Kapan Niat Diucapkan
Niat harus diucapkan bersamaan dengan awal ibadah. Misalnya, dalam wudhu bersamaan dengan membasuh wajah. Saat shalat bersamaan dengan takbirotul ihrom dan seterusnya. Bagaimana kalau tidak bersamaan? Seperti niat diucapkan sebelumnya atau sesudah bagian awal dari ibadah? Apakah sah atau batal ibadah tersebut?
Niat harus diucapkan bersamaan dengan awal ibadah. Misalnya, dalam wudhu bersamaan dengan membasuh wajah. Saat shalat bersamaan dengan takbirotul ihrom dan seterusnya. Bagaimana kalau tidak bersamaan? Seperti niat diucapkan sebelumnya atau sesudah bagian awal dari ibadah? Apakah sah atau batal ibadah tersebut?
Berikut informasi dari Imam Nawawi dalam kitab Raudah Talibin wa Umdatul Muftin, hlm. 1/47 - 50
صفة الوضوء
له فروض وسنن . فالفروض ستة .
الأول : النية : وهي فرض في طهارات الأحداث ، ولا تجب في إزالة النجاسة على الصحيح . ولا يصح وضوء كافر أصلي ، ولا غسله على الصحيح ، ويصحان على وجه . ويصح الغسل دون الوضوء على وجه ، فيصلي به إذا أسلم . والكتابية المغتسلة من الحيض لحل وطئها لزوج مسلم ، كغيرها على الصحيح ، ولا يصح طهارة المرتد بلا خلاف . ولو توضأ مسلم أو تيمم ، ثم ارتد ، فثلاثة أوجه . الصحيح : يبطل تيممه دون الوضوء . والثاني : يبطلان . والثالث : لا يبطلان . ولا يبطل الغسل بالردة ، وقيل : هو كالوضوء ، وليس بشيء . أما وقت النية : فلا يجوز أن يتأخر عن غسل أول جزء من الوجه . فإن قارنت الجزء المذكور ولم يتقدم ولم تبق بعده ، صح وضوءه ، لكن لا يثاب على سنن الوضوء المتقدمة .
قلت : وفي ( الحاوي ) وجه أنه يثاب عليها . والله أعلم .
وإن تقدمت النية من أول الوضوء واستصحبها إلى غسل جزء من الوجه ، صح ، وحصل ثواب السنن ، وإن اقترنت بسنة من سننه المتقدمة ، وهي التسمية ، والسواك ، وغسل الكف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، ثم عزبت قبل الوجه ، فثلاثة أوجه . أصحها : لا يصح وضوءه . والثاني : يصح . والثالث : يصح إن اقترنت بالمضمضة أو الاستنشاق دون ما قبلهما . ولنا وجه ضعيف أن ما قبلهما ليس من سنن الوضوء ، بل مندوبة في أوله ، لا منه . والصواب : أنها من سننه .
قلت : هذا هو المذكور في المضمضة والاستنشاق ، هو فيما إذا لم ينغسل معهما شيء من الوجه ، فإن انغسل بنية الوجه ، أجزأه ولا يضر العزوب بعده . وإن [ ص: 48 ] لم ينو بالمغسول الوجه ، أجزأه أيضا على الصحيح ، وقول الجمهور ، فعلى هذا يحتاج إلى إعادة غسل ذلك الجزء مع الوجه ، على الأصح . والله أعلم .
أما كيفية النية ; فالوضوء ضربان : وضوء رفاهية ; ووضوء ضرورة . أما الأول : فينوي أحد ثلاثة أمور . أحدها : رفع الحدث ، أو الطهارة عن الحدث . ويجزئه ذلك . وفيه وجه : أنه إن كان ماسح خف ، لم يجزئه نية رفع الحدث ، بل تتعين نية الاستباحة ، ولو نوى رفع بعض الأحداث ، فأوجه . أصحها : يصح وضوءه مطلقا . والثاني : لا . والثالث : إن لم ينف ما عداه صح ، وإلا فلا ، والرابع : إن نوى رفع الأول ، صح ، وإلا فلا . والخامس : إن نوى الأخير ، صح ، وإلا فلا . هذا إذا كان الحدث المنوي واقعا منه . فإن لم يكن ، بأن بال ولم ينم ، فنوى حدث النوم ، فإن كان غالطا ، صح وضوءه قطعا . وإن تعمد ، لم يصح على الأصح . الأمر الثاني : استباحة الصلاة ، أو غيرها مما لا تباح إلا بالطهارة ، كالطواف ، وسجود التلاوة ، والشكر . فإذا نوى أحدها ، ارتفع حدثه ، ولنا وجه : أنه لا يصح الوضوء بنية الاستباحة ، وهو غلط . وإن نوى استباحة صلاة بعينها ، ولم ينف غيرها ، صح الوضوء لها ولغيرها . وإن نفى أيضا ، صح ، على الأصح . ولا يصح في الثاني ، ويصح في الثالث ، لما نوى فقط ، ولو نوى ما يستحب له الوضوء ، كقراءة القرآن ، والجلوس في المسجد ، وسماع الحديث وروايته ، لم يصح على الأصح . ولو نوى تجديد الوضوء . فعلى الوجهين . وقيل : لا يصح قطعا . ولو شك في الحدث فتوضأ محتاطا فتيقن الحدث ، لم يعتد به على الأصح ، لأنه توضأ مترددا وقد زالت الضرورة بالتيقن . ولو تيقن الحدث ، وشك في الطهارة فتوضأ ، ثم بان محدثا ، أجزأه قطعا ، لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه . ولو نوى ما لا يستحب له الوضوء ، كدخول السوق ، لم يصح . الأمر الثالث : فرض الوضوء ، أو أداء الوضوء ، وذلك كاف قطعا وإن كان الناوي صبيا .
[ ص: 49 ] فرع
إذا نوى أحد الأمور الثلاثة ، وقصد ما يحصل معه بلا قصد ، بأن نوى رفع الحدث والتبرد ، أو رفع الجنابة والتبرد ، فالصحيح : صحة طهارته . ولو اغتسل جنب يوم الجمعة بنية الجمعة والجنابة ، حصلا على الصحيح . ولو اقتصر على نية الجنابة ، حصلت الجمعة أيضا في الأظهر .
قلت : الأظهر عند الأكثرين : لا تحصل . والله أعلم .
ولو نوى بصلاته الفرض ، وتحية المسجد ، حصلا قطعا ، ولو نوى رفع الحدث ، ثم نوى في أثناء طهارته التبرد . فإن كان ذاكر النية ، رفع الحدث ، فهو كمن نواهما ابتداء ، فيصح على الصحيح . وإن كان غافلا ، لم يصح ما أتى به بعد ذلك على الصحيح .
أما وضوء الضرورة ; فهو وضوء المستحاضة ، وسلس البول ونحوهما ممن به حدث دائم ، والأفضل : أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة . وفي الواجب أوجه . الصحيح : أنه يجب نية الاستباحة دون رفع الحدث . والثاني : يجب الجمع بينهما . والثالث : يجوز الاقتصار على أيهما شاءت . ثم إن نوت فريضة واحدة ، صح قطعا ، لأنه مقتضى طهارتها . وإن نوت نافلة معينة ونفت غيرها ، فعلى الأوجه الثلاثة المتقدمة في غيرها .
فرع
لو كان يتوضأ ثلاثا ، فنسي لمعة في المرة الأولى ، فانغسلت في الثانية أو الثالثة ، وهو يقصد التنفل ، أو انغسلت في تجديد الوضوء ، فوجهان . الأصح : في الصورة الأولى يجزئه ، وفي مسألة التجديد لا يجزئه .
[ ص: 50 ] قلت : ولو نسي اللمعة في وضوئه أو غسله ، ثم نسي أنه توضأ ، أو اغتسل ، فأعاد الوضوء أو الغسل بنية الحدث ، أجزأه ، وتكمل طهارته بلا خلاف . والله أعلم .
ولو فرق النية على أعضائه ، فنوى عند الوجه رفع الحدث عنه ، وعند اليد والرأس والرجل كذلك ، صح وضوءه على الأصح . والخلاف في مطلق التفريق على الصحيح المعروف . وقيل : هو فيمن نوى رفع الحدث عن كل عضو ، ونفى غيره ، دون من اقتصر عليه ، وإذا قلنا في مسألة اللمعة : لا يعتد بالمغسول في الثانية ، فهل يبطل ما مضى ، أم يبني عليه ؟ فيه وجها تفريق النية ، إن جوزنا التفريق ، جاز البناء ، وإلا فلا . ولا يشترط إضافة الوضوء إلى الله تعالى على الأصح .
قلت : قال أصحابنا : يستحب أن ينوي بقلبه ، ويتلفظ بلسانه ، كما سيأتي في سنن الوضوء . فإن اقتصر على القلب ، أجزأه ، أو اللسان ، فلا . وإن جرى على لسانه حدث ، أو تبرد ، وفي قلبه خلافه ، فالاعتبار بالقلب ، ولو نوى الطهارة ولم يقل : عن الحدث ، لم يجزئه على الصحيح المنصوص . ولو نوت المغتسلة عن الحيض تمكين زوج من وطئها ، فأوجه . الأصح : تستبيح الوطء والصلاة وكل شيء يقف على الغسل . والثاني : لا تستبيح شيئا . والثالث : تستبيح الوطء وحده . ولو نوى أن يصلي بوضوئه صلاة ، وأن لا يصليها ، لم يصح ، لتلاعبه وتناقضه . ولو ألقي إنسان في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث ، صح وضوءه . ولو غسل المتوضئ أعضاءه إلا رجليه ، ثم سقط في نهر فانغسلتا وهو ذاكر النية ، صح ، وإلا ، لم يحصل غسل رجليه على الأصح . ولو أحرم بالصلاة ، ونوى الصلاة ودفع غريمه ، صحت صلاته . قاله في ( الشامل ) ولو نوى قطع الوضوء بعد الفراغ منه ، لم يبطل على الصحيح . وكذا في أثنائه على الأصح . ويستأنف النية لما بقي إن جوزنا تفريقها وإلا استأنف الوضوء . والله أعلم .
KETERANGAN IMAM NAWAWI TENTAG NIAT DALAM KITAB AL-MAJMUK HLM. 1/361-363
قال المصنف - رحمه الله تعالى ( والأفضل أن ينوي من أول الوضوء إلى أن يفرغ منه ليكون مستديما للنية ، فإن نوى غسل الوجه ، ثم عزبت نيته أجزأه ; لأنه أول فرض ، فإذا نوى عنده اشتملت النية على جميع الفروض ، وإن عزبت نيته عند المضمضة قبل أن يغسل شيئا من وجهه ففيه وجهان ( أحدهما ) : يجزيه ; لأنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض ، فإذا عزبت النية عنده أجزأه كغسل الوجه .
( والثاني ) لا يجزيه وهو الأصح لأنه عزبت نيته قبل الفرض ، فأشبه إذا عزبت عند غسل الكف ، وما قاله الأول يبطل بغسل الكف ، فإنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض ، ثم إذا عزبت النية عنده لم يجزه ) .
الحاشية رقم: 1
( الشرح ) في هذه القطعة مسائل : ( إحداها ) الأفضل أن ينوي من أول الوضوء ويستديم إحضار النية حتى يفرغ من الوضوء وهذا الاستحباب متفق عليه ، وأول الوضوء التسمية قال القاضي أبو الطيب والمتولي : يستحب استصحاب نية الوضوء كما يستحب في الصلاة أن يستديم نيتها من افتتاحها إلى التسليم منها ، وهذا الذي قالاه تصريح بالتسوية بين الصلاة والوضوء في استحباب النية فيهما إلى الفراغ منهما ، وإنما ذكرت هذا لأني رأيت كثيرا توهم أن ذلك لا يستحب في الصلاة لكون الجمهور لم يتعرضوا له ، وهذا [ ص: 361 ] وهم فاسد . وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الوجيز الذي صنفه في العبادات أن الأكمل أن ينوي مرتين ، مرة عند ابتداء وضوئه ومرة عند غسل وجهه ، ونقل الروياني هذا عن القفال واستحسنه والله أعلم .
المسألة الثانية : إذا نوى عند ابتداء غسل الوجه ولم ينو قبله ولا بعده صح وضوءه بلا خلاف ، ولو غسل نصف وجهه بلا نية ثم نوى مع غسل باقيه لم يصح ما غسله منه بلا نية بلا خلاف لخلو بعض الفرض عن النية ، فيعيد غسل ذلك النصف قبل شروعه في غسل اليدين . وقول المصنف : ( نوى عند غسل الوجه ) يعني عند أوله صح الوضوء بنية عند غسل الوجه ، فهل يثاب على السنن السابقة للوجه التي لم تصادف نية وهي : التسمية ، والسواك وغسل الكفين ، والمضمضة ، والاستنشاق ؟ فيه طريقان : ( أحدهما ) : وبه قطع الجمهور : لا يثاب عليها ولا تحسب من طهارته لأنه عمل بلا نية فلم يصح كغيره ، ممن قطع بهذا القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والبغوي في كتابيه التهذيب وشرح السنة وصاحب العدة وآخرون . والطريق الثاني ذكره صاحب الحاوي أنه على الوجهين ( أحدهما ) : هذا ( والثاني ) : يثاب ويعتد به من طهارته لأنه من جملة طهارة منوية ، وذكر إمام الحرمين هذا احتمالا لنفسه وخرجه ممن نوى صوم التطوع ضحوة فإنه يحسب ثواب صومه من أول النهار على أصح الوجهين قال : والمحفوظ في الوضوء أن النية لا تنعطف ، وفرقوا بينه وبين الصوم بفرقين : ( أحدهما ) : أن الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح كلها ، والوضوء أركان متغايرة ، فالانعطاف فيها أبعد .
( والثاني ) : أنه لا ارتباط لصحة الوضوء بالمضمضة فإنه يصح بدونها بخلاف إمساك بقية النهار والله أعلم .
المسألة الثالثة : إذا نوى عند غسل الكف أو المضمضة أو الاستنشاق وعزبت نيته قبل غسل شيء من الوجه ففيه ثلاثة أوجه مشهورة للخراسانيين ، وذكرها من العراقيين الماوردي وغيره : ( أحدها ) : يجزيه ويصح وضوءه قاله أبو حفص بن الوكيل .
( والثاني ) : لا يجزيه قاله أبو العباس بن سريج .
( والثالث ) : إن عزبت عند الكف لا يجزيه وإن عزبت عند المضمضة أو [ ص: 362 ] الاستنشاق يجزيه ودليلها ما ذكره المصنف . واتفق الجمهور على أن الأصح أنه لا يصح وضوءه وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ، وشذ عنهم الفوراني فصحح الصحة . ولو نوى عند التسمية أو الاستنجاء ثم عزبت نيته قبل غسل الكف قطع الجمهور بأنه لا يجزيه . وحكى الفوراني وصاحبا العدة والبيان فيه وجها أنه يجزيه وليس بشيء . وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في المضمضة والاستنشاق هو فيما إذا لم ينغسل معهما شيء من الوجه بأن تمضمض من أنبوبة إبريق ونحوه ، وأما إذا انغسل معهما شيء من الوجه كبعض الشفة ونحوها كما هو الغالب ففيه طريقان قطع جمهور العراقيين بأنه يصح وضوءه ، ممن صرح به الشيخ أبو حامد وأصحابه الثلاثة القاضي أبو الطيب في تعليقه والماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم ، وحكى صاحبا التتمة والعدة وغيرهما وجهين : ( أحدهما ) : هذا ( والثاني ) : أنه كما لو لم يغسل شيئا من الوجه فيكون فيه الخلاف السابق . وقال صاحب البيان : إن غسل ذلك الجزء بنية الوجه أجزأه قطعا ، وإلا ففيه الوجهان كما قال صاحبا التتمة والعدة ، وانفرد البغوي فقال : الصحيح أنه لا يجزيه وإن انغسل شيء من الوجه لأنه لم يغسله عن الوجه بدليل أنه لا يجزيه عن الوجه بل يجب غسله ثانيا ، وهذا قوي ولكن خالفه صاحب التتمة فقال : يجزيه غسل ذلك المغسول من الوجه ولا تجب إعادته إذا صححنا النية وإن كان نوى به السنة قال : وهذا على طريقة من يقول : يتأدى الفرض بنية النفل وهذه القاعدة فيها خلاف وتفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى في باب سجود السهو حيث ذكرها المصنف والأصحاب ، وأشار الغزالي في البسيط إلى نحو هذا الذي في التتمة والله أعلم .
( فرع ) قول المصنف : لأنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض . احترز بقوله : ( فعل ) عن التسمية ، وبقوله : ( راتب في الوضوء ) من الاستنجاء ، وبقوله : ( لم يتقدمه فرض ) من غسل الذراعين ، وقوله : ( نوى عند غسل الوجه ) يقال عند وعند وعند بكسر العين وفتحها وضمها [ ص: 363 ] ثلاث لغات حكاهن ابن السكيت وغيره أشهرهن الكسر ، وبها جاء القرآن ، وقوله : " عزبت " أي ذهبت وهو بفتح الزاي والمضارع يعزب بضم الزاي وكسرها لغتان مشهورتان والمصدر عزوب والله أعلم .
( فرع ) وقت نية الغسل عند إفاضة الماء على أول جزء من البدن ولا يضر عزوبها بعده ، ويستحب استصحابها إلى الفراغ كالوضوء ، فإن غسل بعض البدن بلا نية ثم نوى أجزأه ما غسل بعد النية ويجب إعادة ما غسله قبلها . والله أعلم .
Berikut informasi dari Imam Nawawi dalam kitab Raudah Talibin wa Umdatul Muftin, hlm. 1/47 - 50
صفة الوضوء
له فروض وسنن . فالفروض ستة .
الأول : النية : وهي فرض في طهارات الأحداث ، ولا تجب في إزالة النجاسة على الصحيح . ولا يصح وضوء كافر أصلي ، ولا غسله على الصحيح ، ويصحان على وجه . ويصح الغسل دون الوضوء على وجه ، فيصلي به إذا أسلم . والكتابية المغتسلة من الحيض لحل وطئها لزوج مسلم ، كغيرها على الصحيح ، ولا يصح طهارة المرتد بلا خلاف . ولو توضأ مسلم أو تيمم ، ثم ارتد ، فثلاثة أوجه . الصحيح : يبطل تيممه دون الوضوء . والثاني : يبطلان . والثالث : لا يبطلان . ولا يبطل الغسل بالردة ، وقيل : هو كالوضوء ، وليس بشيء . أما وقت النية : فلا يجوز أن يتأخر عن غسل أول جزء من الوجه . فإن قارنت الجزء المذكور ولم يتقدم ولم تبق بعده ، صح وضوءه ، لكن لا يثاب على سنن الوضوء المتقدمة .
قلت : وفي ( الحاوي ) وجه أنه يثاب عليها . والله أعلم .
وإن تقدمت النية من أول الوضوء واستصحبها إلى غسل جزء من الوجه ، صح ، وحصل ثواب السنن ، وإن اقترنت بسنة من سننه المتقدمة ، وهي التسمية ، والسواك ، وغسل الكف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، ثم عزبت قبل الوجه ، فثلاثة أوجه . أصحها : لا يصح وضوءه . والثاني : يصح . والثالث : يصح إن اقترنت بالمضمضة أو الاستنشاق دون ما قبلهما . ولنا وجه ضعيف أن ما قبلهما ليس من سنن الوضوء ، بل مندوبة في أوله ، لا منه . والصواب : أنها من سننه .
قلت : هذا هو المذكور في المضمضة والاستنشاق ، هو فيما إذا لم ينغسل معهما شيء من الوجه ، فإن انغسل بنية الوجه ، أجزأه ولا يضر العزوب بعده . وإن [ ص: 48 ] لم ينو بالمغسول الوجه ، أجزأه أيضا على الصحيح ، وقول الجمهور ، فعلى هذا يحتاج إلى إعادة غسل ذلك الجزء مع الوجه ، على الأصح . والله أعلم .
أما كيفية النية ; فالوضوء ضربان : وضوء رفاهية ; ووضوء ضرورة . أما الأول : فينوي أحد ثلاثة أمور . أحدها : رفع الحدث ، أو الطهارة عن الحدث . ويجزئه ذلك . وفيه وجه : أنه إن كان ماسح خف ، لم يجزئه نية رفع الحدث ، بل تتعين نية الاستباحة ، ولو نوى رفع بعض الأحداث ، فأوجه . أصحها : يصح وضوءه مطلقا . والثاني : لا . والثالث : إن لم ينف ما عداه صح ، وإلا فلا ، والرابع : إن نوى رفع الأول ، صح ، وإلا فلا . والخامس : إن نوى الأخير ، صح ، وإلا فلا . هذا إذا كان الحدث المنوي واقعا منه . فإن لم يكن ، بأن بال ولم ينم ، فنوى حدث النوم ، فإن كان غالطا ، صح وضوءه قطعا . وإن تعمد ، لم يصح على الأصح . الأمر الثاني : استباحة الصلاة ، أو غيرها مما لا تباح إلا بالطهارة ، كالطواف ، وسجود التلاوة ، والشكر . فإذا نوى أحدها ، ارتفع حدثه ، ولنا وجه : أنه لا يصح الوضوء بنية الاستباحة ، وهو غلط . وإن نوى استباحة صلاة بعينها ، ولم ينف غيرها ، صح الوضوء لها ولغيرها . وإن نفى أيضا ، صح ، على الأصح . ولا يصح في الثاني ، ويصح في الثالث ، لما نوى فقط ، ولو نوى ما يستحب له الوضوء ، كقراءة القرآن ، والجلوس في المسجد ، وسماع الحديث وروايته ، لم يصح على الأصح . ولو نوى تجديد الوضوء . فعلى الوجهين . وقيل : لا يصح قطعا . ولو شك في الحدث فتوضأ محتاطا فتيقن الحدث ، لم يعتد به على الأصح ، لأنه توضأ مترددا وقد زالت الضرورة بالتيقن . ولو تيقن الحدث ، وشك في الطهارة فتوضأ ، ثم بان محدثا ، أجزأه قطعا ، لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه . ولو نوى ما لا يستحب له الوضوء ، كدخول السوق ، لم يصح . الأمر الثالث : فرض الوضوء ، أو أداء الوضوء ، وذلك كاف قطعا وإن كان الناوي صبيا .
[ ص: 49 ] فرع
إذا نوى أحد الأمور الثلاثة ، وقصد ما يحصل معه بلا قصد ، بأن نوى رفع الحدث والتبرد ، أو رفع الجنابة والتبرد ، فالصحيح : صحة طهارته . ولو اغتسل جنب يوم الجمعة بنية الجمعة والجنابة ، حصلا على الصحيح . ولو اقتصر على نية الجنابة ، حصلت الجمعة أيضا في الأظهر .
قلت : الأظهر عند الأكثرين : لا تحصل . والله أعلم .
ولو نوى بصلاته الفرض ، وتحية المسجد ، حصلا قطعا ، ولو نوى رفع الحدث ، ثم نوى في أثناء طهارته التبرد . فإن كان ذاكر النية ، رفع الحدث ، فهو كمن نواهما ابتداء ، فيصح على الصحيح . وإن كان غافلا ، لم يصح ما أتى به بعد ذلك على الصحيح .
أما وضوء الضرورة ; فهو وضوء المستحاضة ، وسلس البول ونحوهما ممن به حدث دائم ، والأفضل : أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة . وفي الواجب أوجه . الصحيح : أنه يجب نية الاستباحة دون رفع الحدث . والثاني : يجب الجمع بينهما . والثالث : يجوز الاقتصار على أيهما شاءت . ثم إن نوت فريضة واحدة ، صح قطعا ، لأنه مقتضى طهارتها . وإن نوت نافلة معينة ونفت غيرها ، فعلى الأوجه الثلاثة المتقدمة في غيرها .
فرع
لو كان يتوضأ ثلاثا ، فنسي لمعة في المرة الأولى ، فانغسلت في الثانية أو الثالثة ، وهو يقصد التنفل ، أو انغسلت في تجديد الوضوء ، فوجهان . الأصح : في الصورة الأولى يجزئه ، وفي مسألة التجديد لا يجزئه .
[ ص: 50 ] قلت : ولو نسي اللمعة في وضوئه أو غسله ، ثم نسي أنه توضأ ، أو اغتسل ، فأعاد الوضوء أو الغسل بنية الحدث ، أجزأه ، وتكمل طهارته بلا خلاف . والله أعلم .
ولو فرق النية على أعضائه ، فنوى عند الوجه رفع الحدث عنه ، وعند اليد والرأس والرجل كذلك ، صح وضوءه على الأصح . والخلاف في مطلق التفريق على الصحيح المعروف . وقيل : هو فيمن نوى رفع الحدث عن كل عضو ، ونفى غيره ، دون من اقتصر عليه ، وإذا قلنا في مسألة اللمعة : لا يعتد بالمغسول في الثانية ، فهل يبطل ما مضى ، أم يبني عليه ؟ فيه وجها تفريق النية ، إن جوزنا التفريق ، جاز البناء ، وإلا فلا . ولا يشترط إضافة الوضوء إلى الله تعالى على الأصح .
قلت : قال أصحابنا : يستحب أن ينوي بقلبه ، ويتلفظ بلسانه ، كما سيأتي في سنن الوضوء . فإن اقتصر على القلب ، أجزأه ، أو اللسان ، فلا . وإن جرى على لسانه حدث ، أو تبرد ، وفي قلبه خلافه ، فالاعتبار بالقلب ، ولو نوى الطهارة ولم يقل : عن الحدث ، لم يجزئه على الصحيح المنصوص . ولو نوت المغتسلة عن الحيض تمكين زوج من وطئها ، فأوجه . الأصح : تستبيح الوطء والصلاة وكل شيء يقف على الغسل . والثاني : لا تستبيح شيئا . والثالث : تستبيح الوطء وحده . ولو نوى أن يصلي بوضوئه صلاة ، وأن لا يصليها ، لم يصح ، لتلاعبه وتناقضه . ولو ألقي إنسان في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث ، صح وضوءه . ولو غسل المتوضئ أعضاءه إلا رجليه ، ثم سقط في نهر فانغسلتا وهو ذاكر النية ، صح ، وإلا ، لم يحصل غسل رجليه على الأصح . ولو أحرم بالصلاة ، ونوى الصلاة ودفع غريمه ، صحت صلاته . قاله في ( الشامل ) ولو نوى قطع الوضوء بعد الفراغ منه ، لم يبطل على الصحيح . وكذا في أثنائه على الأصح . ويستأنف النية لما بقي إن جوزنا تفريقها وإلا استأنف الوضوء . والله أعلم .
KETERANGAN IMAM NAWAWI TENTAG NIAT DALAM KITAB AL-MAJMUK HLM. 1/361-363
قال المصنف - رحمه الله تعالى ( والأفضل أن ينوي من أول الوضوء إلى أن يفرغ منه ليكون مستديما للنية ، فإن نوى غسل الوجه ، ثم عزبت نيته أجزأه ; لأنه أول فرض ، فإذا نوى عنده اشتملت النية على جميع الفروض ، وإن عزبت نيته عند المضمضة قبل أن يغسل شيئا من وجهه ففيه وجهان ( أحدهما ) : يجزيه ; لأنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض ، فإذا عزبت النية عنده أجزأه كغسل الوجه .
( والثاني ) لا يجزيه وهو الأصح لأنه عزبت نيته قبل الفرض ، فأشبه إذا عزبت عند غسل الكف ، وما قاله الأول يبطل بغسل الكف ، فإنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض ، ثم إذا عزبت النية عنده لم يجزه ) .
الحاشية رقم: 1
( الشرح ) في هذه القطعة مسائل : ( إحداها ) الأفضل أن ينوي من أول الوضوء ويستديم إحضار النية حتى يفرغ من الوضوء وهذا الاستحباب متفق عليه ، وأول الوضوء التسمية قال القاضي أبو الطيب والمتولي : يستحب استصحاب نية الوضوء كما يستحب في الصلاة أن يستديم نيتها من افتتاحها إلى التسليم منها ، وهذا الذي قالاه تصريح بالتسوية بين الصلاة والوضوء في استحباب النية فيهما إلى الفراغ منهما ، وإنما ذكرت هذا لأني رأيت كثيرا توهم أن ذلك لا يستحب في الصلاة لكون الجمهور لم يتعرضوا له ، وهذا [ ص: 361 ] وهم فاسد . وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الوجيز الذي صنفه في العبادات أن الأكمل أن ينوي مرتين ، مرة عند ابتداء وضوئه ومرة عند غسل وجهه ، ونقل الروياني هذا عن القفال واستحسنه والله أعلم .
المسألة الثانية : إذا نوى عند ابتداء غسل الوجه ولم ينو قبله ولا بعده صح وضوءه بلا خلاف ، ولو غسل نصف وجهه بلا نية ثم نوى مع غسل باقيه لم يصح ما غسله منه بلا نية بلا خلاف لخلو بعض الفرض عن النية ، فيعيد غسل ذلك النصف قبل شروعه في غسل اليدين . وقول المصنف : ( نوى عند غسل الوجه ) يعني عند أوله صح الوضوء بنية عند غسل الوجه ، فهل يثاب على السنن السابقة للوجه التي لم تصادف نية وهي : التسمية ، والسواك وغسل الكفين ، والمضمضة ، والاستنشاق ؟ فيه طريقان : ( أحدهما ) : وبه قطع الجمهور : لا يثاب عليها ولا تحسب من طهارته لأنه عمل بلا نية فلم يصح كغيره ، ممن قطع بهذا القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والبغوي في كتابيه التهذيب وشرح السنة وصاحب العدة وآخرون . والطريق الثاني ذكره صاحب الحاوي أنه على الوجهين ( أحدهما ) : هذا ( والثاني ) : يثاب ويعتد به من طهارته لأنه من جملة طهارة منوية ، وذكر إمام الحرمين هذا احتمالا لنفسه وخرجه ممن نوى صوم التطوع ضحوة فإنه يحسب ثواب صومه من أول النهار على أصح الوجهين قال : والمحفوظ في الوضوء أن النية لا تنعطف ، وفرقوا بينه وبين الصوم بفرقين : ( أحدهما ) : أن الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح كلها ، والوضوء أركان متغايرة ، فالانعطاف فيها أبعد .
( والثاني ) : أنه لا ارتباط لصحة الوضوء بالمضمضة فإنه يصح بدونها بخلاف إمساك بقية النهار والله أعلم .
المسألة الثالثة : إذا نوى عند غسل الكف أو المضمضة أو الاستنشاق وعزبت نيته قبل غسل شيء من الوجه ففيه ثلاثة أوجه مشهورة للخراسانيين ، وذكرها من العراقيين الماوردي وغيره : ( أحدها ) : يجزيه ويصح وضوءه قاله أبو حفص بن الوكيل .
( والثاني ) : لا يجزيه قاله أبو العباس بن سريج .
( والثالث ) : إن عزبت عند الكف لا يجزيه وإن عزبت عند المضمضة أو [ ص: 362 ] الاستنشاق يجزيه ودليلها ما ذكره المصنف . واتفق الجمهور على أن الأصح أنه لا يصح وضوءه وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ، وشذ عنهم الفوراني فصحح الصحة . ولو نوى عند التسمية أو الاستنجاء ثم عزبت نيته قبل غسل الكف قطع الجمهور بأنه لا يجزيه . وحكى الفوراني وصاحبا العدة والبيان فيه وجها أنه يجزيه وليس بشيء . وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في المضمضة والاستنشاق هو فيما إذا لم ينغسل معهما شيء من الوجه بأن تمضمض من أنبوبة إبريق ونحوه ، وأما إذا انغسل معهما شيء من الوجه كبعض الشفة ونحوها كما هو الغالب ففيه طريقان قطع جمهور العراقيين بأنه يصح وضوءه ، ممن صرح به الشيخ أبو حامد وأصحابه الثلاثة القاضي أبو الطيب في تعليقه والماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم ، وحكى صاحبا التتمة والعدة وغيرهما وجهين : ( أحدهما ) : هذا ( والثاني ) : أنه كما لو لم يغسل شيئا من الوجه فيكون فيه الخلاف السابق . وقال صاحب البيان : إن غسل ذلك الجزء بنية الوجه أجزأه قطعا ، وإلا ففيه الوجهان كما قال صاحبا التتمة والعدة ، وانفرد البغوي فقال : الصحيح أنه لا يجزيه وإن انغسل شيء من الوجه لأنه لم يغسله عن الوجه بدليل أنه لا يجزيه عن الوجه بل يجب غسله ثانيا ، وهذا قوي ولكن خالفه صاحب التتمة فقال : يجزيه غسل ذلك المغسول من الوجه ولا تجب إعادته إذا صححنا النية وإن كان نوى به السنة قال : وهذا على طريقة من يقول : يتأدى الفرض بنية النفل وهذه القاعدة فيها خلاف وتفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى في باب سجود السهو حيث ذكرها المصنف والأصحاب ، وأشار الغزالي في البسيط إلى نحو هذا الذي في التتمة والله أعلم .
( فرع ) قول المصنف : لأنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض . احترز بقوله : ( فعل ) عن التسمية ، وبقوله : ( راتب في الوضوء ) من الاستنجاء ، وبقوله : ( لم يتقدمه فرض ) من غسل الذراعين ، وقوله : ( نوى عند غسل الوجه ) يقال عند وعند وعند بكسر العين وفتحها وضمها [ ص: 363 ] ثلاث لغات حكاهن ابن السكيت وغيره أشهرهن الكسر ، وبها جاء القرآن ، وقوله : " عزبت " أي ذهبت وهو بفتح الزاي والمضارع يعزب بضم الزاي وكسرها لغتان مشهورتان والمصدر عزوب والله أعلم .
( فرع ) وقت نية الغسل عند إفاضة الماء على أول جزء من البدن ولا يضر عزوبها بعده ، ويستحب استصحابها إلى الفراغ كالوضوء ، فإن غسل بعض البدن بلا نية ثم نوى أجزأه ما غسل بعد النية ويجب إعادة ما غسله قبلها . والله أعلم .