Mengusap Wajah setelah Berdoa dan Shalat
Hukum Mengusap Wajah setelah Berdoa dan melaksanakan shalat apakah sunnah, atau makruh atau boleh menurut hadis, pendapat empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan ulama lain. Tulisan berikut adalah fatwa ulama Al-Azhar, Mesir
Hukum Mengusap Wajah setelah Berdoa dan melaksanakan shalat apakah sunnah, atau makruh atau boleh menurut hadis, pendapat empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan ulama lain. Tulisan berikut adalah fatwa ulama Al-Azhar
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في الصلاة وغيرها
الســؤال
ما حكم مسح الإنسان وجهه بيديه بعد الدعاء؟
الجـــواب
المسح في اللغة هو إمرار الشيء على الشيء بسطًا [معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 322، مادة: مسح، ط. دار الفكر]، يقال: مسح على الشيء بالماء أو الدهن: أمرَّ يده عليه به.
والدعاء مقربة عظيمة، يُظهر حقيقة التوجه واللجوء لله سبحانه وتعالى، وفيه إعلان العبد عن فقره وضعفه، والاعتراف بقوة الله وقدرته على كل شيء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم العبادة؛ فقد أخرج أبو داود في سننه والترمذي وصححه وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: ﴿وقال ربكـم ٱدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾ [غافر: 60])).
وقد أمر الله تعالى بالدعاء وحث عليه؛ فقال تعالى: ﴿واسألوا ٱلله من فضله﴾ [النساء: 32]، وقال: ﴿فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكـافرون﴾ [غافر: 14]، وقال: ﴿ادعوا ربكم تضرعًا وخفيةً إنه لا يحب المعتدين﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وادعوه خوفًا وطمعًا﴾
[الأعراف: 55- 56]، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم الدعاء والسؤال لله عز وجل، فقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي ونحوه في «المستدرك» للحاكم وصحح إسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يسأل الله يغضب عليه)).
والله عز وجل لا يرد عبده إذا رفع العبد يديه بذُلٍّ وإلحاح وتضرع دون أن يقضي له حاجته، ولقد بارك الله لرجل في حاجة أَكْثَرَ الدعاء فيها، أعطيها أو منعها؛ فقد أخرج أحمد والحاكم وصححه عن أبي سعيد عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: ((ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها)).
وقد نص الأئمة والفقهاء على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ قيل: وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرًا فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم [سبل السلام للصنعاني 2/ 709، ط. دار الحديث].
جاء في «حاشية الشرنبلالي على درر الحكام» من كتب الحنفية في باب «صفة الصلاة» في ذكر الأدعية والأوراد التي وردت السنة بها بعد الصلاة لكل مصل، ويستحب للمصلي الإتيان بها: «ثم يختم بقوله تعالى: ﴿سبحان ربك﴾؛ لقول علي رضي الله عنه: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه ﴿سبحان ربك﴾، ويمسح يديه ووجهه في آخره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك)) رواه ابن ماجه كما في البرهان» [حاشية الشرنبلالي على درر الحكام 1/ 80، ط. دار إحياء التراث العربي].
وقال النفراوي في «الفواكه الدواني» من كتب المالكية: «ويستحب أن يمسح وجهه بيديه عقبه -أي: الدعاء- كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام» [الفواكه الدواني، للنفراوي 2/ 335، ط. دار الفكر].
وقد ذكر الإمام النووي من الشافعية من جملة آداب الدعاء: مسح الوجه بعد الدعاء في باب الأذكار المستحبة في كتابه المجموع فقال: «ومن آداب الدعاء كونه في الأوقات والأماكن والأحوال الشريفة واستقبال القبلة ورفع يديه ومسح وجهه بعد فراغه وخفض الصوت بين الجهر والمخافتة» [المجموع للنووي 4/ 487، ط. دار الفكر].
وجزم الإمام النووي في «التحقيق» أنه مندوب كما نقله عنه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب [1/ 160، ط. دار الكتاب الإسلامي]، والخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» [1/ 370، ط. دار الكتب العلمية].
وقال العلامة البهوتي من الحنابلة: «(ثم يمسح وجهه بيديه هنا) أي: عقب القنوت (وخارج الصلاة) إذا دعا» [شرح منتهى الإرادات 1/ 241، ط. دار الكتب العلمية، وانظر معه: الإنصاف 2/ 173 ط. دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 1/ 420، ط. دار إحياء التراث العربي].
والدليل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء؛ فقد أخرج الترمذي والحاكم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه)).
قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» [ص464، ط. دار الفلق- الرياض]: «أخرجه الترمذي، له شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود، وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن».
قال الصنعاني في «سبل السلام»: «فيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء» [2/ 709، ط. دار الحديث].
ويستدل أيضا بما أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم)).
ونقل السيوطي عن شيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر في أماليه قوله في الحديث: هذا حديث حسن. [ينظر: فض الوعاء للسيوطي ص74، ط. مكتبة المنار- الأردن].
وجاء في سنن أبي داود ومسند أحمد عن يزيد بن سعيد بن ثمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه.
ومما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد في باب «رفع الأيدي في الدعاء» من فعل ابن عمر وابن الزبير في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقال: «حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: أخبرني أبى عن أبى نعيم وهو وهب قال: «رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه» [رواه البخاري في الأدب المفرد 1/ 214].
وقد نقل السيوطي في «فض الوعاء» [ص101] عن الحسن البصري فعله لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء: «قال الفريابي: حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: رأيت أبا كعب -صاحب الحرير- يدعو رافعا يديه، فإذا فرغ مسح بهما وجهه. فقلت له: من رأيت يفعل هذا؟ قال: الحسن بن أبي الحسن. إسناده حسن».
أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بعد الفراغ من القنوت في الصلاة فهو وجه عند الشافعية قال به القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو محمد الجويني، وابن الصباغ، والمتولي، والغزالي، والعمراني صاحب البيان [ينظر: المجموع للنووي 3/ 500- 501]، وهو المعتمد من مذهب الإمام أحمد كما سبق نقله عن العلامة البهوتي كما مر.
وبناء على ما سبق فإن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء جائز، ولا شيء فيه، بل هو من جملة آداب الدعاء ومستحباته التي ذكرها العلماء في كتبهم. والله تعالى أعلم.
http://www.dar-alifta.org/ViewResearch.aspx?ID=200
________________________________________
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ( دراسة فقهية )
عبد الفتاح بن صالح قُدَيش اليافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فهذا بحث موجز في حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ذكرنا فيه أقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة ومستندهم في ذلك فنقول وبالله التوفيق :
اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء بل إن الحنابلة وغيرهم يرون مشروعية المسح بعد القنوت في الصلاة بخلاف الشافعية
واختار العز بن عبد السلام من الشافعية والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة عدم مشروعية ذلك وهو قول ضعيف في مذهب الحنفية
وإليك بعض أقوال أهل العلم في ذلك :
من أقوال الحنفية
في شرح الحصكفي 1/507 :( و ) أما ( عند الصفا والمروة وعرفات ) ف ( يرفعهما كالدعاء ) والرفع فيه , وفي الاستسقاء مستحب ( فيبسط يديه ) حذاء صدره ( نحو السماء ) لأنها قبلة الدعاء ويكون بينهما فرجة والإشارة بمسبحته لعذر كبرد يكفي والمسح بعده على وجهه سنة في الأصح شرنبلالية . ) اه
وفي الفتاوى الهندية 5/318 : ( مسح الوجه باليدين إذا فرغ من الدعاء قيل : ليس بشيء , وكثير من مشايخنا - تعالى - اعتبروا ذلك وهو الصحيح وبه ورد الخبر , كذا في الغياثية .) اه
من أقوال المالكية
في الفواكه الدواني 2/330 : ( واختلف هل يرفع يديه عند الدعاء أو لا ؟
وعلى الرفع فهل يمسح وجهه بهما عقبه أم لا ؟ والذي في الترمذي عن عمر بن الخطاب : أنه كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه . فيفيد أنه كان يرفعهما ويمسح بهما وجهه .) اه
وفي الفواكه الدواني أيضا 2/335 : ( واختلف في بسط اليد ولا بأس منه لانه أمارة الذل والسكينة ويستحب أن يمسح وجهه بيديه عقبه كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ) اه
وفي الفواكه الدواني أيضا 1/281 : ( ويرفع يديه في حال الدعاء وبطونهما إلى الأرض وقيل إلى السماء وورد أنه بعد الدعاء يضع يديه على وجهه ويمسحه بهما لكن من غير تقبيل ) اه
من أقوال الشافعية
فتاوى ابن حجر 1/137 : ( وسئل ) - وحشرني في زمرته - عن تقبيل اليدين بعد كل دعاء خارج الصلاة هل له أصل كمسح الوجه بهما أم لا ؟ وإذا كان له أصل فهل هو صحيح , أو خبره ضعيف
( فأجاب ) - فسح الله في مدته - : بأني لم أر له أصلا صحيحا ولا ضعيفا بعد مزيد البحث والتفتيش ; فلا ينبغي فعله .) اه
وفي مغني المحتاج 1/370 : ( وأما مسح غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على كراهته . وأما مسح الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة , فقال ابن عبد السلام بعد نهيه عنه لا يفعله إلا جاهل ا هـ .
وقد ورد في المسح بهما أخبار بعضها غريب وبعضها ضعيف , ومع هذا جزم في التحقيق باستحبابه .) اه
وفي حاشية البجيرمي على شرح المنهج 1/208 : ( قوله : ( لا مسح ) أي : في الصلاة أي : لا يندب فالأولى تركه ح ل ويسن خارجها م ر أي : يسن أن يمسح وجهه بيديه بعده لما ورد أن كل شعرة مسحها بيده بعد الدعاء تشهد له ويغفر له بعددها ح ف وما تفعله العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء لا أصل له كما في شرح م ر و ع ش . ) اه
من أقوال الحنابلة
في المغني لابن قدامة 1/449 : ( ولنا , قول النبي : إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك , ولا تدع بظهورهما , فإذا فرغت فامسح بهما وجهك . رواه أبو داود , وابن ماجه . ولأنه فعل من سمينا من الصحابة . وإذا فرغ من القنوت فهل يمسح وجهه بيده ؟ فيه روايتان :
إحداهما , لا يفعل ; لأنه روي عن أحمد أنه قال : لم أسمع فيه بشيء . ولأنه دعاء في الصلاة , فلم يستحب مسح وجهه فيه , كسائر دعائها .
الثانية : يستحب ; للخبر الذي رويناه . وروى السائب بن يزيد , أن رسول الله كان إذا دعا رفع يديه , ومسح وجهه بيديه . ولأنه دعاء يرفع يديه فيه , فيمسح بهما وجهه , كما لو كان خارجا عن الصلاة ) اه
وفي غذاء الألباب 2/516 : ( وأن يسأل ما يصلح , ويمسح وجهه بيديه بعد فراغه ) اه
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/219 : ( وأما رفع النبي يديه في الدعاء : فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة , وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث , أو حديثان , لا يقوم بهما حجة , والله أعلم .) اه
الأدلة
استدل الجماهير على مشروعية المسح بالأحاديث الواردة في مشروعية المسح وهي وإن كانت ضعيفة فتتقوى بمجموعها فقد جاءت من وجوه : عن عمر وابن عباس وعن السائب بن يزيد عن أبيه , وعن الزهري مرسلا وبالآثار الواردة في ذلك :
1-2-حديث عمر وابن عباس :
قال الحافظ في بلوغ المرام : ( عن عمر قال كان رسول الله إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه . أخرجه الترمذي .
وله شواهد منها عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن ) اه
وحديث عمر صححه الترمذي 5/131 فقال : صحيح غريب
قال الصنعاني في سبل السلام 4/427 : وفيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء . قيل وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرا فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم .) اه
3-حديث السائب بن يزيد عن أبيه :
وفي سنن أبي دواد 2/79 : ( حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه ) اه
4-حديث ابن عمر رضي الله عنه :
روى الطبراني 12/323 : عن ابن عمر قال : قال رسول الله : " إن ربكم حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا ، لا خير فيهما ، فإذا رفع أحدكم يديه فليقل : يا حي يا قيوم ، لا إله إلا أنت ، يا أرحم الراحمين - ثلاث مرات - ثم ذا رد يديه فليفرغ الخير على وجهه " . )اه
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/263 : وفيه الجارود بن يزيد وهو متروك .
5-مرسل الزهري :
وفي مصنف عبد الرزاق 2/247 : ( عن معمر عن الزهري قال : كان رسول الله يرفع يديه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهما وجهه , قال عبد الرزاق : وربما رأيت معمرا يفعله وأنا أفعله ) اه
وهذا مرسل صحيح والمرسل حجة عند الجمهور وغير حجة عند الشافعي وبعض أهل الحديث إلا أن يعتضد به ما يقويه وهو هنا كذلك
ثم لو فرض أن الوارد في ذلك حديث واحد فقط وهو ضعيف فإن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال كما هو مقرر
آثار الصحابة والأئمة:
روى البخاري في الأدب المفرد ص 214 : ( حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال أخبرني أبى عن أبى نعيم وهو وهب قال رأيت بن عمر وبن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه ) اه
وفي مصنف عبد الرزاق 2/252 : ( باب مسح الرجل وجهه بيده إذا دعا : عن بن جريج عن يحيى بن سعيد : أن بن عمر كان يبسط يديه مع العاص , وذكروا أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على وجوههم ليردوا الدعاء والبركة
قال عبد الرزاق : رأيت أنا معمرا يدعو بيديه عند صدره ثم يرد يديه فيمسح وجهه ) اه
هذا آخر المطاف والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحب وأتباعه
عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
اليمن – صنعاء
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في الصلاة وغيرها
الســؤال
ما حكم مسح الإنسان وجهه بيديه بعد الدعاء؟
الجـــواب
المسح في اللغة هو إمرار الشيء على الشيء بسطًا [معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 322، مادة: مسح، ط. دار الفكر]، يقال: مسح على الشيء بالماء أو الدهن: أمرَّ يده عليه به.
والدعاء مقربة عظيمة، يُظهر حقيقة التوجه واللجوء لله سبحانه وتعالى، وفيه إعلان العبد عن فقره وضعفه، والاعتراف بقوة الله وقدرته على كل شيء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم العبادة؛ فقد أخرج أبو داود في سننه والترمذي وصححه وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: ﴿وقال ربكـم ٱدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾ [غافر: 60])).
وقد أمر الله تعالى بالدعاء وحث عليه؛ فقال تعالى: ﴿واسألوا ٱلله من فضله﴾ [النساء: 32]، وقال: ﴿فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكـافرون﴾ [غافر: 14]، وقال: ﴿ادعوا ربكم تضرعًا وخفيةً إنه لا يحب المعتدين﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وادعوه خوفًا وطمعًا﴾
[الأعراف: 55- 56]، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم الدعاء والسؤال لله عز وجل، فقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي ونحوه في «المستدرك» للحاكم وصحح إسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يسأل الله يغضب عليه)).
والله عز وجل لا يرد عبده إذا رفع العبد يديه بذُلٍّ وإلحاح وتضرع دون أن يقضي له حاجته، ولقد بارك الله لرجل في حاجة أَكْثَرَ الدعاء فيها، أعطيها أو منعها؛ فقد أخرج أحمد والحاكم وصححه عن أبي سعيد عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: ((ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها)).
وقد نص الأئمة والفقهاء على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ قيل: وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرًا فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم [سبل السلام للصنعاني 2/ 709، ط. دار الحديث].
جاء في «حاشية الشرنبلالي على درر الحكام» من كتب الحنفية في باب «صفة الصلاة» في ذكر الأدعية والأوراد التي وردت السنة بها بعد الصلاة لكل مصل، ويستحب للمصلي الإتيان بها: «ثم يختم بقوله تعالى: ﴿سبحان ربك﴾؛ لقول علي رضي الله عنه: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه ﴿سبحان ربك﴾، ويمسح يديه ووجهه في آخره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك)) رواه ابن ماجه كما في البرهان» [حاشية الشرنبلالي على درر الحكام 1/ 80، ط. دار إحياء التراث العربي].
وقال النفراوي في «الفواكه الدواني» من كتب المالكية: «ويستحب أن يمسح وجهه بيديه عقبه -أي: الدعاء- كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام» [الفواكه الدواني، للنفراوي 2/ 335، ط. دار الفكر].
وقد ذكر الإمام النووي من الشافعية من جملة آداب الدعاء: مسح الوجه بعد الدعاء في باب الأذكار المستحبة في كتابه المجموع فقال: «ومن آداب الدعاء كونه في الأوقات والأماكن والأحوال الشريفة واستقبال القبلة ورفع يديه ومسح وجهه بعد فراغه وخفض الصوت بين الجهر والمخافتة» [المجموع للنووي 4/ 487، ط. دار الفكر].
وجزم الإمام النووي في «التحقيق» أنه مندوب كما نقله عنه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب [1/ 160، ط. دار الكتاب الإسلامي]، والخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» [1/ 370، ط. دار الكتب العلمية].
وقال العلامة البهوتي من الحنابلة: «(ثم يمسح وجهه بيديه هنا) أي: عقب القنوت (وخارج الصلاة) إذا دعا» [شرح منتهى الإرادات 1/ 241، ط. دار الكتب العلمية، وانظر معه: الإنصاف 2/ 173 ط. دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 1/ 420، ط. دار إحياء التراث العربي].
والدليل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء؛ فقد أخرج الترمذي والحاكم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه)).
قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» [ص464، ط. دار الفلق- الرياض]: «أخرجه الترمذي، له شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود، وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن».
قال الصنعاني في «سبل السلام»: «فيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء» [2/ 709، ط. دار الحديث].
ويستدل أيضا بما أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم)).
ونقل السيوطي عن شيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر في أماليه قوله في الحديث: هذا حديث حسن. [ينظر: فض الوعاء للسيوطي ص74، ط. مكتبة المنار- الأردن].
وجاء في سنن أبي داود ومسند أحمد عن يزيد بن سعيد بن ثمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه.
ومما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد في باب «رفع الأيدي في الدعاء» من فعل ابن عمر وابن الزبير في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقال: «حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: أخبرني أبى عن أبى نعيم وهو وهب قال: «رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه» [رواه البخاري في الأدب المفرد 1/ 214].
وقد نقل السيوطي في «فض الوعاء» [ص101] عن الحسن البصري فعله لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء: «قال الفريابي: حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: رأيت أبا كعب -صاحب الحرير- يدعو رافعا يديه، فإذا فرغ مسح بهما وجهه. فقلت له: من رأيت يفعل هذا؟ قال: الحسن بن أبي الحسن. إسناده حسن».
أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بعد الفراغ من القنوت في الصلاة فهو وجه عند الشافعية قال به القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو محمد الجويني، وابن الصباغ، والمتولي، والغزالي، والعمراني صاحب البيان [ينظر: المجموع للنووي 3/ 500- 501]، وهو المعتمد من مذهب الإمام أحمد كما سبق نقله عن العلامة البهوتي كما مر.
وبناء على ما سبق فإن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء جائز، ولا شيء فيه، بل هو من جملة آداب الدعاء ومستحباته التي ذكرها العلماء في كتبهم. والله تعالى أعلم.
http://www.dar-alifta.org/ViewResearch.aspx?ID=200
________________________________________
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ( دراسة فقهية )
عبد الفتاح بن صالح قُدَيش اليافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فهذا بحث موجز في حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ذكرنا فيه أقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة ومستندهم في ذلك فنقول وبالله التوفيق :
اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء بل إن الحنابلة وغيرهم يرون مشروعية المسح بعد القنوت في الصلاة بخلاف الشافعية
واختار العز بن عبد السلام من الشافعية والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة عدم مشروعية ذلك وهو قول ضعيف في مذهب الحنفية
وإليك بعض أقوال أهل العلم في ذلك :
من أقوال الحنفية
في شرح الحصكفي 1/507 :( و ) أما ( عند الصفا والمروة وعرفات ) ف ( يرفعهما كالدعاء ) والرفع فيه , وفي الاستسقاء مستحب ( فيبسط يديه ) حذاء صدره ( نحو السماء ) لأنها قبلة الدعاء ويكون بينهما فرجة والإشارة بمسبحته لعذر كبرد يكفي والمسح بعده على وجهه سنة في الأصح شرنبلالية . ) اه
وفي الفتاوى الهندية 5/318 : ( مسح الوجه باليدين إذا فرغ من الدعاء قيل : ليس بشيء , وكثير من مشايخنا - تعالى - اعتبروا ذلك وهو الصحيح وبه ورد الخبر , كذا في الغياثية .) اه
من أقوال المالكية
في الفواكه الدواني 2/330 : ( واختلف هل يرفع يديه عند الدعاء أو لا ؟
وعلى الرفع فهل يمسح وجهه بهما عقبه أم لا ؟ والذي في الترمذي عن عمر بن الخطاب : أنه كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه . فيفيد أنه كان يرفعهما ويمسح بهما وجهه .) اه
وفي الفواكه الدواني أيضا 2/335 : ( واختلف في بسط اليد ولا بأس منه لانه أمارة الذل والسكينة ويستحب أن يمسح وجهه بيديه عقبه كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ) اه
وفي الفواكه الدواني أيضا 1/281 : ( ويرفع يديه في حال الدعاء وبطونهما إلى الأرض وقيل إلى السماء وورد أنه بعد الدعاء يضع يديه على وجهه ويمسحه بهما لكن من غير تقبيل ) اه
من أقوال الشافعية
فتاوى ابن حجر 1/137 : ( وسئل ) - وحشرني في زمرته - عن تقبيل اليدين بعد كل دعاء خارج الصلاة هل له أصل كمسح الوجه بهما أم لا ؟ وإذا كان له أصل فهل هو صحيح , أو خبره ضعيف
( فأجاب ) - فسح الله في مدته - : بأني لم أر له أصلا صحيحا ولا ضعيفا بعد مزيد البحث والتفتيش ; فلا ينبغي فعله .) اه
وفي مغني المحتاج 1/370 : ( وأما مسح غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على كراهته . وأما مسح الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة , فقال ابن عبد السلام بعد نهيه عنه لا يفعله إلا جاهل ا هـ .
وقد ورد في المسح بهما أخبار بعضها غريب وبعضها ضعيف , ومع هذا جزم في التحقيق باستحبابه .) اه
وفي حاشية البجيرمي على شرح المنهج 1/208 : ( قوله : ( لا مسح ) أي : في الصلاة أي : لا يندب فالأولى تركه ح ل ويسن خارجها م ر أي : يسن أن يمسح وجهه بيديه بعده لما ورد أن كل شعرة مسحها بيده بعد الدعاء تشهد له ويغفر له بعددها ح ف وما تفعله العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء لا أصل له كما في شرح م ر و ع ش . ) اه
من أقوال الحنابلة
في المغني لابن قدامة 1/449 : ( ولنا , قول النبي : إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك , ولا تدع بظهورهما , فإذا فرغت فامسح بهما وجهك . رواه أبو داود , وابن ماجه . ولأنه فعل من سمينا من الصحابة . وإذا فرغ من القنوت فهل يمسح وجهه بيده ؟ فيه روايتان :
إحداهما , لا يفعل ; لأنه روي عن أحمد أنه قال : لم أسمع فيه بشيء . ولأنه دعاء في الصلاة , فلم يستحب مسح وجهه فيه , كسائر دعائها .
الثانية : يستحب ; للخبر الذي رويناه . وروى السائب بن يزيد , أن رسول الله كان إذا دعا رفع يديه , ومسح وجهه بيديه . ولأنه دعاء يرفع يديه فيه , فيمسح بهما وجهه , كما لو كان خارجا عن الصلاة ) اه
وفي غذاء الألباب 2/516 : ( وأن يسأل ما يصلح , ويمسح وجهه بيديه بعد فراغه ) اه
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/219 : ( وأما رفع النبي يديه في الدعاء : فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة , وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث , أو حديثان , لا يقوم بهما حجة , والله أعلم .) اه
الأدلة
استدل الجماهير على مشروعية المسح بالأحاديث الواردة في مشروعية المسح وهي وإن كانت ضعيفة فتتقوى بمجموعها فقد جاءت من وجوه : عن عمر وابن عباس وعن السائب بن يزيد عن أبيه , وعن الزهري مرسلا وبالآثار الواردة في ذلك :
1-2-حديث عمر وابن عباس :
قال الحافظ في بلوغ المرام : ( عن عمر قال كان رسول الله إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه . أخرجه الترمذي .
وله شواهد منها عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن ) اه
وحديث عمر صححه الترمذي 5/131 فقال : صحيح غريب
قال الصنعاني في سبل السلام 4/427 : وفيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء . قيل وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرا فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم .) اه
3-حديث السائب بن يزيد عن أبيه :
وفي سنن أبي دواد 2/79 : ( حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه ) اه
4-حديث ابن عمر رضي الله عنه :
روى الطبراني 12/323 : عن ابن عمر قال : قال رسول الله : " إن ربكم حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا ، لا خير فيهما ، فإذا رفع أحدكم يديه فليقل : يا حي يا قيوم ، لا إله إلا أنت ، يا أرحم الراحمين - ثلاث مرات - ثم ذا رد يديه فليفرغ الخير على وجهه " . )اه
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/263 : وفيه الجارود بن يزيد وهو متروك .
5-مرسل الزهري :
وفي مصنف عبد الرزاق 2/247 : ( عن معمر عن الزهري قال : كان رسول الله يرفع يديه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهما وجهه , قال عبد الرزاق : وربما رأيت معمرا يفعله وأنا أفعله ) اه
وهذا مرسل صحيح والمرسل حجة عند الجمهور وغير حجة عند الشافعي وبعض أهل الحديث إلا أن يعتضد به ما يقويه وهو هنا كذلك
ثم لو فرض أن الوارد في ذلك حديث واحد فقط وهو ضعيف فإن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال كما هو مقرر
آثار الصحابة والأئمة:
روى البخاري في الأدب المفرد ص 214 : ( حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال أخبرني أبى عن أبى نعيم وهو وهب قال رأيت بن عمر وبن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه ) اه
وفي مصنف عبد الرزاق 2/252 : ( باب مسح الرجل وجهه بيده إذا دعا : عن بن جريج عن يحيى بن سعيد : أن بن عمر كان يبسط يديه مع العاص , وذكروا أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على وجوههم ليردوا الدعاء والبركة
قال عبد الرزاق : رأيت أنا معمرا يدعو بيديه عند صدره ثم يرد يديه فيمسح وجهه ) اه
هذا آخر المطاف والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحب وأتباعه
عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
اليمن – صنعاء