Umar Tidak Menghukum Pelaku Zina

Alasan legal mengapa Umar Tidak Menghukum Pelaku Zina dalam beberapa kasus itu terjadi karena tidak memenuhi persyaratan diberlakukannya hukum had atau rajam. jadi, bukan berarti sikap Umar ini sebagai penentangan pada hukum syariah melainkan justru karena pemahaman Umar bin Khattab yang mendalam atas ruh dan spirit syariat Islam sehingga dalam beberapa kasus ia tidak melaksanakan sanksi hukum had tersebut. Berikut analisanya dari kitab Manhaj Umar bin Khattab fi al-Tashri' karya Dr. Muhammad Baltaji:
Alasan legal mengapa Umar Tidak Menghukum Pelaku Zina dalam beberapa kasus itu terjadi karena tidak memenuhi persyaratan diberlakukannya hukum had atau rajam. jadi, bukan berarti sikap Umar ini sebagai penentangan pada hukum syariah melainkan justru karena pemahaman Umar bin Khattab yang mendalam atas ruh dan spirit syariat Islam sehingga dalam beberapa kasus ia tidak melaksanakan sanksi hukum had tersebut. Berikut analisanya dari kitab Manhaj Umar bin Khattab fi al-Tashri' karya Dr. Muhammad Baltaji:


دعوى تعطيل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما شرع من عقوبة لحد الزنا

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد خالف نصا تشريعيا من نصوص الشريعة الإسلامية، ودليلهم على ذلك ما ورد من روايات عن عدم إعماله لحد الزنا في بعض الحالات، ويتساءلون: ألا يعد هذا الصنيع مخالفة صريحة لنصوص الشريعة الإسلامية؟!

وجه إبطال الشبهة:

الحدود في الإسلام لا تقام حتى تنطبق عليها قاعدتان:

· الأولى: استيفاء شروط وانتفاء موانع، وهذه الشروط وتلك الموانع هي:

o العلم المنافي للجهل.

o الاختيار المنافي للإكراه.

o العمد المنافي للخطأ والسهو والنسيان وغيرها.

· الثانية: درء الحدود بالشبهات وإسقاط عمر - رضي الله عنه - لحد الزنا في حالات محددة لم تخرج عن هذه القواعد الشرعية، وهي:

o استكراه المرأة على الزنا.

o جهالة الزاني بالحكم.

o زواج المرأة في عدتها جهلا بالحرمة.

التفصيل:

إن الوقائع التي أسقط فيها عمر - رضي الله عنه - حد الزنا كان لها ما يبررها شرعا؛ حيث لم يستوف الحد في تلك الوقائع كل شروط إقامته على من وقع فيه، ولم تنتف عنه كل الموانع التي تمنع من إقامته على مرتكبه؛ لذا وجب إسقاط الحد عن مرتكبه في هذه الوقائع بعينها؛ عملا بقاعدة درء الحدود بالشبهات، ولم يتجاوز عمر - رضي الله عنه - ذلك أو يخرج عنه، وهذا يدل على فهمه العميق لروح الشريعة ومقاصدها وسيره مع الحق حيثما كان، فلم تسول له شدته في الحق وغيرته على محارم الله أن تنتهك أن يعاقب الناس وقد أوجد لهم الشرع الحنيف مخرجا، فلقد كان وقافا عند الحق لا تأخذه في الله لومة لائم وهذا هو سر عظمة هذا الرجل، ويجدر بنا أن نستعرض ما كتبه د. محمد بلتاجي حول هذه القضية؛ حيث يقول: روي أن عمر - رضي الله عنه - حذرالمسلمين من أن يتركوا حد الرجم؛ لأنهم لا يجدونه في القرآن، وأوضح أنه قد ثبت بالسنة وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم:

وأما عن الحالات التي أسقط الحد عنها:

فقد روي عن النزال بن سبرة قال: «بينما نحن بمنى مع عمرـ رضي الله عنه - إذا امرأة ضخمة على حمارة تبكي، قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحمة عليها، وهم يقولون لها: زنيت.. زنيت، فلما انتهت إلى عمر رضي الله عنه، قال: ما يبكيك؟ إن المرأة ربما استكرهت، فقالت: كنت امرأة ثقيلة الرأس، وكان الله يرزقني من صلاة الليل، فصليت ليلة ثم نمت، فوالله ما أيقظني إلا رجل قد ركبني، ثم نظرت إليه مقفيا ما أدري من هو من خلق الله. فقال عمر رضي الله عنه: لو قتلت هذه خشيت على الأخشبين النار. ثم كتب إلى أمراء الأمصار: ألا تقتل نفس دونه؛ أي دون الإكراه»[1].

ويروى«أن عمر - رضي الله عنه - أتي بامرأة جهدها العطش، فمرت على راع فاستسقت، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت. فشاور الناس في رجمها؛ فقال علي رضي الله عنه: هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلها، فخلى عمر - رضي الله عنه - سبيلها»[2].

ويروى إيضا أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها[3].

ومن مجموع هذه الوقائع التي أسقط فيها عمر - رضي الله عنه - حد الزنا، نرى أن ذلك كان بسبب الإكراه: سواء كان بانتهاز غفلة النوم كما في قصة المرأة التي كانت تبكي بمنى، أو باستعمال القوة كما في قصة العبد الذي أكره الأمة على الزنا أو كان الإكراه نفسيا لا جسديا، عن طريق استغلال الاضطرار الشديد والحاجة إلى ما يحفظ الحياة كما في قصة المرأة التي جهدها العطش مع الراعي.

وعمر - رضي الله عنه - في إسقاط حد الزنا في هذه الأحوال إنما يصدر عن روح التشريع المتمثلة في النصوص؛ حيث يقول الله - عزوجل - في الآية التي استشهد بها على: )فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه( (البقرة: ١٧٣)، وإذا كان الله قد غفر للمكره أن ينطق بكلمة الكفر؛ فإن هذا ينسحب بالأولى على أي شيء آخر.

ويؤكد هذا قول القرطبي في تفسير آية: )من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان( (النحل: 106): "لما سمح الله - عزوجل - بالكفر به عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»[4].

وقال ابن القيم: "والعمل عند أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أنه ليس على المكره حد". وكيف يكون عليه الحد ولم يبغ ولم يتعد، وإنما وقع عليه البغي والظلم والتعدي؟ ولهذا كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء الأمصار ألا تقتل نفس دون الإكراه، كما كان يرى أن إقامة الحد على المكره تستوجب عذاب الله.

أما تلقين عمر - رضي الله عنه - للمرأة المستكرهة، فإنه كان يتبع السنة في هذا، حين قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لماعز لما جاءه معترفا بالزنا:«لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت، أبك جنون؟ وهو يقر على نفسه بالزنا في كل مرة، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأله: "هل أحصنت"؟ ثم يسأل عنه: "هل تعلمون بعقله بأسا؟ هل تنكرون منه شيئا"؟ ولما أصابته الحجارة أدبر يشتد، وحاول أن يفر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "هلا تركتموه»[5]. كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - للسارق الذي أتي به إليه وقد سرق شملة[6]: «ما إخاله سرق»[7].

وفي هذا دليل على حقيقة موقف التشريع الإسلامي من الحدود، وحصر العمل بها في أضيق نطاق، وقد بلغ الأمر بعمر - رضي الله عنه - أن قال: «اطردوا المعترفين»[8]. أي: المعترفون بالحدود الذين لم تقم عليهم أدلة أخرى غير اعترافهم.

وكان في هذا أيضا متبعا للرسول - صلى الله عليه وسلم - حين أعرض عن ماعز لما جاءه معترفا. وأعرض عن الرجل الآخر الذي جاءه في المسجد يقول: «أصبت حدا فأقمه علي، فلم يسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه حتى حضرت الصلاة، فقام إليه الرجل فكرر كلامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أليس قد صليت معنا"؟ قال: نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "فإن الله قد غفر لك ذنبك"، أو قال: حدك»[9].

والتشريع يراعي في هذا الفرق الكبير بين التائب النادم المعترف باختياره حيث لا دليل عليه سوى اعترافه، وبين الآخر الذي فضح نفسه إلى حد أن يراه - في حالة التلبس - أربعة شهود عدول. وقد روى أبو يوسف أن عمر - رضي الله عنه - قال لامرأة أقرت على نفسها بالزنا أربع مرات: إن رجعت لم نقم عليك الحد.

وروى ابن الجوزي أن رجلا ضاف أناسا من هذيل، فخرجت لهم جارية، واتبعها ذلك الرجل فراودها عن نفسها، وأراد إكراهها فتصارعا على الرمال، فرمته بحجر قتله. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فقال: ذلك قتيل الله لا يودى أبدا.

نريد أن نخلص من هذا كله إلى أن عمرـ رضي الله عنه - كان يتبع نصوص التشريع وروحه، فيما يتصل بإسقاط حد الزنا، ويمكن أن نقول بإيجاز: إن موقفه في ذلك يتلخص في أنه كان يمتنع عن تطبيق هذه العقوبة ما وجد إلى ذلك سبيلا مما أقره الشرع ويبين هذا ما روي من أن عمر - رضي الله عنه - أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي بن أبي طالب بقوله عزوجل: )وحمله وفصاله ثلاثون شهرا( (الأحقاف: ١٥)، مع قوله عزوجل: )والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين( (البقرة: 233)، فرجع عن الأمر برجمها، أي إنه لما كانت العادة ألا تلد المرأة لستة أشهر فقد ظهرت لعمر قرينة اعتبرها كافية للحكم بالزنا قبل الزواج؛ تطبيقا لقوله: "وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف"، لكن عليا تدارك الأمر قبل تنفيذه، فذكر لعمرـ رضي الله عنه - آيتين من كتاب الله، وفسرهما مجتمعتين بحيث يفهم منهما أن مدة الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر يحول دون القطع بوقوع الزنا.

كما يروي السرخسي أنه قد: "اختلف عمر وعلي - رضي الله عنهما - في المعتدة إذا تزوجت - قبل انقضاء عدتها - بزوج آخر، ودخل بها الزوج، فقال علي رضي الله عنه: المهر لها. وقال عمر رضي الله عنه: لبيت المال، ويعلق السرخسي على هذا بقوله: "وهذا اتفاق منهما على سقوط الحد".

وتفصيل هذه الحادثة يذكره الجصاص حيث يروي أن عمر - رضي الله عنه - بلغه "أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما، وقال: لا ينكحها أبدا وجعل الصداق في بيت المال".

وفشا ذلك بين الناس فبلغ علي بن أبي طالب رضي اللع عنه، فقال: رحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال؟ إنهما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة، فقيل: فما تقول أنت؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا حد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تكمل العدة من الآخر، ثم يكون خاطبا.

فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فقال: "يا أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة"، فرجع عمر - رضي الله عنه - إلى قول علي رضي الله عنه، فاتفق عمر وعلي - رضي الله عنهما - على قول واحد؛ ولهذا يقول الجصاص: "واتفق علي وعمر - رضي الله عنهما - في المتزوجة في العدة أنه لا حد عليها، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفهما في ذلك".

وقال أبو يوسف: "ومن رفع إليك وقد تزوج امرأة في عدتها فلا حد عليه، لما جاء في ذلك عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - فإنهما لم يريا في ذلك حدا".

فأما رجوع عمر - رضي الله عنه - عن رأيه إلى ما رآه حقا من رأى علي رضي الله عنه، وتسميته رأيه الأول "جهالة" - وهو أمير المؤمنين - وقد كان مجتهدا يتحرى الصواب، فليس هذا بالموقف الوحيد الذي يدل على مبلغ ما كان له من العظمة النفسية، وقوة العقيدة، وشجاعة الرأي وإنما هو موقف يضاف إلى مواقف عديدة.

وأما اتفاق عمر وعلي - رضي الله عنهما - والإجماع السكوتي من باقي الصحابة على أنه لا حد عليهما، لأن شبهة العقد هنا تمنع الحد، وربما قد أخطأت المرأة في حساب مدة العدة، وربما لم يعلم الرجل بعدم انتهاء عدتها. وقد قال علي رضي الله عنه: إنهما جهلا، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة.

وعلى أية حال فإن صورة العقد مهما كان وصفه - بما يتضمنه من مهر وغيره - شبهة تدرأ حد الزنا. وقد أدرك عمر - رضي الله عنه - هذا من أول الأمر غير أنه رأى أن يعاقبهما على إقدامهما على الزواج في العدة بنوع من أنواع التعزير، حتى لايتكرر هذا العمل من أحد من الناس؛ ففرق بينهما، وقال: لا ينكحها أبدا. وهو يعلم أن كلا منهما كان راغبا في الآخر أشد الرغبة، بدليل تعجيل الزواج. وهذه عقوبة مشتركة بينهما؛ لأنه كان يجب عليها أن تحسب عدتها وتنتظر نهايتها، وكان على الرجل - أيضا - أن يتحرى مدة عدتها وهو يعلم أنه يتزوج امرأة تزوجت قبله.

ولما خص عمر - رضي الله عنه - المرأة بعقاب خاص: هو جعل الصداق في بيت المال - وكان قد بني هذا على أنها أكثر مسئولية من الرجل في أمر عدتها - لم يلبث أن رجع عنه عندما أعلم برأي علي - رضي الله عنه - فاستحسنه؛ لأنه وجده قد روعي فيه ترتيب النتائج بحسب الوقائع المتقدمة، أكثر مما روعي فيه التشديد في العقاب. وربما رأى عمر - رضي الله عنه - أن التعزير بما رآه أولا كان قد أدى مهمته في الزجر والعقاب حين قال علي - رضي الله عنه - رأيه، فرجع إليه، وهو في هذا كله يتحرى مصالح الناس[10].

وعليه؛ فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي عرف بشدته في دينه، ولم يعرف يوما بتساهله: ما أسقط حد الزنا أبدا، وإنما أسقطه عن حالات محددة تورعا عن أخذ من لا يستحق العقوبة بما فوق حقه، مما لا يدع مجالا لاتهامه بتعطيل حكم من أحكام الله.

الخلاصة:

· كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في حكمه بإيقاف حد الزنا متبعا للنصوص الشرعية غير مخالف لها؛ حيث إن الشرع يرفع القلم عن المكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد رفع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حد الزنا عن المكره على الزنا.

· إن مواقف عمر - رضي الله عنه - في تطبيق الحدود تدل على عظمة هذا الدين وقوة تأثيره في النفوس، تجعل من عمر الشديد بطبعه، القوى في الحق رحيما بأمته، فيمتنع عن تطبيق العقوبة ما وجد إلى ذلك سبيلا مما أقره الشرع.

· إن عمر - رضي الله عنه - في درئه لبعض الحدود لم يكن يفعل ذلك من تلقاء نفسه مستبدا برأيه، فهو بالإضافة إلى كونه مستنيرا بروح الشريعة ومقاصدها إلا أنه لم يمض ذلك بمفرده، إنما كان بمشورة الصحابة وموافقتهم وإجماعهم على ذلك معه، بل كان يرجع عن رأيه إلى غيره إذا رآه أصوب كما في قصة المرأة التي تزوجت في عدتها.

· تتجلى روائع الإيمان في ورع عمر - رضي الله عنه - ووقوفه عند الحق؛ إذ رجع عن رأيه إلى ما رآه حقا من رأى على، وتسميته رأيه الأول "جهالة" وهو أمير المؤمنين، وقد كان مجتهدا يتحرى الصواب، وليس هذا بالموقف الوحيد الذي يدل على مبلغ ما كان له من العظمة النفسية وقوة العقيدة وشجاعة الرأي، وإنما هو موقف يضاف إلى مواقف عديدة تؤكد هذه العظمة.

المصدر: منهج عمر بن الخطاب في التشريع، د. محمد بلتاجي، دار السلام، القاهرة، ط2، 1424هـ/ 2003م.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحدود، باب في درء الحدود بالشبهات (28501)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحدود، باب من زنى بامرأة مستكرهة (17503) بنحوه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2362).

[2]. صحيح: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحدود، باب من زنى بامرأة مستكرهة (17506)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2313).

[3]. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب الاستكراه في الزنا (701)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحدود، باب من زنى بامرأة مستكرهة (17505)، وصححه الألباني في المشكاة (3580).

[4]. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق (19051)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب طلاق الكره (11416) بنحوه، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1662).

[5]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الأنصار، حديث هزال رضي الله عنه (21942)، وفي مواضع أخرى، وأبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (4421)، وصححه الألباني في المشكاة (3565).

[6]. الشملة: كساء يغطى به الجسم.

[7]. صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات (3/ 72)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم بالنار (17715)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2431).

[8]. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحدود، باب في درء الحدود بالشبهات (28499)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب السرقة، باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه (17056).

[9]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه (6437)، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: ) إن الحسنات يذهبن السيئات ( (هود: ١١٤) (7182)، وفي مواضع أخرى.

[10]. منهج عمر بن الخطاب في التشريع، د. محمد بلتاجي، دار السلام، القاهرة، ط2، 1424هـ/ 2003م، ص224: 232

LihatTutupKomentar