Istihalah

Istihalah adalah perubahan suatu benda yang asalnya najis lalu berubah menjadi benda yang suci sehingga merubah status benda tersebut. Contohnya perubahan khamar (arak) yang najis berubah menjadi cuka dengan sendirinya maka hokumnya menjadi suci. Berikut definisi lengkap dan cakupan istihalah menurut mazhab empat dikutip dari kitab Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Juz 11, hlm. 268 - 270
Istihalah adalah perubahan suatu benda yang asalnya najis lalu berubah menjadi benda yang suci sehingga merubah status benda tersebut. Contohnya perubahan khamar (arak) yang najis berubah menjadi cuka dengan sendirinya maka hokumnya menjadi suci. Berikut definisi lengkap dan cakupan istihalah menurut mazhab empat dikutip dari kitab Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Juz 11, hlm. 268 - 270


من معاني الاستحالة لغة : تغير الشيء عن طبعه ووصفه ، أو عدم الإمكان . فالاستحالة قد تكون بمعنى التحول ، كاستحالة الأعيان النجسة من العذرة والخمر والخنزير وتحولها عن أعيانها وتغير أوصافها ، وذلك بالاحتراق ، أو بالتخليل ، أو بالوقوع في شيء ، كما سيأتي تفصيله .
أحكام التحول :
للتحول أحكام تعتريه ، وهي تختلف باختلاف مواطنها ، أهمها ما يلي :
أ - تحول العين وأثره في الطهارة والحل :
3 - ذهب الحنفية والمالكية ، وهو رواية عن أحمد إلى : أن نجس العين يطهر بالاستحالة ، فرماد النجس لا يكون نجسا ، ولا يعتبر نجسا ملح كان حمارا أو خنزيرا أو غيرهما ، ولا نجس وقع في بئر فصار طينا ، وكذلك الخمر إذا صارت خلا سواء بنفسها أو بفعل إنسان أو غيره ، لانقلاب العين ، ولأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة ، فينتفي بانتقائها . فإذا صار العظم واللحم ملحا أخذا حكم الملح ، لأن الملح غير العظم واللحم .
ونظائر ذلك في الشرع كثيرة منها : العلقة فإنها نجسة ، فإذا تحولت إلى المضغة تطهر ، والعصير طاهر فإذا تحول خمرا ينجس .
فيتبين من هذا : أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها .
والأصل عند الشافعية ، والحنابلة في ظاهر المذهب : أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة ، فالكلب أو غيره يلقى في الملاحة فيصير ملحا ، والدخان المتصاعد من وقود النجاسة ، وكذلك البخار المتصاعد منها إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ، ثم قطر ، نجس .
4 - ثم استثنوا من ذلك الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر بالتخلل ، لأن علة النجاسة الإسكار وقد زالت ، ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر غالبا ، فلو لم يحكم بالطهارة تعذر الحصول على الخل ، وهو حلال بالإجماع .
وأما إن خللت بطرح شيء فيها بفعل إنسان فلا تطهر عندهم .

(11/268)

وصرح الشافعية بأنها لو تخللت بإلقاء الريح فلا تطهر عندهم أيضا ، سواء أكان له دخل في التخليل كبصل وخبز حار ، أم لا كحصاة . وكذلك لا فرق بين أن تكون العين الملقاة طاهرة أو نجسة . وفي الموضوع تفصيل أكثر يرجع فيه إلى مصطلح : ( تخليل واستحالة ) .
ب - تطهير الجلد بالدباغ :
5 - لا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلد الميتة قبل الدباغ ، وإنما اختلفوا في طهارته بعده على اتجاهات كثيرة . وفي الموضوع فروع كثيرة وخلاف بين المذاهب ، فصله الفقهاء عند الكلام عن النجاسة وكيفية تطهيرها ، ويراجع فيه أيضا مصطلح : ( دباغة ) .
ج - تحول الوصف أو الحالة :
تحول الماء الراكد إلى الماء الجاري :
6 - المختار عند الحنفية أن الماء النجس الراكد إذا تحول إلى جار يطهر بمجرد جريانه ، والجاري ما يعده الناس جاريا بأن يدخل الماء من جانب ويخرج من جانب آخر حال دخوله ، وإن قل الخارج ، لأنه صار جاريا حقيقة ، وبخروج بعضه وقع الشك في بقاء النجاسة ، فلا تبقى مع الشك . وفيه قولان ضعيفان عند الحنفية .
الأول : لا يطهر بمجرد التحول ، بل لا بد من خروج قدر ما فيه .
والثاني : لا بد من خروج ثلاثة أمثاله .
ويظهر الفرق بين القول المختار والقولين الآخرين في : أن الخارج من الحوض يكون طاهرا بمجرد خروجه ، بناء على القول المختار . ولا يكون طاهرا قبل الحكم بطهارة الماء الراكد على القولين الآخرين . وعلى هذا الخلاف : البئر وحوض الحمام والأواني .
وأما المالكية فعندهم يتحول الماء الكثير النجس طهورا بزوال التغير ، سواء أكان بصب ماء مطلق عليه ، قليل أو كثير ، أو ماء مضاف مقيد انتفت نجاسته ، أم بإلقاء شيء فيه كتراب أو طين ، ولم يظهر فيه أحد أوصاف ما ألقي فيه .

(11/269)


لأن تنجسه إنما كان لأجل التغير وقد زال ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، كالخمر إذا صارت خلا ، وفي تغيره بنفسه ، أو بنزح بعضه قولان .
ومذهب الشافعية : أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بملاقاة نجس ، لحديث « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » أي لا يقبل النجس . هذا ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فينجس لحديث : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » .
فإن تغير وصف من هذه الأوصاف تنجس ، فإن زال تغيره بنفسه أو بماء انضم إليه طهر . وما دون القلتين ينجس بالملاقاة ، فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور .
ولو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغ قلتين لم يطهر . وقيل : هو طاهر لا طهور .
وعند الحنابلة : يختلف تطهير الماء المتنجس بالمكاثرة باختلاف أحوال ثلاث للماء : أن يكون دون القلتين ، أو وفق القلتين ، أو زائدا عنهما .
- 1 - فإن كان دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بماء آخر .
فإن اجتمع نجس إلى نجس ، فالكل نجس وإن كثر ، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر ، كالمتولد بين الكلب والخنزير ، ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين ، لحديث : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث » وحديث : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه » . وجميع النجاسات في هذا سواء ، إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة ، فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير ، إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزحه كالغدران ، فذلك الذي لا ينجسه شيء .
- 2 - فإن كان وفق القلتين : وإن كان غير متغير فيطهر بالمكاثرة المذكورة .

(11/270)


وإن كان متغيرا يطهر بالمكاثرة إذا أزالت التغير ، أو بتركه حتى يزول تغيره بطول المكث . - 3 - وإن كان أكثر من القلتين : فإن كان نجسا بغير التغير فلا طريق إلى تطهيره بغير المكاثرة . وإن كان نجسا متغيرا بالنجاسة فتطهيره إما بالمكاثرة ، أو زوال تغيره بمكثه ، أو أن ينزح منه ما يزول به التغير ، ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدا .
وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه في مصطلح : ( طهارة ) .
التحول إلى القبلة أو عنها :
7 - اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا كان معاينا للكعبة ، ففرضه الصلاة إلى عينها بجميع بدنه ، بأن لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولو عضوا ، فلو تحول بغير عذر إلى جهة أخرى بطلت صلاته . وأما في تحويل الوجه : فذهب الحنفية إلى أنه لو انحرف وجهه عن عين الكعبة انحرافا لا تزول فيه المقابلة بالكلية ، جاز مع الكراهة .
وأما تحويل الصدر عن القبلة بغير عذر فمفسد للصلاة . وعند المالكية والحنابلة : من التفت بجسده كله عن القبلة لم تفسد صلاته ، إن بقيت قدماه إلى القبلة .
ويرى الشافعية أن التحول إلى جهة أخرى عامدا مبطل للصلاة ، وإن فعله ناسيا لم تبطل . وفي الموضوع خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح : ( استقبال ) .
التحول من القيام إلى القعود في الصلاة :

_____________________

المطلب الأوَّل: تعريف الاستحالة
الاستحالة لغةً: تُطلق على تغيُّر الشيء عن طبعه ووصفه  (1) .
الاستحالة اصطلاحًا: تَحوُّل العين النَّجسة بنفسها أو بواسطة  (2) .
المطلب الثَّاني: طهارة العين النَّجسة بالاستحالة
إذا استحالت العين النَّجسة إلى عينٍ أخرى  (3) طهُرت بالاستحالة؛ وهذا مذهب الحنفيَّة  (4) ، والمالكيَّة  (5) ، وروايةٌ عن أحمد  (6) ، وهو اختيار ابن حزم  (7) ، وابن تيميَّة  (8) ، وابن القيِّم  (9) ، وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة  (10) ، وحُكيَ عن أكثر العلماء  (11) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: القياس:
القياس على ما أجمعوا عليه من أنَّ الخَمرة إذا استحالتْ بنفْسها وصارتْ خلًّا، كانت طاهرةً؛ فكذلك سائر النَّجاسات إذا انقلبت إلى عينٍ طاهرةٍ، صار لها حُكم الطَّاهرات  (12) .
ثانيًا: أنَّ المعنى الذي لأجْله كانت تلك العين نجسة، معدومٌ في العين التي استحالت إليها؛ فلا معنى لبقاء الاسم عليه، فالشَّرع رتَّب وصف النَّجاسة على تلك الحقيقة، فينتفي بانتفائها  (13) .
المطلب الثَّالث: حُكم الخَمر إذا استحالت إلى خَلٍّ
الفرع الأوَّل: حُكم الخَمر إذا انقلبت خلًّا بنفسها
تطهُر الخَمر - عند مَن يقول بنجاستها - إذا انقلبت خَلًّا بنفسها، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية  (14) ، والمالكية  (15) ، والشافعية  (16) ، والحنابلة  (17) ، وحُكي الإجماع على ذلك  (18) .
وذلك لأنها إذا انقلبت بنفسها، فقد زالت علة تحريمها، من غير علة خلفتها، فطهرت، كالماء إذا زال تغيره بمكثه  (19) .
الفرع الثَّاني: حُكم الخَمر إذا خُلِّلت عن قصد
المسألة الأولى: حُكم الخَمر إذا خُلِّلت بعلاج
الخَمر إذا خُلِّلت بعلاج (أي بإضافة شيء إليها)، فإنَّها لا تطهُر، ولا يجوز استخدامها، وهذا مذهب الشَّافعيَّة  (20) ، والحنابلة  (21) ، وهو الأشهر عن مالكٍ  (22) ، وقولٌ لبعض السَّلف  (23) ، اختاره ابن تيميَّة  (24) ، وابن القيم  (25)  (28) ، وبه قال أكثر أهل العلم  (29) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أنسٍ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم سُئل عن الخَمر تُتَّخذ خلًّا؟ فقال: ((لا))  (30) .
ثانيًا: أنَّ الشَّيء المطروح في الخمر يتنجَّس بملاقاتها، فيُنجِّسها بدوره بعد انقلابها خلًّا  (31) .
المسألة الثَّانية: حُكم الخمر إذا خُلِّلت بنقلها
اختَلف أهل العلم في الخمر إذا خُلِّلت بنقلها، كما لو نُقلت من الظِّلِّ إلى الشَّمس أو العكس؛ هل تطهر أم لا؟ وذلك على أقوال، أقواها قولان:
القول الأوَّل: إذا خُلِّلت الخمر بنقلها من الظلِّ إلى الشَّمس أو العكس، فإنَّها تطهُر، وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفيَّة  (32) ، والمالكيَّة  (33) ، وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة  (34) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الشِّدَّة المطرِبة في الخمر قد زالت من غير نجاسةٍ تخلُفها  (35) .
ثانيًا: أنَّ علَّة التحريم قد زالت، فتكون كما لو تخلَّلت بنفسها  (36) .
القول الثَّاني: إذا خُلِّلت الخمر بنقلها من الظِّلِّ إلى الشَّمس أو العكس، فإنها لا تطهُر، وهو مذهب الحنابلة  (37) ، وقول ابن تيميَّة  (38) ؛ وذلك لأنَّ للآدميِّ في تخليلها فِعلًا، كما لو وضع فيها شيئًا فتخلَّلت
LihatTutupKomentar