Jimat, Ruqyah menurut Wahabi

Jimat, Ruqyah, Tamimah, Tulah. Berikut fatwa terkait jimat dan ruqyah menurut ulama Wahabi
Jimat, Ruqyah, Tamimah, Tulah. Berikut fatwa terkait jimat dan ruqyah menurut ulama Wahabi


قال الله تعالى ={وإنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لهُ وإِنْ يَمْسسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ علَى كُلِّ شَيْءٍ قدِير}سورة الانعام 17
وقال سبحانه وتعالى={ وَإِنْ يَمْسسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فلاَكاَشفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وإِنْ يُرِدْكَ بخَيْرٍ فلاَ رادَّ لفَضْلِهِ يُصِيبُ بِه منْ يَشاَءُ مِنْ عِباَدِهِ وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ} سورة يونس 107
قال النبي ={إن الرقى والتمائم والتولة شرك}رواه احمد من رواية ابن مسعود وقيل اسناده لابأس به والله اعلم

التعريفات الخاصة =
الرقى : قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ( هي التي تسمى العزائم ، وخصص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله من العين والحمة ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد – ص 169 )
التوله : قال ابن منظور : ( بضم التاء وكسرها ، ضرب من الخرز يوضع فتحبب بها المرأة إلى زوجها ) ( لسان العرب - 11 / 81 )
والتمائم: جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأولاد من خرزات وعظام ونحو ذلك لدفع العين ـ سميت تميمة لاعتقادهم أنهم يتم أمرهم ويحفظون بها، وتعليق التمائم محرم وإن اعتقد في التميمة النفع والضر من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سبباً سبباً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4137.
قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - : ( فائدة : التميمة : خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام كما في ( النهاية ) لابن الأثير.
قلت : ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة ! وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها ! وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان ! كل ذلك لدفع العين زعموا ، وغير ذلك مما عم وطم بسبالتحويطة : قال ابن منظور : ( والحوط خيط مفتول من لونين أحمر وأسود ، يقا ل له : البريم تشده المرأة على وسطها ؛ لئلا تصيبها العين وفيه خرزات وهلال من فضة ) ( لسان العرب – مادة ( حوط ) – 7 / 80 ) .
ب الجهل بالتوحيد ، وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها ، فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم ، وبعدهم عن الدين ) ( سلسلة الأحاديث الصحيحة - المجلد الأول - القسم الثاني 890 ) .
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : {إن الرقى ، والتمائم والتولة شرك}رواه احمد وضعفه الالباني
وقال أيضا : ( قال أبو السعادات : التمائم جمع تميمة ، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم ، يتقون بها العين في زعمهم ، فأبطلها الإسلام ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد – ص 161 ) .
وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : ( من علق تميمة فقد أشرك ) -صحيح الجامع-
وعن عيسى – وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى – قال : دخلت على عبدالله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده ، وبه حمرة فقلت : ألا تعلق شيئا ؟ قال : الموت أقرب من ذلك ، قال النبي : ( من تعلق شيئا وكل إليه ) صحيح الترمذي.
وقال أيضا : ( وقال الإمام أحمد : حدثنا هشام بن القاسم ، حدثنا أبو سعيد المؤدب ، حدثنا من سمع عطاء الخراساني ، قال : " لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت ، فقلت : حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز.
قال : نعم ، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داوود : يا داوود ، أما وعزتي وعظمتي ، لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي ، أعرف ذلك من نيته ، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن ، والأرضون السبع ومن فيهن : إلا جعلت له من بينهن مخرجا.أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني ، أعرف ذلك من نيته : إلا قطعت أسباب السماء من يده ، وأسخت الأرض من تحت قدميه ، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك ) ( فتح

المجيد شرح كتاب التوحيد//
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين السؤال التالي :
ما هو الحكم الشرعي في تعليق التمائم التي لا يفقه معناها ؟
فأجاب – حفظه الله - : ( لا يجوز تعليق التمائم لعموم قول النبي : ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له ) ( السلسلة الضعيفة 1266 ).
وفي رواية : ( من علق تميمة فقد أشرك ) ( صحيح الجامع 6394 ) .
وفي حديث آخر ( من علق شيئا وكل إليه ) صحيح سنن الترمذي .

وقد اختلف في حكم تعليق الآيات القرآنية فرخص فيه بعض السلف وبعضهم منعه كابن مسعود وهو الراجح ، لأنه قد يتعلق قلبه بها وقد يمتهنها بدخول المراحيض بها ، وقد يجره إلى غير القرآن ، فأما ما لا يفقه معناه فلا يجوز أصلا ، فإنه قد يكون فيه شرك أو كلام ممنوع والله أعلم ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين ).

* بعض مظاهر تعليق واستخدامات التمائم الشركية :
وهناك بعض التمائم التي تعلق مثل الرصاص والعظم والنحاس ، فهذه جميعا ينطبق عليها حكم الوصف الخاص بالتمائم المشار إليها في الأحاديث آنفة الذكر ، وتعليقها يفضي الى الشرك بالله عز وجل إن تم الاعتقاد بها للحفظ أو الرزق ونحوه ، وينطبق الحكم السابق عليها حتى لو لم يكتب عليها شيء من الطلاسم وغيره ، ومن أنواعها بعض الخواتم والأساور والسلاسل التي تلبس اعتقادا للحفظ أو الرزق أو دفع ضرر أو تحصيل منفعة
التمائم من الكتاب والادعية المأثورة:
إن القرآن الكريم والسنة المطهرة نزلا برسالة سامية للبشرية ، تحمل في عنوانها الرئيسي الاعتقاد الصحيح والعمل بمقتضى التنزيل ، وكثير من الناس اليوم خالفوا اتباع هاذين الأصلين العظيمين واعتقدوا ببعض التصورات المنحرفة عن كتاب الله ، وهي تخالف في أساسها ومجملها الهدف والغاية الذي أنزل من أجله القرآن الكريم ، فنرى البعض يستخدمه عند رأس المريض والآخر تحت وسادته ، ومنهم من يعلقه في البيوت والمنازل ، ومنهم من يكتب بعض الآيات ويعلقها للحفظ والصون ، ونحو ذلك من اعتقادات خاطئة منحرفة ، ومما يثير الدهشة والاستغراب أن بعض من يفعل ذلك ، قد لا يأتي بالفرائض ناهيك عن السنن والنوافل ، ويعيش حياته في معصية الله بعيدا عن طاعته ، فهل يعقل في تلك الأحوال أن يكون استخدام القرآن على هذا النحو وبهذه الكيفية حفظ وصون وشفاء
وقد كان النبي يرقي ويرقى ، ولو كان تعليق التمائم جائزا لأمر به ، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن ، وحمل بعض العلماء فعل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه تعليق لألواح القرآن ليحفظه الصبيان لا على أنه تميمة.

أقوال أهل العلم في تعليق التمائم من الكتاب والأدعية النبوية المأثورة :
قال المباركفوري : ( قال السيد العلامة الشيخ أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي في كتابه الدين الخالص : اختلف العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في جواز تعليق التمائم التي من القرآن ، وأسماء الله تعالى وصفاته ، فقالت طائفة : يجوز ذلك ، وهو قول ابن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية ، وحملوا الحديث ( يعني حديث ابن مسعود قال : سمعت رسول الله يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) ( صحيح الجامع 1632 ) على التمائم التي فيها شرك .
وقالت طائفة : لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه
وجزم به المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه
قال بعض العلماء : وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل
الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم
الثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك .
الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.

قال : وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف يتبين لك بذلك غربة الإسلام ، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذها مساجد ، والإقبال إليها بالقلب والوجه ، وصرف الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه ، كما قال تعالى : ( ولا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالا يَنْفَعُكَ ولا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنْ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) ( سورة يونس – الآية 106 ، 107 ) ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر-انتهى-

* قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي :

وفي التمائم المعلقـات ***إن تك آيات بينـات
فالاختلاف واقع بين السلف***بعضهم أجازها والبعض كف

وقد شرح تلك الأبيات – رحمه الله - قائلا : ( وفي " التمائم المعلقات " أي التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها إن تك هي أي التمائم " آيات " قرآنية " مبينات " وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات " فالاختلاف " في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم " فبعضهم " أي بعض السلف أجازها يروى ذلك عن عائشة – رضي الله عنها - وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف ، والبعض منهم كف أي منع ذلك وكرهه ولم يره جائزا ، منهم عبدالله بن عكيم وعبدالله بن عمر وعقبة بن عامر وعبدالله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى ، ولا شك أن منع ذلك سد لذريعة الاعتقاد المحظور ، لا سيما في زماننا هذا فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة - والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال – فلأن يكره في وقتنا هذا – وقت الفتن والمحن – أولى وأجدر بذلك ، كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها ، فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم ، ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله – عز وجل – إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه ، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء ) ( معارج القبول – 2 / 510 ).
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز تعليق التمائم لعلاج الاضطرابات النفسية .
فأجاب - حفظه الله - : ( لا يجوز تعليق التمائم ، وتجوز الرقية بالقرآن والأدعية والأوراد المأثورة وكثرة الذكر والأعمال الصالحة والاستعاذة من الشيطان والبعد عن المعاصي وأهلها ، فكل ذلك يجلب الراحة والطمأنينة والحياة السعيدة ) ( الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية - ص 65 - 66 ) .

وقد اختلف السلف في تعليق التميمة التي من القرآن أو تشمل أسماء الله أو صفاته فهل هي من التمائم ؟ أم تستثنى منه ، ويجوز تعليقها ؟ والذي نختاره – والكلام للقرضاوي – هو المنع من التمائم كلها وإن كانت من القرآن ، لعدة أدلة :
أولاً : عموم النهي عن التمائم ؛ فإن الأحاديث لم تستثن منها شيئاً
ثانياً : سد الذريعة ، فإن الترخيص في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن يفتح الباب لتعليق غيرها ، وباب الشر إذا فتح لا يسد
* محاذير استخدام التمائم المكتوبة من الكتاب والسنة :

ثالثا هذا يعرض القرآن للامتهان ,حيث يحمله من علقه في الاماكن النجسة,وفي وقت الحاجة,وهو جنبا, والحيض وغيرها.د
رابعا =ان ذلك استخفافا بالقرآن ,ومناقضة لما جاء له,فإن الله أنزله يهدي به للتي هي أقوم,ويخرجهم به من الظلمات إلى النور,لا ليتخذ تمائم وأحراز اللنساء والاطفال -حقيقة التوحيد49
أ - إن كتاب الله نزل برسالة سامية تؤصل في منهجها ومضمونها الاعتقاد الراسخ الصحيح أولا ومن ثم ترسخ قواعد التعامل ما بين العبد وربه ، وما بين البشر بعضهم ببعض ، ولم يكن الهدف مطلقا من هذا الكتاب العظيم أن يعلق على الصدور أو البيوت ونحوه ، بل تنزل للحفظ والفهم والتدبر والعمل بمقتضاه ، ولنا في صحابته أسوة حسنة ، قال ابن كثير - رحمه الله - : ( قال الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود -رضي الله عنه – قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن 0 وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا ) ( تفسير القرآن العظيم – 1 / 4 ).
ب - يخشى من التعلق بتلك التمائم والاعتقاد أن بها جلب منفعة أو دفع مضرة ، دون الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى
ج - عدم الدخول بهذه التمائم إلى أماكن الخلاء ، كما أفتى بذلك العلماء الأجلاء - حفظهم الله - ، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم الدخول بالمصحف للخلاء فأجابت : ( حمل المصحف بالجيب جائز ، ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له ، لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفا من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة ) ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – 4 / 40 ).

قلت : فالحاصل أن الراجح بل الصحيح من أقوال أهل العلم عدم جواز تعليق التمائم ، وإن كانت من كتاب الله أو من الأدعية المأثورة عن رسول الله وذلك لأسباب ثلاث ، الأول منها : عموم الأدلة ولا مخصص لها ، والثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك ، والثالث : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك ، والله تعالى أعلم .
LihatTutupKomentar