Batalnya Jual Beli Mulamasah dan Munabadzah
Batalnya Jual Beli Mulamasah dan Munabadzah
Dasar hadits dari Sahih Muslim hlm. 1/119 (paginasi dari Syarah Muslim karya Imam Nawawi) Penjelasan hadits di atas dari Imam Nawawi dalam Syarah Muslim hlm. 1/119
Batalnya Jual Beli Mulamasah dan Munabadzah
MAKNA MULAMASAH ADA TIGA PENGERTIAN
1. Pemahaman Imam Syafi'i: penjual menawarkan baju yang dilipat atau dalam keadaan gelap lalu calon pembeli menyentuh baju itu. Pemilik baju berkata: Aku menjualnya padamu dengan harga sekian dengan syarat sentuhanmu itu sama dengan penglihatanmu dan kalau kamu melihatnya maka tidak boleh memilih (untuk menggagalkan transaksi).
2. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menganggap sentuhan itu sebagai tanda jadi transaksi. Penjual berkata: Kalau kamu menyentuhnya maka itu barang itu dijual padamu.
3. Penjual menjual sesuatu pada pembeli dan saat pembeli menyentuh barang itu maka transaksi harus jadi dan tidak boleh digagalkan (tidak ada khiyar majlis).
Jual beli dengan ketiga pemahaman di atas hukumnya tidak sah menurut Imam Nawawi.
MAKNA MUNABADZAH ADA TIGA PENGERTIAN JUGA
1. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menjadikan lemparan benda yang jual sebagai tanda jadi transaksi. Ini pendapat Imam Syafi'i.
2. Penjual berkata: Aku menjual padamu ketika aku melemparkan barang itu padamu maka jual beli harus jadi tidak boleh digagalkan.
3. Yang dimaksud adalah melempar krikil sebagai metode jual beli. Sistem ini tidak sah karena mengandung unsur tipuan.
Dasar hadits dari Sahih Muslim hlm. 1/119 (paginasi dari Syarah Muslim karya Imam Nawawi)
كتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
1511 حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1511 وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه
1512 وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد
Penjelasan hadits di atas dari Imam Nawawi dalam Syarah Muslim hlm. 1/119
Jual Beli Sistem Lempar Krikil (bai' al-hashot) ada tiga contoh sbb:
1. Penjual berkata: Aku menjual padamu kain yang terkena lemparan krikil yang aku lempar. Atau pembeli berkata: Aku menjual padamu tanah ini dari sini sampai akhir lemparan krikil yang aku lempar.
2. Penjual berkata: Aku menjual padamu dan kamu boleh memilih kecuali setelah aku melempar krikil ini.
3. Kedua pihak menjadikan lemparan krikil itu sebagai tanda jadi transaksi. Penjual berkata: Apabila aku melempar baju ini dengan krikil, maka ia menjadi milikmu dengan harga sekian.
Imam Nawawi berkata: semua sistem jual beli dengan cara melempar batu itu tidak sah karena ada unsur tipuan.
كتاب البيوع
قال الأزهري : تقول العرب : بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته ، وبعت بمعنى اشتريته . قال : وكذلك شريت بالمعنيين . قال : وكل واحد بيع وبائع لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع ، وكذا قال ابن قتيبة بقول : بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته وكذا قاله آخرون من أهل اللغة . ويقال : بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع . قال الجوهري : كما يقول : مخيط ومخيوط . قال الخليل : المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي أولى بالحذف . وقال الأخفش : المحذوف عين الكلمة . قال المازري : كلاهما حسن ، وقول الأخفش أقيس . والابتياع الاشتراء وتبايعا وبايعته ويقال : استبعته أي سألته البيع ، وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها ، وبوع لغة فيه ، وكذلك القول في قيل وكيل .
قوله في الإسناد الأول : ( مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج ) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا ، وذكر القاضي أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسي ( مالك عن نافع عن محمد بن يحيى بن حبان ) بزيادة نافع . قال : وهو غلط وليس لنافع ذكر في الحديث ، ولم يذكر مالك في الموطأ نافعا في هذا الحديث .
وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة ، فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره ، [ ص: 120 ] ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة :
أحدها : تأويل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه : بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته .
والثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعا ، فيقول : إذا لمسته فهو مبيع لك .
والثالث : أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره .
وهذا البيع باطل على التأويلات كلها . وفي المنابذة أوجه أيضا .
أحدها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل الشافعي .
والثاني : أن يقول : بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع .
والثالث : المراد نبذ الحصاة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيع الحصاة ، وهذا البيع باطل للغرر .
قوله : ( ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ) معناه بلا تأمل ورضا بعد التأمل ، والله أعلم
JUAL BELI BATU (BAI AL-HASHAT HUKUMNYA BATAL KARENA TIPUAN
Hadits riwayat muslim dari itab Sahih Muslim
باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر
1513 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
PENJELASAN IMAM NAWAWI DALAM SYARAH MUSLIM 1/121
( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر ) .
أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات :
أحدها : أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها . أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة .
والثاني : أن يقول : بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة .
والثالث : أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا ، فيقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا .
وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ، ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك ، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة . وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة ، كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع ، لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته . وكذا القول في حمل الشاة ولبنها . وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير ، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز . وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين . وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم . وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا . وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء .
قال العلماء : مدار البطلان بسبب الغرر . والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنهن إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا ، وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة ، فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع ، وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع ، والله أعلم .
واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر ، ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة ، والله أعلم .
MAKNA MULAMASAH ADA TIGA PENGERTIAN
1. Pemahaman Imam Syafi'i: penjual menawarkan baju yang dilipat atau dalam keadaan gelap lalu calon pembeli menyentuh baju itu. Pemilik baju berkata: Aku menjualnya padamu dengan harga sekian dengan syarat sentuhanmu itu sama dengan penglihatanmu dan kalau kamu melihatnya maka tidak boleh memilih (untuk menggagalkan transaksi).
2. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menganggap sentuhan itu sebagai tanda jadi transaksi. Penjual berkata: Kalau kamu menyentuhnya maka itu barang itu dijual padamu.
3. Penjual menjual sesuatu pada pembeli dan saat pembeli menyentuh barang itu maka transaksi harus jadi dan tidak boleh digagalkan (tidak ada khiyar majlis).
Jual beli dengan ketiga pemahaman di atas hukumnya tidak sah menurut Imam Nawawi.
MAKNA MUNABADZAH ADA TIGA PENGERTIAN JUGA
1. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menjadikan lemparan benda yang jual sebagai tanda jadi transaksi. Ini pendapat Imam Syafi'i.
2. Penjual berkata: Aku menjual padamu ketika aku melemparkan barang itu padamu maka jual beli harus jadi tidak boleh digagalkan.
3. Yang dimaksud adalah melempar krikil sebagai metode jual beli. Sistem ini tidak sah karena mengandung unsur tipuan.
Dasar hadits dari Sahih Muslim hlm. 1/119 (paginasi dari Syarah Muslim karya Imam Nawawi)
كتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
1511 حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1511 وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه
1512 وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد
Penjelasan hadits di atas dari Imam Nawawi dalam Syarah Muslim hlm. 1/119
Jual Beli Sistem Lempar Krikil (bai' al-hashot) ada tiga contoh sbb:
1. Penjual berkata: Aku menjual padamu kain yang terkena lemparan krikil yang aku lempar. Atau pembeli berkata: Aku menjual padamu tanah ini dari sini sampai akhir lemparan krikil yang aku lempar.
2. Penjual berkata: Aku menjual padamu dan kamu boleh memilih kecuali setelah aku melempar krikil ini.
3. Kedua pihak menjadikan lemparan krikil itu sebagai tanda jadi transaksi. Penjual berkata: Apabila aku melempar baju ini dengan krikil, maka ia menjadi milikmu dengan harga sekian.
Imam Nawawi berkata: semua sistem jual beli dengan cara melempar batu itu tidak sah karena ada unsur tipuan.
كتاب البيوع
قال الأزهري : تقول العرب : بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته ، وبعت بمعنى اشتريته . قال : وكذلك شريت بالمعنيين . قال : وكل واحد بيع وبائع لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع ، وكذا قال ابن قتيبة بقول : بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته وكذا قاله آخرون من أهل اللغة . ويقال : بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع . قال الجوهري : كما يقول : مخيط ومخيوط . قال الخليل : المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي أولى بالحذف . وقال الأخفش : المحذوف عين الكلمة . قال المازري : كلاهما حسن ، وقول الأخفش أقيس . والابتياع الاشتراء وتبايعا وبايعته ويقال : استبعته أي سألته البيع ، وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها ، وبوع لغة فيه ، وكذلك القول في قيل وكيل .
قوله في الإسناد الأول : ( مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج ) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا ، وذكر القاضي أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسي ( مالك عن نافع عن محمد بن يحيى بن حبان ) بزيادة نافع . قال : وهو غلط وليس لنافع ذكر في الحديث ، ولم يذكر مالك في الموطأ نافعا في هذا الحديث .
وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة ، فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره ، [ ص: 120 ] ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة :
أحدها : تأويل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه : بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته .
والثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعا ، فيقول : إذا لمسته فهو مبيع لك .
والثالث : أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره .
وهذا البيع باطل على التأويلات كلها . وفي المنابذة أوجه أيضا .
أحدها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل الشافعي .
والثاني : أن يقول : بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع .
والثالث : المراد نبذ الحصاة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيع الحصاة ، وهذا البيع باطل للغرر .
قوله : ( ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ) معناه بلا تأمل ورضا بعد التأمل ، والله أعلم
JUAL BELI BATU (BAI AL-HASHAT HUKUMNYA BATAL KARENA TIPUAN
Hadits riwayat muslim dari itab Sahih Muslim
باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر
1513 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
PENJELASAN IMAM NAWAWI DALAM SYARAH MUSLIM 1/121
( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر ) .
أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات :
أحدها : أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها . أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة .
والثاني : أن يقول : بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة .
والثالث : أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا ، فيقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا .
وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ، ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك ، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة . وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة ، كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع ، لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته . وكذا القول في حمل الشاة ولبنها . وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير ، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز . وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين . وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم . وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا . وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء .
قال العلماء : مدار البطلان بسبب الغرر . والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنهن إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا ، وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة ، فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع ، وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع ، والله أعلم .
واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر ، ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة ، والله أعلم .