Hibah Pemberian Islam

Hibah adakag Pemberian yang dalam Islam diakui sebagai perbuatan baik. Salah satu muamalah yang dianjurkan oleh syariah Islam karena akan menimbulkan dan menumbuhkan sikap empati pada pelaku dan menimbulkan keseimbangan dan cinta pada penerimanya. Namun ada syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan hibah.
Hibah adakag Pemberian yang dalam Islam diakui sebagai perbuatan baik. Salah satu muamalah yang dianjurkan oleh syariah Islam karena akan menimbulkan dan menumbuhkan sikap empati pada pelaku dan menimbulkan keseimbangan dan cinta pada penerimanya. Namun ada syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan hibah.


1- معناها: الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.
2- حكمها وأدلتها: والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، كالهبة لصالح، أو فقير، أو صلة رحم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «تهادوا تحابوا». وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل الهدية ويثيب عليها». وتكره إن كانت رياءً وسمعة ومباهاة.

.المسألة الثانية: شروط الهبة:
ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:
1- أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.
2- أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح من المكره.
3- أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل: الخمر، والخنزير.
4- أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول.
5- أن تكون الهبة حالَّة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة.
6- أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض.

.المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:
ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:
1- تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». إلا إذا كان أباً، فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده».
2- يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة، فلو خصَّ بعضهم بها، أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك، وإن رضوا صحت الهبة؛ وذلك لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: أنَّ أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أكلَّ ولدك أعطيتَ مثله؟» قال: لا، قال: «فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» وفي رواية: «لا تشهدني على جور».
3- إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه، أو خَصَّ أحدهم بعطية دون الآخرين، لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة.
4- تصح الهبة المعلقة، كأن يقول: إذا قدم المسافر، أو نزل المطر، وهبتك كذا.
5- تصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له.
6- لا ينبغي ردُّ الهبة والهدية، وإن قَلَّتْ، وتسنُّ الإثابة عليها؛ لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل الهدية، ويثيب عليها».

Sumber: كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

________________________

ما هي الهبةُ ؟
جاء في القرآن الكريم:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾

( سورة آل عمران )
الهبة تمليك إنسان مالاً لغيره في الحياة بلا عوض.

2 ـ الفرقُ بين الهبة والبيع والإعارة والوصية:
الآن عندنا عدة حالات، فإذا كان بعِوَضٍ صارت بيعاً، إذًا: التمليك في الحياة فقط صار إعارة، فإذا استردت الهبة انتفع بها لوقت معلوم صارت إعارة، وإذا وهب الشيء، وأضيف إلى ما بعد الوفاة صار وصية.
هناك شيء دقيق، الهبة في الشرع عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض، فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به، ولم يملّكه إياه كان إعارة، الهبة شيء والإعارة شيء، الإعارة أن تهب مالك لينتفع به أخوك لكن على أن تسترده صار إعارة.
أما إذا أهديت ما ليس بمال فليس هدية، الخمر ليس بمال إطلاقاً، لحم الخنزير ليس بمال، الشيء المحرم ليس مالاً، والشيء الذي لا قيمة له ليس مالاً، والشيء الذي لا تملكه ليس مالا.
وإذا كان التمليك مضافاً إلى ما بعد الحياة صار وصية، وإذا كان بعوض صار بيعاً، والعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فإذا قلت لمن يشتري منك مصحفاً: يا أخي بيع المصحف حرام، هذا هبته 40 ليرة، هبته 100 ليرة، هذا وهبته أخي، لا تقل: بيع، لا تقل لي: ما ثمنه ؟ قل لي: وهبته بـ 100 ليرة، لا يا سيدي، هذا عقد بيع، لو تقول: هبة مليون مرة، ما دام بِعِوَضٍ فقد صار عقد بيع، الشرع دقيق، العبرة للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، لو قلت لك: وهبتك هذا المصحف بمئة ليرة فهذا عقد بيع، لو قلت لك: بعتك هذا المصحف بلا ثمن هذا عقد هبة، لو قلت لك: بعتك بلا ثمن فهو عقد هبة، وهبتك بمئة ليرة فهو عقد بيع.

3 ـ الهبة المطلقة:
الهبة المطلقة، معنى المطلقة أيْ: في حدها الشرعي، لا تقتضي عوضاً، الهبة المطلقة، لكن هناك توجيهات من رسول الله عليه الصلاة والسلام نأخذها بعد قليل، أما الهبة مطلقاً فلا تقتضي عِوَضاً.

4 ـ بعضُ معاني الهبة:
هناك معان فرعية للهبة، الإبراء هبة، لك على فلان مبلغ من المال، تقول له: وهبتك هذا الدين، أنت ما قدمت له شيئًا، ما مسكت شيئًا وسلمته إياه، ما ملكته إياه، لك عليه ذمة.
فالهبة في بعض معانيها تعني الإبراء ممن هو عليه، والصدقة تأخذ معنى الهبة، أنت قدمت لإنسان مبلغا من المال، حاجة، لباسًا، شيئًا ينتفع به، أنت نويتها صدقة، فالهبة تأخذ معنى الصدقة أحياناً، وتأخذ معنى الإبراء أحياناً، وتأخذ معنى الهدية أحياناً أخرى.
مثلاً: أنت ضحيت في العيد، الشرع سمح لك أن تقدم ثلث الأضحية لأصدقائك، فإذا طُرق باب الرجلِ، وأعطوه قطعة لحمة فليس معناها أنه فقير، أحب أخوك، أو صديقك، أو جارك أن يتودد إليك بقطعة لحمة، هذه ما فيها شيء.
الشيء الثاني: وقسم للفقراء، وقسم أن تأكله أنت، فما كل شيء يقدم لك اسمه صدقة، قد يكون يأخذ مأخذ الهدية، أنت لست بحاجة للشيء، لكن هناك معانٍ نبيلة جداً أرادها الشارع الحكيم من الهدية.
إذا نشأ مع أخيك شيء من الجفاء فحلّه بهدية، قدم له هدية، لك قريب جاءه مولود فقدمت له هدية، الهدية كما قال عليه الصلاة والسلام:

(( تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ ))

[ مالك في الموطأ ]
إذاً: من المعاني الفرعية للهبة الإبراء، والصدقة، والهدية، لما شرع ربنا عز وجل الهدية فمن أجل تأليف القلوب، وتوثيق عُرى المحبة بين الناس.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ... إِنَّهَا تَحْلِقُ الدِّينَ ))

[ الترمذي ]

(( إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول: حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين ))

[ البزار بإسناد جيد عن ابن الزبير ]
إذا نشأ بينك وبين أخيك فساد، أو قطيعة، أو هجران، هذا أسلوب يفتت العلاقات، يمزق الجسد الإسلامي.
عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ))

[ متفق عليه ]
وقد أمضينا درساً خطيراً جداً حول الهجران، ورأيتم كم من الأحاديث الصحيحة التي رواها الإمام البخاري والإمام مسلم في مغبة الهجران، وكيف أن المؤمنين إذا تقاطعا، ومات أحدهما دخلا النار، كلام النبي الذي لا ينطق عن الهوى، لأن الله عز وجل يريد المؤمنين صفاً واحداً، يريدهم كالبنيان المرصوص، يريدهم متحابين، لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه:
عَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ:... إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

(( وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ ))

[ أخرجه أحمد ].

(( والمُتَحَابّونَ فيّ جَلاَلِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النّبِيّونَ وَالشّهَدَاءُ ))

[ رواه أحمد عن عبادة بن الصامت ]
إذاً: كما أن الكلمة القاسية، والتعليق الساخر، والغيبة، والنميمة، كما أن الاستكبار، كما أن ترك السلام، كما أن عدم تلبية الدعوة، كما أن هذه الأشياء تبعد، وتفسد وتقطع، وتفتت، بالمقابل الهدية تقرب، الهدية كما قال النبي الكريم:

(( تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ )).

[ الترمذي عن أبي هريرة ]
الهدية رسول الحقيقة، أحياناً ينشأ خلاف زوجي، منك كلمة، منها كلمة صار الخلاف، (( تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ )).
أقول لك شيئًا أدق من ذلك، أحيانا شعر أنك قصرت مع الله عز وجل، والله يسترضى بهدية، لكن لمن ؟ للفقير، لأنهم عياله.

(( الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله ))

[ رواه أبو يعلى، عن ابن مسعود]
ممكن أن تسترضي خالق الكون بهدية، فـ:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾

( سورة هود الآية: 114 )
لابد للإنسان أن يعوّد نفسه إذا غلط غلطة مع ربه ؛ فاته وقت صلاة، صلى بعد الفجر، بعد الشمس مثلاً، تكلم كلمة فيها إساءة، غلط واغتاب، نظر نظرة من غير قصد، وامتدت النظرة أكثر من ثانية غير الأولى، فإذا كان بهذا الحجاب فوراً يرجع.
سيدنا أبو لبابة، يوم الجمعة ذكرت لكم أنا كنت في الحج هذا العام من فضل الله عليّ، لفت نظري في الروضة الشريفة سارية مكتوب في أعلاها: أسطوانة أبي لبابة، بماء الذهب، تحدثت يوم الجمعة أن هذا الصحابي الجليل لما أرسل النبي رسول إلى أبي قريظة، وكيف نصحهم أن ينزلوا عند حكم رسول الله، وكيف أشار إشارة فضحت سر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما زالت قدامي عن موضعها إلا شعرت أنني خنت الله ورسوله، فذهب إلى هذه السارية التي كتب في أعلاها: سارية أبي لبابة، وربط نفسه، وقال: والله لا أغادرها حتى يتوب الله عليّ، فلما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، أريد أن أنخلع من مالي كله شكرًا لله عز وجل.
أقولها مرة ثانية وثالثة: الله عز وجل يسترضى، يسترضى بالصدقة، بالهدية.

(( باكروا بالصَّدقة، فإن البلاء لا يتخطاها ))

[ رواه أبو الشيخ، وابن أبي الدنيا والبيهقي، عن أنس ]

(( صدقة السر تطفئ غضب الرب ))

[ أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس ]

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾

( سورة هود الآية: 114 )
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( اتّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السّيّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ))

[ رواه الترمذي ]

5 ـ الحكمةُ من تشريع الهبة:
إذاً: شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عُرى المحبة بين الناس فعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه البيهقي، وقال الحافظ: إسناده حسن، قال:

(( تَهَادَوْا تَحَابُّوا ))

[ مالك في الموطأ ]

النبي يقبل الهدية ويكافئ عليها:
وقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، ويثيب عليها، وكان يدعو إلى قبولها، ويرغب فيها، يقبلها، ويثيب عليها، وكان يدعو إلى قبلوها، ويرغب فيها، فعند أحمد من حديث خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(( مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ))

[ أحمد ]
الإشراف معناه التطلع، أحيانا تكون حاملا لغرض، وأحدهم ظل يرمقه بعيون، فهذا إشراف.

((مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ ))
لا سألت، ولا تمنيت، أيهما أبلغ ؟ ما تمنيت، فلا سؤال، ولا تمني.

(( مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ))
ما الشرط ؟ عدم السؤال، والثاني عدم التمني، لا سألت، ولا طلبت، لكن أخاك أحب أن يتقرب إليك، أهلاً وسهلاً.

(( مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ))
هذا حكم شرعي، هناك إنسان يسأل، وإنسان يتطلّع، وإنسان يشارط، كله غلط، وهناك إنسان يرفض الشرط، ويرفض العطاء، يا أخي أنت ما سألت، ولا طلبت، ولا تمنيت، وأحببت أنا أن أتقرب إلى الله بخدمتك، وهو لا يقبل، هذا أيضاً تعنت، وهذا أيضاً مخالفة للسنة.

(( مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ))

Sumber: http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=7510&id=142&sid=710&ssid=711&sssid=712

________________________

فقد اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية دون البعض. فذهب جماعة إلى أن ذلك لا يجوز ، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق ، وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع ، وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضاً صح مع الكراهة، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، والراجح قول من قال بوجوب التسوية وأن تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .
وحمل الجمهور الأمر على الندب والنهي على التنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبشير في رواية: "أشهد على هذا غيري". وردّ عليهم بإن هذا للتوبيخ لا للأمر بالإشهاد الذي هو متضمن للإذن في التفاضل، وهذا الأسلوب في اللغة أعنى إطلاق الأمر والمراد منه التهديد أسلوب معلوم ، وإذا لم يكن للتهديد فلم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول الشهادة عليه وقد أنزل الله عليه: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) ؟. هذا ومن العلماء من أجاز التفاضل إن كان له سبب ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد كأن يحتاج الولد ـ لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم ـ دون البقية ، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.
ثم إن العلماء اختلفوا في صفة التسوية بين الأولاد فقال محمد بن الحسن وأحمد واسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث . وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء" أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
والحاصل أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم الذي يورث تنافراً في قلوب الإخوان، ويذكي العداوات بينهم فالواجب على الوالد أن يحفظ الود في قلوب أبنائه فيما بينهم باجتناب ما يضاد ذلك.
والله أعلم.

Sumber: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=6242
LihatTutupKomentar