Hukum Pemimpin Non-Muslim di Wilayah Mayoritas Muslim (2)
Hukum Pemimpin Non-Muslim di Wilayah Mayoritas Muslim (2)
Hukum Pemimpin Non-Muslim di Wilayah Mayoritas Muslim (2)
الوظائف العامة واحكام القضاء ، ما لا يجوز لغير المسلم
رامي رفعت ثورات اسلامية
في هذه المقالة سنطرق الى نقطتين اساسيتين وهما موقف الشريعة الاسلامية من تعيين غير المسلمين في الوظائف العامة والنقطة الاخرى خاصة بموقف الشريعة من العقوبات التي يتم فيها التمييز بناءا على ديانة الضحية ، وهذه المقالة ستكون باذن الله المقالة الاخيرة لي في مناقشة النقاط التي تختص بغير المسلمين في الشريعة الاسلامية .
بين الحين واالاخر يتطرق الى وسائل الاعلام موضوع اختيار رئيس جمهورية مسيحي وهل هذا ممكن الحدوث ام لا ، ثم تتوالى الاراء ما بين من يجد الامر صعبا نظرا لعدم وجود مرشح بالفعل وبين من يتحدث حول ان هذا يتعارض مع طبيعة الشعب المصري – ولا اعلم ما هي تلك الطبيعة صراحة – وبين من يقول انه لا يجوز ان يشغل منصب رئيس الجمهورية شخص غير مسلم . هذا الرأي الاخير المستند الى راي الشريعة هو ما سنهتم بمناقشته في تلك المقالة.
وسنجد هنا اكثر من رأي في مسألة الوظائف العامة بوجه عام وليس منصب رئيس الجمهورية فقط ، فهناك من يقول بعدم جواز تولي غير المسلم منصب الرئيس لكن يفتي بجواز توليه المناصب الاخرى ، والبعض يقول بان هناك مناصب معينة بالاضافة الى الرئاسة مثل وزارة المالية ووزارة الدفاع والمحافظ ، والبعض يفتي بعدم تولية غير المسلم اي منصب فيه اجلال او تعظيم له . فان منصب رئاسة الجمهورية بمسماه الحالي والذي يوازي منصب الامامة العظمى او الولاية الكبرى عند الفقهاء قديما يعتبر منصب ديني ، لذا يعتبر تولي شخص غير مسلم منصب رئيس الجمهورية الاسلامية مثل تولية شخص مسلم رئاسة الكنيسة . هذا بالطبع بغض النظر عن اقتناعنا الشخصي بان من مهام رئيس الجمهورية قيادة الناس في الشعائر الدينية كالصلاة والحج وغيرها .
من مقالة للدكتور سعد الدين الهلالي بعنوان تولية غير المسلم الرئاسة في جمهورية إسلامية :
حكم تولية غير المسلم الوظائف المعاونة للإمامة العظمى: يحسن بنا أن نذكر مذاهب الفقهاء السابقين في حكم تولية غير المسلم ولاية نكاح المسلمين والمسلمات بالوكالة، وتولي الوزارة، ونقلد الوظائف العليا في ظل الخلافة الإسلامية أو الإمامة العظمى، ونوجز ذلك في العنصرين الآتيين
1 – أجاز الحنفية أن يوكل المسلم أو المسلمة غير المسلم في عقد النكاح؛ لأن الشرط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك فعل مثل ما وكل به، وأن يكون الوكيل مالكاً لمحل الوكالة. وذهب المالكية إلى جواز توكيل المسلم غيره في عقد نكاحه، ولا يجوز للمسلمة أن توكل أحدًا في عقد نكاحها؛ لأن نكاحها لوليها الشرعي. وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز توكيل المسلم غيره في نكاحه؛ لأن النكاح من الولايات العامة. التي يشترط فيمن يتولاها صفة الإسلام. كما ذهبوا إلى عدم جواز توكيل المسلمة أحدًا في زواجها؛ لأن نكاحها لوليها الشرعي. وعلى مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: يجوز للولي كما يجوز للزوج أن يوكل غيره من المسلمين في مباشرة عقد النكاح إذا توافرت في الوكيل شروط ولي النكاح من البلوغ والعقل والإسلام
2 – أجاز جمهور الفقهاء من الحنفية والمشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة أن يتولى غير المسلم الوزارة والوظائف العليا وقيادة بعض فصائل الجيش في الدولة الإسلامية إذا كانوا مؤهلين لذلك في الجملة؛ لأن النبي استعان بصفوان بن أمية يوم حنين ، واستعان بيهود بني قينقاع ورضح لهم، كما استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم. يقول الإمام الماوردي في “الأحكام السلطانية ص 43″: ” الوزير وسط بين الإمام وبين الرعايا والولاة، يؤدي عنه ما أمر، وينفذ عنه ما ذكر، ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش، ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم؛ ليعمل فيه ما يؤمر به. فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بوال عليها ولا متقلدًا لها، فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة أخص، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه”. وذهب الإمام مالك في رواية وابن حبيب من أصحابه، وبعض الشافعية منهم ابن المنذر، وروية عند الحنابلة، إلى عدم مشروعية تولية غير المسلم شيئًا من الوظائف العليا وقيادة بعض فصائل الجيش؛ لما أخرجه مسلم من حديث عائشة، خرج قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال “تؤمن بالله ورسوله”؟ قال: لا. قال: “فارجع فلن أستعين بمشرك”. فرجع الرجل وعاود ثلاثًا، حتى قال: نعم أومن بالله ورسوله، فقال “فانطلق”. وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري، قال: قلت لعمر: إن لي كاتبًا نصرانيًا. قال: مالك قاتلك الله، أما سمعت الله تعالى يقول: “يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم” [المائدة: 51] قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله“.
هذا الجزء من المقال للدكتور سعد الدين الهلالي اوجز اغلب الاراء الفقهية والتي نرى منها ان الامر يمكن ان يطبق على مناصب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ويمكن ان يتعدى ذلك الى منصب نائب الرئيس والوزير والمحافظ والقاضي ورئيس الجامعة او اي منصب يحتمل ان يكون فيه ( اعزاز ) و ( تكريم ) لصاحبه .
النفطة الثانية التي سنطرحها هو موقف غير المسلم من الناحية القانونية بمعنى ما هي الجرائم او التهم التي اذا صدرت بحق مسيحي لا ينتج عنها عقوبة مثل تلك التي تنتج اذا كان الضحية مسلم .
اولاً عدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم
من كتاب المحلى بالاثار لابن حزم :
حاش الوصية في السفر فقط فإنه يقبل في ذلك مسلمان أو كافران من أي دين كانا أو كافر وكافرتان أو أربع كوافر …. برهان ذلك قول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } الحجرات 6 والكافر فاسق فوجب أن لا يقبل .
من كتاب جامع بيان العلم و فضله :
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله “قول الإمام مالك لا تجوز شهادة أهل البدع و أهل الأهواء . أهل الأهواء عند مالك و سائر أصحابنا هم أهل الكلام ، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء و البدع أشعرياً كان أو غير أشعري و لا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً .
من كتاب الحاوي الكبير للماوردي :
فأما من لا ينطلق عليهم اسم الإسلام ، فهو من كذب الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولم يتبعه . فخرج بالتكذيب وبترك الاتباع من ملته ، فهؤلاء كلهم ينطلق عليهم اسم الكفر ، وسواء من رجع منهم إلى ملة كاليهود ، والنصارى أو لم يرجع إلى ملة كعبدة الأوثان وما عظم شمس ونار . وجميعهم في التكفير في رد الشهادة سواء . وإن فرق أبو حنيفة بين أهل الملل وغيرهم ، فأجاز شهادة أهل الملل بعضهم لبعض ورد شهادة غيرهم .
ونذكر هنا رأي مخالف ينسب للامام القرطبي :
قد ذكر الإمام القرطبى أنه لا مانع من اختلاف الحكم عند الضرورة، وأنه يجوز أن يكون الكافر ثقة عند المسلم، ويرتضيه عند الضرورة، وهذا يشير إلى أن جواز شهادة غير المسلم على المسلم إنما هو للضرورة وفى حالة قيامها.
ثانياً عقوبة قذف المحصنات خاصة بالمرأة المسلمة المتزوجة فقط ، اي انه اذا قام مسلم بالخوض في عرض امرأة غير مسلمة فلا تتطبق عليه العقوبة لانها ليست مسلمة وبالتالي ليست محصنة .
من موقع الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الرحمن الشريف :
للقذف شروط عند العلماء تسعة: شرطان في القاذف، وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف، إذ التكليف ساقط دونهما. وشرطان في الشيء المقذوف به، وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد، وهو الزنى واللواط؛ أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي. وخمسة في المقذوف، وهي العقل والبلوغ والإسلام والحريّة والعفة عن الفاحشة التي رُمِيَ بها كان عفيفاً من غيرها أم لا. وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من معاني الإحصان لأجل أن الحدّ إنما وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف، ولا مضرّة على من عدم العقل والبلوغ؛ إذ لا يوصف اللواط فيهما ولا منهما بأنه زنًى.
وعند الجمهور من العلماء على أنه لا حدّ على من قذف رجلاً من أهل الكتاب أو امرأة منهم. وقال الزُّهرِيّ وسعيد بن المسيّب وابن أبي لَيْلَى: عليه الحدّ إذا كان لها ولد من مسلم. وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جُلِد الحدّ. قال ابن المنذر: وجُلّ العلماء مجمِعون وقائلون بالقول الأوّل، ولم أدرك أحداً ولا لقِيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصرانيّ المسلمَ الحرّ فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة؛ لا أعلم في ذلك خلافاً.
وهناك رأي فقهي اخر يقول انه اذا كان لا يوجد هناك حد على قذف غير المسلمة لكن يوجد عقوبة تعذيرية حيث انه اي معصية لا يوجد لها حد ولا كفارة يوجد لها عقوبة تعذيرية لكنها خاضعة للامام من حيث تقديرها بمعنى انها قد تكون اقل من الحد او العقوبة المفروضة اذا كانت المقذوفة مسلمة .
ثالثا دية القتل لغير المسلم سواء عن عمد او عن طريق الخطأ :
من كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية :
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهودي قتله مسلم : فهل يقتل به ؟ أو ماذا يجب عليه ؟
الجواب
فأجاب : الحمد لله . لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين ولا يجوز قتل الذمي بغير حق ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا يقتل مسلم بكافر } ” . ولكن تجب عليه الدية . فقيل : الدية الواجبة نصف دية المسلم . وقيل : ثلث ديته . وقيل : يفرق بين العمد والخطأ فيجب في العمد مثل دية المسلم ويروى ذلك عن عثمان بن عفان : أن مسلما قتل ذميا فغلظ عليه وأوجب عليه كمال الدية . وفي الخطأ نصف الدية . ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم { : أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم } . وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضا وهما عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
المصدر
Berikutnya:
- Hukum Pemimpin Non-Muslim (1): Fatwa Ali Jumah
- Hukum Pemimpin Non-Muslim (2): Dr. Mustafa Rasyid
- Hukum Pemimpin (3): Rami Rifat in-depth Analysis
- Hukum Pemimpin Non-Muslim (4): Pendapat Ulama Kontemporer (PKS Jateng)
- Hukum Pemimpin Non-Muslim (5): Menurut Madzhab Empat (Abdul Fattah bin Soleh Al-Yafi'i)
- Hukum Pemimpin Non-Muslim (6): Pendapat Ulama (NU.or.id)
- Hukum Pemimpin Non-Muslim (7): Hasil Bahtsul Masail NU
- Hukum Pemimpin Non-Muslim (1): Fatwa Ali Jumah
- Hukum Pemimpin Non-Muslim (2): Dr. Mustafa Rasyid
- Hukum Pemimpin (3): Rami Rifat in-depth Analysis
- Hukum Pemimpin Non-Muslim (4): Pendapat Ulama Kontemporer (PKS Jateng)
- Hukum Pemimpin Non-Muslim (5): Menurut Madzhab Empat (Abdul Fattah bin Soleh Al-Yafi'i)
- Hukum Pemimpin Non-Muslim (6): Pendapat Ulama (NU.or.id)
- Hukum Pemimpin Non-Muslim (7): Hasil Bahtsul Masail NU
الوظائف العامة واحكام القضاء ، ما لا يجوز لغير المسلم
رامي رفعت ثورات اسلامية
في هذه المقالة سنطرق الى نقطتين اساسيتين وهما موقف الشريعة الاسلامية من تعيين غير المسلمين في الوظائف العامة والنقطة الاخرى خاصة بموقف الشريعة من العقوبات التي يتم فيها التمييز بناءا على ديانة الضحية ، وهذه المقالة ستكون باذن الله المقالة الاخيرة لي في مناقشة النقاط التي تختص بغير المسلمين في الشريعة الاسلامية .
بين الحين واالاخر يتطرق الى وسائل الاعلام موضوع اختيار رئيس جمهورية مسيحي وهل هذا ممكن الحدوث ام لا ، ثم تتوالى الاراء ما بين من يجد الامر صعبا نظرا لعدم وجود مرشح بالفعل وبين من يتحدث حول ان هذا يتعارض مع طبيعة الشعب المصري – ولا اعلم ما هي تلك الطبيعة صراحة – وبين من يقول انه لا يجوز ان يشغل منصب رئيس الجمهورية شخص غير مسلم . هذا الرأي الاخير المستند الى راي الشريعة هو ما سنهتم بمناقشته في تلك المقالة.
وسنجد هنا اكثر من رأي في مسألة الوظائف العامة بوجه عام وليس منصب رئيس الجمهورية فقط ، فهناك من يقول بعدم جواز تولي غير المسلم منصب الرئيس لكن يفتي بجواز توليه المناصب الاخرى ، والبعض يقول بان هناك مناصب معينة بالاضافة الى الرئاسة مثل وزارة المالية ووزارة الدفاع والمحافظ ، والبعض يفتي بعدم تولية غير المسلم اي منصب فيه اجلال او تعظيم له . فان منصب رئاسة الجمهورية بمسماه الحالي والذي يوازي منصب الامامة العظمى او الولاية الكبرى عند الفقهاء قديما يعتبر منصب ديني ، لذا يعتبر تولي شخص غير مسلم منصب رئيس الجمهورية الاسلامية مثل تولية شخص مسلم رئاسة الكنيسة . هذا بالطبع بغض النظر عن اقتناعنا الشخصي بان من مهام رئيس الجمهورية قيادة الناس في الشعائر الدينية كالصلاة والحج وغيرها .
من مقالة للدكتور سعد الدين الهلالي بعنوان تولية غير المسلم الرئاسة في جمهورية إسلامية :
حكم تولية غير المسلم الوظائف المعاونة للإمامة العظمى: يحسن بنا أن نذكر مذاهب الفقهاء السابقين في حكم تولية غير المسلم ولاية نكاح المسلمين والمسلمات بالوكالة، وتولي الوزارة، ونقلد الوظائف العليا في ظل الخلافة الإسلامية أو الإمامة العظمى، ونوجز ذلك في العنصرين الآتيين
1 – أجاز الحنفية أن يوكل المسلم أو المسلمة غير المسلم في عقد النكاح؛ لأن الشرط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك فعل مثل ما وكل به، وأن يكون الوكيل مالكاً لمحل الوكالة. وذهب المالكية إلى جواز توكيل المسلم غيره في عقد نكاحه، ولا يجوز للمسلمة أن توكل أحدًا في عقد نكاحها؛ لأن نكاحها لوليها الشرعي. وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز توكيل المسلم غيره في نكاحه؛ لأن النكاح من الولايات العامة. التي يشترط فيمن يتولاها صفة الإسلام. كما ذهبوا إلى عدم جواز توكيل المسلمة أحدًا في زواجها؛ لأن نكاحها لوليها الشرعي. وعلى مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: يجوز للولي كما يجوز للزوج أن يوكل غيره من المسلمين في مباشرة عقد النكاح إذا توافرت في الوكيل شروط ولي النكاح من البلوغ والعقل والإسلام
2 – أجاز جمهور الفقهاء من الحنفية والمشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة أن يتولى غير المسلم الوزارة والوظائف العليا وقيادة بعض فصائل الجيش في الدولة الإسلامية إذا كانوا مؤهلين لذلك في الجملة؛ لأن النبي استعان بصفوان بن أمية يوم حنين ، واستعان بيهود بني قينقاع ورضح لهم، كما استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم. يقول الإمام الماوردي في “الأحكام السلطانية ص 43″: ” الوزير وسط بين الإمام وبين الرعايا والولاة، يؤدي عنه ما أمر، وينفذ عنه ما ذكر، ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش، ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم؛ ليعمل فيه ما يؤمر به. فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بوال عليها ولا متقلدًا لها، فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة أخص، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه”. وذهب الإمام مالك في رواية وابن حبيب من أصحابه، وبعض الشافعية منهم ابن المنذر، وروية عند الحنابلة، إلى عدم مشروعية تولية غير المسلم شيئًا من الوظائف العليا وقيادة بعض فصائل الجيش؛ لما أخرجه مسلم من حديث عائشة، خرج قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال “تؤمن بالله ورسوله”؟ قال: لا. قال: “فارجع فلن أستعين بمشرك”. فرجع الرجل وعاود ثلاثًا، حتى قال: نعم أومن بالله ورسوله، فقال “فانطلق”. وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري، قال: قلت لعمر: إن لي كاتبًا نصرانيًا. قال: مالك قاتلك الله، أما سمعت الله تعالى يقول: “يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم” [المائدة: 51] قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله“.
هذا الجزء من المقال للدكتور سعد الدين الهلالي اوجز اغلب الاراء الفقهية والتي نرى منها ان الامر يمكن ان يطبق على مناصب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ويمكن ان يتعدى ذلك الى منصب نائب الرئيس والوزير والمحافظ والقاضي ورئيس الجامعة او اي منصب يحتمل ان يكون فيه ( اعزاز ) و ( تكريم ) لصاحبه .
النفطة الثانية التي سنطرحها هو موقف غير المسلم من الناحية القانونية بمعنى ما هي الجرائم او التهم التي اذا صدرت بحق مسيحي لا ينتج عنها عقوبة مثل تلك التي تنتج اذا كان الضحية مسلم .
اولاً عدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم
من كتاب المحلى بالاثار لابن حزم :
حاش الوصية في السفر فقط فإنه يقبل في ذلك مسلمان أو كافران من أي دين كانا أو كافر وكافرتان أو أربع كوافر …. برهان ذلك قول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } الحجرات 6 والكافر فاسق فوجب أن لا يقبل .
من كتاب جامع بيان العلم و فضله :
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله “قول الإمام مالك لا تجوز شهادة أهل البدع و أهل الأهواء . أهل الأهواء عند مالك و سائر أصحابنا هم أهل الكلام ، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء و البدع أشعرياً كان أو غير أشعري و لا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً .
من كتاب الحاوي الكبير للماوردي :
فأما من لا ينطلق عليهم اسم الإسلام ، فهو من كذب الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولم يتبعه . فخرج بالتكذيب وبترك الاتباع من ملته ، فهؤلاء كلهم ينطلق عليهم اسم الكفر ، وسواء من رجع منهم إلى ملة كاليهود ، والنصارى أو لم يرجع إلى ملة كعبدة الأوثان وما عظم شمس ونار . وجميعهم في التكفير في رد الشهادة سواء . وإن فرق أبو حنيفة بين أهل الملل وغيرهم ، فأجاز شهادة أهل الملل بعضهم لبعض ورد شهادة غيرهم .
ونذكر هنا رأي مخالف ينسب للامام القرطبي :
قد ذكر الإمام القرطبى أنه لا مانع من اختلاف الحكم عند الضرورة، وأنه يجوز أن يكون الكافر ثقة عند المسلم، ويرتضيه عند الضرورة، وهذا يشير إلى أن جواز شهادة غير المسلم على المسلم إنما هو للضرورة وفى حالة قيامها.
ثانياً عقوبة قذف المحصنات خاصة بالمرأة المسلمة المتزوجة فقط ، اي انه اذا قام مسلم بالخوض في عرض امرأة غير مسلمة فلا تتطبق عليه العقوبة لانها ليست مسلمة وبالتالي ليست محصنة .
من موقع الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الرحمن الشريف :
للقذف شروط عند العلماء تسعة: شرطان في القاذف، وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف، إذ التكليف ساقط دونهما. وشرطان في الشيء المقذوف به، وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد، وهو الزنى واللواط؛ أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي. وخمسة في المقذوف، وهي العقل والبلوغ والإسلام والحريّة والعفة عن الفاحشة التي رُمِيَ بها كان عفيفاً من غيرها أم لا. وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من معاني الإحصان لأجل أن الحدّ إنما وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف، ولا مضرّة على من عدم العقل والبلوغ؛ إذ لا يوصف اللواط فيهما ولا منهما بأنه زنًى.
وعند الجمهور من العلماء على أنه لا حدّ على من قذف رجلاً من أهل الكتاب أو امرأة منهم. وقال الزُّهرِيّ وسعيد بن المسيّب وابن أبي لَيْلَى: عليه الحدّ إذا كان لها ولد من مسلم. وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جُلِد الحدّ. قال ابن المنذر: وجُلّ العلماء مجمِعون وقائلون بالقول الأوّل، ولم أدرك أحداً ولا لقِيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصرانيّ المسلمَ الحرّ فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة؛ لا أعلم في ذلك خلافاً.
وهناك رأي فقهي اخر يقول انه اذا كان لا يوجد هناك حد على قذف غير المسلمة لكن يوجد عقوبة تعذيرية حيث انه اي معصية لا يوجد لها حد ولا كفارة يوجد لها عقوبة تعذيرية لكنها خاضعة للامام من حيث تقديرها بمعنى انها قد تكون اقل من الحد او العقوبة المفروضة اذا كانت المقذوفة مسلمة .
ثالثا دية القتل لغير المسلم سواء عن عمد او عن طريق الخطأ :
من كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية :
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهودي قتله مسلم : فهل يقتل به ؟ أو ماذا يجب عليه ؟
الجواب
فأجاب : الحمد لله . لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين ولا يجوز قتل الذمي بغير حق ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا يقتل مسلم بكافر } ” . ولكن تجب عليه الدية . فقيل : الدية الواجبة نصف دية المسلم . وقيل : ثلث ديته . وقيل : يفرق بين العمد والخطأ فيجب في العمد مثل دية المسلم ويروى ذلك عن عثمان بن عفان : أن مسلما قتل ذميا فغلظ عليه وأوجب عليه كمال الدية . وفي الخطأ نصف الدية . ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم { : أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم } . وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضا وهما عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
المصدر