Hukum Walimah Khitan

Hukum Walimah Khitan dan mendatangi undangan resepsi sunatan itu sunnah atau boleh atau haram? Secara ringkas hukumnya sunnah atau mubah berdasarkan pada hadits dan pendapat ulama keempat mazhab Syafi'i, Hanafi, Malii, Hambali
Hukum Walimah Khitan dan mendatangi undangan resepsi sunatan itu sunnah atau boleh atau haram? Secara ringkas hukumnya sunnah atau mubah berdasarkan pada hadits dan pendapat ulama keempat mazhab Syafi'i, Hanafi, Malii, Hambali


إجابة الدعوة في وليمة الختان
الشيخ دبيان محمد الدبيان


اختلف الفقهاء في وليمة الختان:

فقيل: وليمة الختان سنة، وإجابته كذلك، وهو مذهب الحنفية[1]، وقول في مذهب الشافعية[2]، وقول في مذهب الحنابلة[3].

وقيل: استحباب وليمة الختان محله في الذكور دون الإناث؛ لأنه يخفى ويستحيا من إظهارها، لكن الأوجه استحبابه فيما بينهن خاصة، اختاره الأذرعي من الشافعية[4].

وقيل: عمل الوليمة مباح، وإجابة دعوتها مباحة، وهو مذهب المالكية[5]، والحنابلة[6].

وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية[7]، وهو رواية عن أحمد[8].

فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:

قيل: سنة.

وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.

وقيل: مباحة.

وقيل: مكروهة.



دليل من قال بالسنية:

الدليل الأول:

(480-44) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، قال: أخبرني ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس))[9].



الدليل الثاني:

(481-45) ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((فكوا العاني، وأجيبوا الداعي))[10].



وهذه الأحاديث في إجابة الداعي، وهي مطلقة، فتشمل كل دعوة، سواء كانت دعوة عرس أم غيرها، أما من حيث مشروعية الوليمة؛ فلما فيها من إطعام الطعام، وهو مشروع في الجملة.



الدليل الثالث:

(482-46) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، فليأتها))[11].



الدليل الرابع:

(483-47) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: نبئت أن عمر كان إذا سمع صوتًا أنكره، وسأل عنه، فإن قيل: عرس أو ختان، أقره[12].

[إسناده ضعيف] [13].



الدليل الخامس:

(484-48) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن نافع، قال: كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان[14].

وإسناده ضعيف من أجل ليث.



دليل من قال بالكراهة:

(485-49) ما رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن سلمة الحراني، عن ابن إسحاق يعني محمدًا، عن عبيدالله أو عبدالله بن طلحة بن كريز، عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان، فأبى أن يجيب، فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ندعى له[15].

[إسناده ضعيف] [16].



وحمله بعضهم على أنه كان دعوة لختان أنثى، والمستحب إخفاؤه.



دليل من قال بالإباحة:

قالوا: قلنا بالإباحة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة.



(486-50) ولما رواه مسلم، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ائتوا الدعوة إذا دعيتم))[17].



ولم نقل بالاستحباب؛ لأثر عثمان المتقدم، حيث قال: كنا لا نأتي الختان، ولا ندعى له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سبق تخريجه، وبيان أنه ضعيف.



الراجح أن إجابة الدعوة مطلقًا واجبة، وهي حق للمسلم على أخيه، ولا دليل في صرفها عن الوجوب، خاصة إذا دعاك بعينك، أما إذا كان أخوك لا يفقدك، وكانت الدعوة عامة للناس، ولم تُقصَد بالدعوة، ولا يحزن أخوك لفقدك، أو كان يلحقك ضرر بالحضور، إما في مالك أو نفسك، فلا بأس بالتخلف، والله أعلم.

[1] بدائع الصنائع (7/10).

[2] قال الشافعي في الأم (6/159): "وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور دعي إليها رجل، فاسْم الوليمة يقع عليها، ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يبن لي أنه عاصٍ في تركها كما يبين لي في وليمة العرس" اهـ.

قال النووي في روضة الطالبين (7/333): "وفي وليمة العرس قولان، أو وجهان: أحدهما: أنها واجبة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: ((ولو بشاة))، وأصحهما أنها مستحبة، كالأضحية، وسائر الولائم، والحديث على الاستحباب، وقطع القفال بالاستحباب.

وأما سائر الولائم فمستحبة، وليست بواجبة على المذهب، وبه قطع الجمهور، ولا يتأكَّد تأكُّد وليمة النكاح. قال المتولي: وخرج بعضهم في وجوب سائر الولائم قولان؛ لأن الشافعي قال بعد ذكرها: ولا أرخص في تركها. وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (3/296)، وقال في إعانة الطالبين (3/357): "الوليمة مستحبة لغير العرس"، وقال أيضًا (4/175): "وظاهر كلامهم في الولائم أن الإظهار سنة فيهما، إلا أن يقال: لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة" اهـ.

[3] قال في الإنصاف (5/320): "هذا قول أبي حفص العكبري، وقطع به في الكافي، والمغني، والشرح، وشرح ابن منجا، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، قاله في المستوعب"، وقال في المغني (7/218): "حكم دعوة الختان، وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة؛ لما فيها من إطعام الطعام، والإجابة عليها مستحبة، غير واجبة" اهـ.

[4] مغني المحتاج (4/403).

[5] قال في مواهب الجليل (4/3): فيما يؤتى من الولائم:

وهي خمسة أقسام: واجبة الإجابة إليها: وهي وليمة النكاح.

ومستحبة الإجابة: وهي المأدبة، وهي الطعام يعمل للجيران للوداد.

ومباحة الإجابة: وهي التي تعمل من غير قصد مذموم، كالعقيقة للمولود، والنقيعة للقادم من السفر، والوكيرة لبناء الدار، والخرس للنفاس، والإعذار للختان، ونحو ذلك.

ومكروه: وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة... إلخ كلامه.

[6] شرح منتهى الإرادات (3/33)، كشاف القناع (5/166)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/234) قال في الإنصاف (8/320): وهو الصحيح من المذهب.

[7] جاء في الشامل: ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها، فحضوره مكروه إلا العقيقة، فمندوب. اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (2/337)، وبلغة السالك (2/499)، قالا: والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح، إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب اهـ.

[8] الإنصاف (8/321).

[9] صحيح البخاري (1240)، ومسلم (2162) وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، فزاد: ((وإذا استنصحك فانصح له)).

[10] صحيح البخاري (7173).

[11] صحيح البخاري (5173)، ومسلم (1429).

[12] المصنف (3/495).

[13] فيه انقطاع؛ ابن سيرين لم يسمع من عمر، وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (11/5) رقم 19738 عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب... وذكر الأثر، ولم يقل: نبئت. ومن طريق عبدالرزاق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/290)، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (5/415) من طريق عاصم بن هلال، حدثنا أيوب به.

[14] المصنف (3/561) رقم 17166.

[15] مسند أحمد (4/217).

[16] فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وسماع الحسن البصري من عثمان بن أبي العاص مختلف فيه.

والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (8381) عن عبدالله بن أحمد، عن أبيه به.

[17] صحيح مسلم (1429).

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/40309/#ixzz3PpGdU6KJ

LihatTutupKomentar