حسين – الى أن قال – ثم إختلفوا فى جواز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وإن كان مسجدا فقال المالك والشافعي يبقى على حاله ولا يباع وقال أحمد يجوز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وكذالك فى المسجد اذا كان لايرجى عوده وليس عيد أبي حنيفة نص فيها.(مواهب الفضال بفتوى بافضال: 1/228)

قَوْلُهُ : ( وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ ) أَيْ وَتَعَذَّرَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلًا .قَوْلُهُ : ( وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ )

أَيْ بِنَقْصِهِ ثُمَّ إنْ رَجَى عَوْدَهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إلَى مَحِلٍّ آخَرَ ، إنْ خِيفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إلَى مَحِلٍّ أَمِينٍ ، إنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ يُهْدَمْ ، فَإِنْ لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لَا نَحْوُ مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِي لَيْسَتْ لِأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَحُصْرُهُ وَقَنَادِيلُهُ فَكَنَقْضِهِ ، وَإِلَّا فَهِيَ لِأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ ،(حاشيتان قليوبي :ج : 10/ص: 40)

(وسئل ) عن جماعة عن أهل الخير ارادوا القيام فى عمارة مسجد " الخوقة " ببلد شام بهدمه اولا ثم البناء بكون المسجد المذكور قديم البناء وجانب منه اشرف على الخراب بل قد يتضرر المصلون اوقات المطر بتقطير السقوف وعدم نفوذ السقوف وعدم نفوذ الماء الخارج بارتفاع الارض عليه من جميع الوانب والجماعة المذكور له النظر من منذ سنين قديمة على هذا المسجد يولون من يرونه أهلا لحفظ غلة وقف المسجد ويعزلون من أكن بالعكس . فهل يجوز لهم والحالة هذه الاقدام على هدم المسجد وبنائه وكبسه وعلوه نحوا من ثلاثة أذرع الى ان يساوي الارض او يزيد قليلا ثم الى جهة العلو كذلك زيادة على ارتفلعه الان وبيع حصره وأبوابه وأخشابه القديمة وابدالها بالجديد وصرف ما زاد من غلة وقف المسجد المذكور فى عمارته مع ما اجبمع معهم من أهل الخير المعاونين فى البناء؟ هل يجوز لاحد الاعتراض عليهم فى هذا الصنيع او التنكيش فى شيئ مما ذكر؟.(فاجاب بقوله) اذا اقتضت الضرورة ومثلها الحاجة والمصلحة كما صرحوابه هدمه او رفعه او توسعته كخوف سقوط جدار ودفع حر وبردو ضيق على المصلين وغير ذلك مما يدخل تحت المصلحة والحاجة جاز ما ذكر للناظر الخاص الاهل الثابت له النظر من جهة الواقف المشروط له ذلك حال الوقف ثم الحاكم - الى ان قال- وأما بيع الحصر والاخشاب فلا يجوز ولا يصح الا اذا بليت الحصر بأن ذهب جمالها ونفعها كما فى الفتح او انكسرت الاخشاب او اشرفت ولم تصلح الا للا حراق فيجوز حينئذ وصرف الثمن لمصالح المسدد ان لم يكن شراء حصير او خشب به والا وجب وان صلحت لشيئ غير الاحراق ولو بادراجها فى الات العمارة امتنع البيع, قد تقدم قطعة جذع او خشبه مقام أججوره ( الاجورة: هو الاجر المعروف ) والنحاتة مقام التبن للتراب كما صرح به فى التحفة. والذي يظهر للفقير ان الابواب كالحصر والجذوع فى التفصيل المذكور- هذا كله اذا كانت موقوفة, واما اذا كانت مملوكة فيجوز بيعها مطلقا بشرط ظهور المصلحة . (الفتاوى النافعة فى مسائل الاحوال الواقعة : 13-14)

Bathsul Masaail: Memakai Tegel Bekas Bangunan Masjid

Dengan pertimbangan menyesuaikan pada lingkungan, sebuah masjid yang masih kokoh dipugar dan bahan-bahannya diganti dengan yang baru. Bekas genteng atau tegel kunonya dibiarkan begitu saja di samping masjid, padahal masih bisa difungsikan, akan tetapi tidak layak.

Pertanyaan:

a. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh panitia sehubungan dengan barang bekas tersebut?
b. Bagaimana andaikan bekas tegel dibuat lantai jeding/WC-nya masjid?
c. Adakah pendapat yang memperbolehkan untuk menjualnya?

Jawaban:

a. Yang harus dilakukan oleh panitia adalah; pertama, menyimpan material bekas bongkaran itu bila masih dibutuhkan oleh masjid tersebut dan masih berfungsi. Kedua, bila sudah tidak dibutuhkan oleh masjid tersebut, maka boleh digunakan membangun masjid lain, dan ketiga, bila tidak ada masjid yang membutuhkan maka digunakan untuk wakaf-wakag selain masjid seperti pesantren dan semacamnya.

b. Tidak boleh, kecuali apabila tidak ada masjid lain yang membutuhkan.

c. Ada, yaitu Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Sedangkan dari ulama kita mazhab Syafi'i ialah Syeikh Abu Bakar bin Ahmad al-Khathib, mufti Tarim, Yaman.

Dasar Pengambilan:

Fatawa Ibnu Hajar al-Haitami (III/288), Hawasyi al-Syarwani (VI/283), Hasyiyah I'anah al-Thalibin (III/213), Al-Nash al-Warid fi Hukm Tajdid al-Masajid dan al-Mizan al-Kubra (228).

Sumber
LihatTutupKomentar