Hukum Pria Memandang Wajah Wanita (2)

Menurut kitab Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ada 4 / empat pandangan ulama fiqih seputar hukum laki-laki memandang wajah perempuan bukan mahram
Menurut kitab Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ada 4 / empat pandangan ulama fiqih seputar hukum laki-laki memandang wajah perempuan bukan mahram

Baca juga:
- Hukum Pria Memandang Wajah Wanita (1)
- Hukum Pria Memandang Wajah Wanita (2)

الموسوعة الكويتية في مادة نظر ما يلي :

القول الأول :

يجوز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية ، إن لم يكن بشهوة ، ولم يغلب على الظن وقوعها ، ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك بغير عذر شرعي ، وهذا القول ذهب إليه الحنفية والمالكية ، وهو مقابل الصحيح عند الشافعية ، وعند الحنفية يقصد بالكف باطنه فقط ، وأما ظهره فيعتبر عورة لا يجوز النظر إليها في ظاهر الرواية ، وعند المالكية لا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما ، فلا يحرم النظر إليهما بشرط أن لا يكون بقصد اللذة ، ولم تخش الفتنة بسببه ، وأن يكون الرجل مسلما إذا كانت المرأة مسلمة ، فأما الكافر فلا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي له أي عضو من أعضائها ، ويعتبر جميع جسدها عورة بالنسبة له .

واستدلوا بقوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، فقد روي عن ابن عباس وعلي وعائشة رضي الله عنهم أن المقصود بما ظهر من الزينة الوجه والكفان ، قال القرطبي : لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما .

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه ، والحديث فيه دلالة على أن الوجه والكفين من المرأة الأجنبية ليسا بعورة ، وأن للرجل أن ينظر إليهما.

وبما ورد عن سهل بن سعد قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا ، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه ، فخفض فيها البصر ورفعه ، فلم يردها ، فقال رجل من أصحابه : زوجنيها يا رسول الله . قال : أعندك من شيء ؟ قال : ما عندي من شيء . قال : ولا خاتم من حديد ، قال : ولا خاتم ، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف . قال : لا ، هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن . ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليها يدل عليه قول الراوي : فخفض فيها البصر ورفعه وفي رواية : فصعد النظر فيها وصوبه ، فدل ذلك على إباحة النظر إلى الوجه .

واستدل السرخسي بما ورد أنه لما قال عمر رضي الله عنه في خطبته : ألا لا تغالوا في أصدقة النساء ، قالت امرأة سعفاء الخدين : أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول ، قال الله تعالى : وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فبقي عمر رضي الله عنه باهتا وقال : كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت . فذكر الراوي أنها كانت سعفاء الخدين ، وفي هذا إشارة إلى أنها كانت مسفرة عن وجهها ، واستدل أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده ، فقالت : يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه ، فقال : إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل ؟ قالت : بل يد امرأة ، قال : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء .

واستدلوا من المعقول بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة ، فلم يحرم النظر إليهما كوجه الرجل ، وبأن في إظهار الوجه والكفين ضرورة ، لحاجة المرأة إلى المعاملة مع الرجال أخذا وعطاء وبيعا وشراء ، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين ، فيحل لها ذلك .

القول الثاني :

يحرم نظر الرجل بغير عذر شرعي إلى وجه المرأة الحرة الأجنبية وكفيها كسائر أعضائها سواء أخاف الفتنة من النظر باتفاق الشافعية أم لم يخف ذلك ، وهذا هو قول الشافعية على الصحيح ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وظاهر كلام أحمد ، فقد قال : لا يأكل الرجل مع مطلقته وهو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها ، كيف يأكل معها ينظر إلى كفها ، لا يحل له ذلك .

واستدلوا بقوله تعالى : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فلو كان النظر إلى الوجه والكفين مباحا لما أمرهم الله تعالى أن يسألوهن من وراء حجاب ، ولأباح لهم أن يسألوهن مواجهة ، قال القرطبي : في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض ، أو مسألة يستفتين بها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة ، بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها ، وبقوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقد بين ابن تيمية وجه الاستدلال بهذه الآية والآية السابقة ، فقال : قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ، وكان حينئذ يجوز النظر إليها ، لأنها يجوز لها إظهاره ، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله : ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حجب النساء عن الرجال .

واستدلوا بالأخبار التي جاءت تنهى عن النظر المتعمد ، والزيادة على النظرة الأولى ، وهي نظر الفجاءة ، وقد جاءت عامة تشمل جميع بدن المرأة ، وكل ما ورد بعد ذلك في الأخبار من جواز النظر إلى شيء من أعضاء المرأة فإنما أريد به حالة الضرورة أو الحاجة .

واستدلوا بالمعقول من جهتين :

الأولى : أن اتفاق الفقهاء على تحريم النظر إلى جميع بدن المرأة بشهوة أو عند خوف حدوثها يقتضي عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين وسائر الأعضاء لغير حاجة أو ضرورة في جميع الأحوال ، لأن خوف الفتنة في النظر إلى المرأة موجود دائما ، وبخاصة إلى الوجه ، لأنه مجمع المحاسن ، وخوف الفتنة من النظر إليه أشد من غيره .
الثانية : إن إباحة نظر الخاطب إلى المرأة التي يريد أن يخطبها يدل على التحريم عند عدم إرادة خطبتها ، إذ لو كان مباحا على الإطلاق ، فما وجه التخصيص .

القول الثالث :

يحرم النظر بغير عذر أو حاجة إلى بدن المرأة الأجنبية غير الوجه والكفين ويكره النظر إليهما ، ويندب غض البصر عنهما ولو بغير شهوة ، وهذا القول نص عليه بعض المتأخرين من الحنفية وأصحاب الفتاوى ، وعبارة ابن عابدين أن الأحوط عدم النظر مطلقا ، وهو رواية عن أحمد وقول القاضي من الحنابلة .

القول الرابع :

يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية بغير شهوة ، وهذا القول رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ، وذكره الطحاوي ، وهو قول بعض فقهاء المالكية .

وعن أبي يوسف أنه يجوز النظر إلى الذراعين أيضا عند الغسل والطبخ .
وقيل : يجوز النظر إلى الساقين إذا لم يكن النظر عن شهوة .
واستدل القائلون بجواز النظر إلى القدمين بالأثر والقياس ، أما الأثر فهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : إلا ما ظهر منها أن المراد به القلب والفتخة ، والفتخة خاتم إصبع الرجل ، فدل على جواز النظر إلى القدمين .

واستدلوا بقياس القدمين على الوجه والكفين ، لأن المرأة كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال وبإبداء كفيها في الأخذ والعطاء ، فإنها تبتلى بإبداء قدميها ، وربما لا تجد الخف في كل وقت .
ووجه ما روي عن أبي يوسف من إباحة النظر إلى الذراع هو ظهور ذلك منها عادة عند القيام ببعض الأعمال التي تستعمل المرأة فيها ذراعيها كالغسل والطبخ ، وفي بعض الأخبار ما يدل على إباحة النظر إلى نصف الذراع ، فقد ورد عن ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة في تفسير قوله تعالى : إلا ما ظهر منها قالوا : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخة ونحو هذا ، وذكر الطبري عن قتادة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فيه من تحريم النظر الوجه واليدين إلى نصف الذراع ، قال قتادة : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ههنا وقبض نصف الذراع ، وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها ، وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخر ، قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي ، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك ، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه .
LihatTutupKomentar