Mengubur Jenazah dalam Peti
Bagaimana hukum Mengubur Jenazah dalam Peti seperti yang biasa dilakukan oleh kalangan nonmuslim? Boleh atau tidak? haram atau makruh? Sunnah atau wajib?
Jawabnya: Hukum asal adalah makruh. Namun dalam situasi terteantu hukumnya wajib. Yang dimaksud situasi tertentu adalah seperti dikubur di tanah yang lembab atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan menggalinya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti, atau jenazah wanita yang tidak punya mahram.
Berikut pendapat ulama ahli fiqih dari mazhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali)
Bagaimana hukum Mengubur Jenazah dalam Peti seperti yang biasa dilakukan oleh kalangan nonmuslim? Boleh atau tidak? haram atau makruh? Sunnah atau wajib?
Jawabnya: Hukum asal adalah makruh. Namun dalam situasi terteantu hukumnya wajib. Yang dimaksud situasi tertentu adalah seperti dikubur di tanah yang lembab atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan menggalinya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti, atau jenazah wanita yang tidak punya mahram.
Berikut pendapat ulama ahli fiqih dari mazhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali)
لقد اتفقت كلمة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – وهناك من قال بالإجماع – على كراهة دفن الميت في التابوت, ولا يجوز ذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة أو مصلحة معتبرة شرعاً كما لو كانت الأرض رخوة أو كان الميت امرأة ولا محرم لها, ففي هذه الحالة لا حرج في دفن الميت بالتابوت، لأن المصلحة متحققة. كذلك أن تكون الأرض مسبعة ( تكثر فيها السباع التي تعتدي على الأموات بنبش قبورهم وأكلهم ) أو تكون سلطات البلد التي يقيم فيها المسلمون تلزم بوضع جثمان الميت في ثابوت ثم دفنه فيه كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية، أو نحو ذلك.
وفيما يلي تفصيل ذلك عند العلماء:
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية [ 2/312، وانظر كذلك: 8/439 ]:
" لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم, وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم , ولذا كره وضع الميت في تابوت، سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة أو ندية, وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته. وأجاز الشافعية إذا كانت الأرض رخوة أم ندية ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحالة ".
يقول ابن قدامة في المغني [ 2/380 ]: " ولا يستحب الدفن في التابوت , لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه, وفيه تشبه بأهل الدنيا , والأرض أنشف لفضلاته ".
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي [2/546]: " يكره الدفن في تابوت ولو كان امرأة، نص عليه ( الإمام أحمد ) ".
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:" لا خلاف بين الفقهاء في أنه يكره الدفن في التابوت إلا عند الحاجة كرخاوة الأرض , وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وفيه تشبه بأهل الدنيا، والأرض أنشف لفضلاته، ولأن فيه إضاعة المال.
وفرق الحنفية بين الرجل والمرأة, فقالوا: لا بأس باتخاذ التابوت مطلقاً , لأنه أقرب إلى الستر, والتحرز عن مسها عند الوضع في القبر ". [ انظر: 21/16 ].
وجاء في مغني المحتاج للشربيني الشافعي: " ويكره دفنه في تابوت بالإجماع لأنه بدعة , ولا تنفذ وصيته بذلك إلا في أرض ندية أو رخوة، فلا يكره للمصلحة، ومثل ذلك إذا ما كان في الميت تهرية بحريق أو لذع بحيث لا يضبطه إلا التابوت أو كانت امرأة لا محرم لها كما قال المتولي لئلا يمسها الأجانب عند الدفن أو غيره, وألحق في المتوسط بذلك دفنه في أرض مسبعة بحيث يصونه من نبشها إلا التابوت ". [ 1/363 ].
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: " إن دفن الميت في صندوق ونحوه مكروه مطلقاً عند الحنابلة , وخلاف الأولى عند المالكية, أما الشافعية والأحناف فقالوا : مكروه إلا لحاجة – كرخاوة أرض وغيره – ".
وكل هذا مع مراعاة تطبيق السنة في الدفن.
يقول الدكتور عبد الكريم بن يوسف الخضر–أستاذ الفقه المشارك بجامعة الملك سعود– الرياض:
" إن الفقهاء استدلوا للأسباب التالية :
1- إن وضع الميت في تابوت لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على عدم مشروعيته.
2- إن وضع الميت ودفنه في تابوت تشبه بالكفار حيث أنه من عملهم.
3- إن دفن الميت في الأرض أنشف لفضلاته وتأخر إنتانه بخلاف وضعه في التابوت.
4- إن عدم إدخال التابوت معه في قبره – وهو مما مسته النار – تفاؤل بألا يمس الميت النار.
5- إن في الدفن في التابوت إضاعة مال مع عدم ورود ذلك عن السلف
-----------------
أولًا: المعتبر في الدفن الشرعي هو مواراة الميت في حفرة تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، والذي نراه أن مثل هذه الطريقة في الدفن المسؤول عنها ليس فيها محظور شرعي، بل هي طريقة متفقة مع الشرع.
فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء لكونه في معنى الآجُرّ إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها، ومن الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا – رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا، وما دامت طريقة الدفن في بلد ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفة أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في (المبسوط، 2/ 62، ط. دار المعرفة): "وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول: لا بأس به – أيْ: الآجرّ- في ديارنا؛ لرخاوة الأرض، وكان يُجوِّز استعمالَ رفوف الخشب واتخاذ التابوت للميت حتى قالوا: لو اتخذوا تابوتًا من حديد لم أر به بأسًا في هذه الديار" اهـ.
ثانيًا: إذا وجد في البلدة التي توفي بها المسلم مقبرة للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيرجع به إلى بلده ليدفن بها، إلا إذا كان في نقله مشقة غير محتملة أو ضرر يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبر مستقل. أما إذا لم يوجد قبر مستقل فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين لأن الضرورات تبيح المحظورات ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى من تركه بدون دفن.والله سبحانه وتعالى أعلم
--------------
فلتعلم أنه يسن أن يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن وأن يقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه و سلم باتفاق الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم،
وزاد المالكية أمرين: أحدهما: أنه يندب وضع يده اليمنى على جسده بعد وضعه في القبر وأن يقول القائم بوضعه: اللهم تقبله بأحسن قبول، وإذا تُرك شيء من هذه الأشياء بأن وضع الميت غير موجَّه للقبلة أو جعل رأسه موضع رجليه أو وضع على ظهره أو على شقه الأيسر فإن أهيل عليه التراب لم ينبش القبر بقصد تدارك ذلك، أما قبل إهالة التراب عليه فينبغي تدارك ما فات من ذلك ولو برفع الْلَّبِن بعد وضعه وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والمالكية.
وقال الشافعية والحنابلة: إذا دفن غير موجه للقبلة فإنه يجب نبش القبر ليحولَّه إلى القبلة ويستحب أن يسند رأس الميت ورجلاه بشيء من التراب أو اللبن في قبره، ويكره أن يوضع الميت في صندوق وهو محل سؤالكم إلا لحاجة كنداوة الأرض ورخاوتها أو امرأة فلا يكره مطلقا عند الحنفية،
كما يكره وضع وسادة أو فراش أو نحو ذلك معه في القبر.باتفاق الحنفية والشافعية: قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار:( قَوْلُهُ: وَلَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِ تَابُوتٍ إلَخْ)أَيْ يُرَخَّصُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَإِلَّا كُرِهَ. وقال ابن عابدين فى رد المحتار ما نصه:(وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ فَقَالَ: وَفِي الْمُحِيطِ : وَاسْتَحْسَنَ مَشَايِخُنَا اتِّخَاذَ التَّابُوتِ لِلنِّسَاءِ ، يَعْنِي وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْأَرْضُ رَخْوَةً فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إلَى السَّتْرِ وَالتَّحَرُّزِ عَنْ مَسِّهَا عِنْدَ الْوَضْعِ فِي الْقَبْرِ).
و قال الإمام النووي في المجموع:( يكره أن يجعل تحته مخدة أو مضربة أو ثوب أو يجعل في تابوت إذا لم تكن الأرض ندية واتفق أصحابنا على كراهة هذه الاشياء والكراهة في التابوت مختصة بما إذا لم يتعذر اجتماعه في غيره فإن تعذر اتخذ التابوت كما صرح " به الشيخ نصر وغيره).
أما المالكية والحنابلة فقالوا: إن وضع الميت في صندوق ونحوه مكروه مطلقاً من غير تفصيل:
فقد قال الحنابلة في شرح منتهى الإرادات (( وَ ) كُرِهَ ( دَفْنٌ فِي تَابُوتٍ وَلَوْ امْرَأَةً ) قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اللَّبِنَ ، وَيَكْرَهُونَ الْخَشَبَ، وَلَا يَسْتَحِبُّونَ الدَّفْنَ فِي تَابُوتٍ؛ لِأَنَّهُ خَشَبٌ ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَرْضُ أَنْشَفُ لِفَضَلَاتِهِ) وقال المالكية إن دفن الميت في التابوت - الصندوق ونحوه مكـروه تنزياً ( خلاف الأولى ) فقد جاء في التاج والأكليل:( وَسَدُّهُ بِلَبِنٍ ثُمَّ لَوْحٍ ثُمَّ قُرْمُودٍ ثُمَّ آجُرٍّ ثُمَّ حَجَرٍ ثُمَّ قَصَبٍ وَسَنُّ التُّرَابِ أَوْلَى مِنْ التَّابُوتِ ) ابْنُ رُشْدٍ : الْأَفْضَلُ فِيمَا يُجْعَلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ اللَّبِنُ ثُمَّ الْأَلْوَاحُ ثُمَّ الْقَرَامِيدُ ثُمَّ الْآجُرُّ ثُمَّ الْحِجَارَةُ ثُمَّ الْقَصَبُ ثُمَّ سَنُّ التُّرَابِ وَسَنُّ التُّرَابِ خَيْرٌ مِنْ التَّابُوتِ ... ابْنُ عَاتٍ : التَّابُوتُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ).
ومن جميع ما تقدم يظهر لك:
أنه يكره عند جميع الفقهاء رحمهم الله تعالى دفــن الميت في صندوق ( تابوت) إلا لحاجة شرعية ومن الحاجات الشرعية إذا اضطررنا لنقله عبر الطائرات أو أن تكون الأرض رخوة أو في القبر أذى يصل إلى جسد الميت أو كانت امرأة فلا بأس أن تجعل فيه ،وإنها من باب خلاف الأولى عند المالكية ، بشرط مراعاة السنة عند الدفن والأولى تركه. والله أعلم
والخلاصة
يكره عند جميع الفقهاء دفــن الميت في صندوق ( تابوت) إلا لحاجة شرعية ومن الحاجات الشرعية إذا اضطررنا لنقله عبر الطائرات أو أن تكون الأرض رخوة أو فيها أذى يصل الى جسد الميت أو كانت امرأة فلا بأس أن تجعل فيه ،وأنها من باب خلاف الأولى عند المالكية، بشرط مراعاة السنة عند الدفن والأولى تركه. والله أعلم
Jawabnya: Hukum asal adalah makruh. Namun dalam situasi terteantu hukumnya wajib. Yang dimaksud situasi tertentu adalah seperti dikubur di tanah yang lembab atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan menggalinya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti, atau jenazah wanita yang tidak punya mahram.
Berikut pendapat ulama ahli fiqih dari mazhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali)
لقد اتفقت كلمة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – وهناك من قال بالإجماع – على كراهة دفن الميت في التابوت, ولا يجوز ذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة أو مصلحة معتبرة شرعاً كما لو كانت الأرض رخوة أو كان الميت امرأة ولا محرم لها, ففي هذه الحالة لا حرج في دفن الميت بالتابوت، لأن المصلحة متحققة. كذلك أن تكون الأرض مسبعة ( تكثر فيها السباع التي تعتدي على الأموات بنبش قبورهم وأكلهم ) أو تكون سلطات البلد التي يقيم فيها المسلمون تلزم بوضع جثمان الميت في ثابوت ثم دفنه فيه كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية، أو نحو ذلك.
وفيما يلي تفصيل ذلك عند العلماء:
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية [ 2/312، وانظر كذلك: 8/439 ]:
" لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم, وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم , ولذا كره وضع الميت في تابوت، سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة أو ندية, وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته. وأجاز الشافعية إذا كانت الأرض رخوة أم ندية ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحالة ".
يقول ابن قدامة في المغني [ 2/380 ]: " ولا يستحب الدفن في التابوت , لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه, وفيه تشبه بأهل الدنيا , والأرض أنشف لفضلاته ".
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي [2/546]: " يكره الدفن في تابوت ولو كان امرأة، نص عليه ( الإمام أحمد ) ".
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:" لا خلاف بين الفقهاء في أنه يكره الدفن في التابوت إلا عند الحاجة كرخاوة الأرض , وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وفيه تشبه بأهل الدنيا، والأرض أنشف لفضلاته، ولأن فيه إضاعة المال.
وفرق الحنفية بين الرجل والمرأة, فقالوا: لا بأس باتخاذ التابوت مطلقاً , لأنه أقرب إلى الستر, والتحرز عن مسها عند الوضع في القبر ". [ انظر: 21/16 ].
وجاء في مغني المحتاج للشربيني الشافعي: " ويكره دفنه في تابوت بالإجماع لأنه بدعة , ولا تنفذ وصيته بذلك إلا في أرض ندية أو رخوة، فلا يكره للمصلحة، ومثل ذلك إذا ما كان في الميت تهرية بحريق أو لذع بحيث لا يضبطه إلا التابوت أو كانت امرأة لا محرم لها كما قال المتولي لئلا يمسها الأجانب عند الدفن أو غيره, وألحق في المتوسط بذلك دفنه في أرض مسبعة بحيث يصونه من نبشها إلا التابوت ". [ 1/363 ].
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: " إن دفن الميت في صندوق ونحوه مكروه مطلقاً عند الحنابلة , وخلاف الأولى عند المالكية, أما الشافعية والأحناف فقالوا : مكروه إلا لحاجة – كرخاوة أرض وغيره – ".
وكل هذا مع مراعاة تطبيق السنة في الدفن.
يقول الدكتور عبد الكريم بن يوسف الخضر–أستاذ الفقه المشارك بجامعة الملك سعود– الرياض:
" إن الفقهاء استدلوا للأسباب التالية :
1- إن وضع الميت في تابوت لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على عدم مشروعيته.
2- إن وضع الميت ودفنه في تابوت تشبه بالكفار حيث أنه من عملهم.
3- إن دفن الميت في الأرض أنشف لفضلاته وتأخر إنتانه بخلاف وضعه في التابوت.
4- إن عدم إدخال التابوت معه في قبره – وهو مما مسته النار – تفاؤل بألا يمس الميت النار.
5- إن في الدفن في التابوت إضاعة مال مع عدم ورود ذلك عن السلف
-----------------
أولًا: المعتبر في الدفن الشرعي هو مواراة الميت في حفرة تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، والذي نراه أن مثل هذه الطريقة في الدفن المسؤول عنها ليس فيها محظور شرعي، بل هي طريقة متفقة مع الشرع.
فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء لكونه في معنى الآجُرّ إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها، ومن الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا – رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا، وما دامت طريقة الدفن في بلد ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفة أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في (المبسوط، 2/ 62، ط. دار المعرفة): "وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول: لا بأس به – أيْ: الآجرّ- في ديارنا؛ لرخاوة الأرض، وكان يُجوِّز استعمالَ رفوف الخشب واتخاذ التابوت للميت حتى قالوا: لو اتخذوا تابوتًا من حديد لم أر به بأسًا في هذه الديار" اهـ.
ثانيًا: إذا وجد في البلدة التي توفي بها المسلم مقبرة للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيرجع به إلى بلده ليدفن بها، إلا إذا كان في نقله مشقة غير محتملة أو ضرر يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبر مستقل. أما إذا لم يوجد قبر مستقل فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين لأن الضرورات تبيح المحظورات ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى من تركه بدون دفن.والله سبحانه وتعالى أعلم
--------------
فلتعلم أنه يسن أن يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن وأن يقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه و سلم باتفاق الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم،
وزاد المالكية أمرين: أحدهما: أنه يندب وضع يده اليمنى على جسده بعد وضعه في القبر وأن يقول القائم بوضعه: اللهم تقبله بأحسن قبول، وإذا تُرك شيء من هذه الأشياء بأن وضع الميت غير موجَّه للقبلة أو جعل رأسه موضع رجليه أو وضع على ظهره أو على شقه الأيسر فإن أهيل عليه التراب لم ينبش القبر بقصد تدارك ذلك، أما قبل إهالة التراب عليه فينبغي تدارك ما فات من ذلك ولو برفع الْلَّبِن بعد وضعه وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والمالكية.
وقال الشافعية والحنابلة: إذا دفن غير موجه للقبلة فإنه يجب نبش القبر ليحولَّه إلى القبلة ويستحب أن يسند رأس الميت ورجلاه بشيء من التراب أو اللبن في قبره، ويكره أن يوضع الميت في صندوق وهو محل سؤالكم إلا لحاجة كنداوة الأرض ورخاوتها أو امرأة فلا يكره مطلقا عند الحنفية،
كما يكره وضع وسادة أو فراش أو نحو ذلك معه في القبر.باتفاق الحنفية والشافعية: قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار:( قَوْلُهُ: وَلَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِ تَابُوتٍ إلَخْ)أَيْ يُرَخَّصُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَإِلَّا كُرِهَ. وقال ابن عابدين فى رد المحتار ما نصه:(وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ فَقَالَ: وَفِي الْمُحِيطِ : وَاسْتَحْسَنَ مَشَايِخُنَا اتِّخَاذَ التَّابُوتِ لِلنِّسَاءِ ، يَعْنِي وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْأَرْضُ رَخْوَةً فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إلَى السَّتْرِ وَالتَّحَرُّزِ عَنْ مَسِّهَا عِنْدَ الْوَضْعِ فِي الْقَبْرِ).
و قال الإمام النووي في المجموع:( يكره أن يجعل تحته مخدة أو مضربة أو ثوب أو يجعل في تابوت إذا لم تكن الأرض ندية واتفق أصحابنا على كراهة هذه الاشياء والكراهة في التابوت مختصة بما إذا لم يتعذر اجتماعه في غيره فإن تعذر اتخذ التابوت كما صرح " به الشيخ نصر وغيره).
أما المالكية والحنابلة فقالوا: إن وضع الميت في صندوق ونحوه مكروه مطلقاً من غير تفصيل:
فقد قال الحنابلة في شرح منتهى الإرادات (( وَ ) كُرِهَ ( دَفْنٌ فِي تَابُوتٍ وَلَوْ امْرَأَةً ) قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اللَّبِنَ ، وَيَكْرَهُونَ الْخَشَبَ، وَلَا يَسْتَحِبُّونَ الدَّفْنَ فِي تَابُوتٍ؛ لِأَنَّهُ خَشَبٌ ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَرْضُ أَنْشَفُ لِفَضَلَاتِهِ) وقال المالكية إن دفن الميت في التابوت - الصندوق ونحوه مكـروه تنزياً ( خلاف الأولى ) فقد جاء في التاج والأكليل:( وَسَدُّهُ بِلَبِنٍ ثُمَّ لَوْحٍ ثُمَّ قُرْمُودٍ ثُمَّ آجُرٍّ ثُمَّ حَجَرٍ ثُمَّ قَصَبٍ وَسَنُّ التُّرَابِ أَوْلَى مِنْ التَّابُوتِ ) ابْنُ رُشْدٍ : الْأَفْضَلُ فِيمَا يُجْعَلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ اللَّبِنُ ثُمَّ الْأَلْوَاحُ ثُمَّ الْقَرَامِيدُ ثُمَّ الْآجُرُّ ثُمَّ الْحِجَارَةُ ثُمَّ الْقَصَبُ ثُمَّ سَنُّ التُّرَابِ وَسَنُّ التُّرَابِ خَيْرٌ مِنْ التَّابُوتِ ... ابْنُ عَاتٍ : التَّابُوتُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ).
ومن جميع ما تقدم يظهر لك:
أنه يكره عند جميع الفقهاء رحمهم الله تعالى دفــن الميت في صندوق ( تابوت) إلا لحاجة شرعية ومن الحاجات الشرعية إذا اضطررنا لنقله عبر الطائرات أو أن تكون الأرض رخوة أو في القبر أذى يصل إلى جسد الميت أو كانت امرأة فلا بأس أن تجعل فيه ،وإنها من باب خلاف الأولى عند المالكية ، بشرط مراعاة السنة عند الدفن والأولى تركه. والله أعلم
والخلاصة
يكره عند جميع الفقهاء دفــن الميت في صندوق ( تابوت) إلا لحاجة شرعية ومن الحاجات الشرعية إذا اضطررنا لنقله عبر الطائرات أو أن تكون الأرض رخوة أو فيها أذى يصل الى جسد الميت أو كانت امرأة فلا بأس أن تجعل فيه ،وأنها من باب خلاف الأولى عند المالكية، بشرط مراعاة السنة عند الدفن والأولى تركه. والله أعلم