Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan

Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan adalah haram dengan alasa karena di dalamnya terdapat 5 unsur yang diharamkan. Apa saja? Berikut rinciannya:
Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan adalah haram dengan alasa karena di dalamnya terdapat 5 unsur yang diharamkan. Apa saja? Berikut rinciannya:


1. Tidak mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.

Menurut MUI dalam sistem akad (hukum) salah satu pihak dirugikan dalam BPJS, yakni pihak peserta.

2. Adanya bunga atau riba

Bunga sebesar 2 persen dibebankan pada peserta BPJS jika mereka menunggak bayaran.

3. Karyawan perusahaan yang menjadi peserta BPJS yang terlambat membayar iuran lebih dari 3 bulan akan diputus.

Ini jelas merugikan kamu sebagai karyawan. Gaji kamu dipotong perusahaan dengan alih-alih BPJS tapi tidak dibayarkan.

4. Non karyawan yang menjadi peserta BPJS yang terlambat membayar iuran lebih dari 6 bulan akan diputus.

Ini juga merugikan. Duit kamu yang sudah masuk ke BPJS akan hangus.

5. BPJS dinilai mengandung unsur gharar serta maisir

Gharar berarti ketidakjelasan kualitas dan kuantitas suatu produk sehingga bisa mengandung unsur penipuan.

Maisir secara besar menguntungkan pihak tertentu tanpa harus kerja keras.

Misal, jika kamu karyawan yang gajinya dipotong tiap bulan oleh perusahaan dengan alasan membayar BPJS, tapi ternyata potongan ini tidak dibayarkan. Maka perusahaan kamu sudah melakukan praktik maisir.

Sumber: Bintang.com

------------

PENJELASAN DARI KETUA MUI MARUF AMIN SEPUTAR FATWA HARAM BPJS KESEHATAN

Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menyatakan saat ini BPJS Kesehatan yang digulirkan pemerintah statusnya darurat. Untuk segera keluar dari situasi itu, Ma'ruf pun meminta pemerintah untuk segera menggulirkan BPJS Syariah untuk mengokomodir masyarakat. "Ini statusnya darurat," kata Wakil Ketua MUI itu kepada Republika, Selasa (29/7).

Mantan anggota Wantimpres tersebut beralasan, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menggunakan BPJS namun tidak memberikan versi syariahnya. Ia menyatakan, umat tidak boleh berada dalam keadaan darurat terus menerus. "Pemerintah justru membuat situasi darurat baru," kata Ma'ruf.

Dia menilai sejumlah institusi seperti perbankan dan asuransi kini sudah memiliki bentuk syariah. Oleh karena itu, masyarakat sudah tidak dalam keadaan darurat untuk menggunakan jasa-jasa tersebut. "Bank sudah tidak darurat. Asuransi tidak darurat. Kok, BPJS malah tidak ada syariahnya," kata Ma'ruf.

Pernyataan Ma'ruf menegaskan kembali hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-5 di Tegal, Jawa Tengah pada Juni lalu. Dalam fatwa mengenai masalah fikih kontemporer, MUI menyatakan BPJS Kesehatan belum memenuhi prinsip syariah. Fatwa tersebut menyatakan BPJS Kesehatan masih mengandung unsur ketidakpastian (gharar), judi (maisir), dan riba.
Sumber: Republika.co.id

MAKALAH TENTANG ASURANSI KESEHATAN SYARIAH


التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية
أ.د. محمد جبر الألفي



التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية[1]

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

أما بعد:

فهذا بحث يعالج موضوع التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية، أعددته تلبية لطلب كريم من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ـ بجدة، للمشاركة به في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر المجمع، التي تنعقد في الكويت.

وسوف تتبع خطة البحث عناصر الموضوع، كما حددتها أمانة المجمع، وذلك على النحو الآتي :

المطلب الأول ـ التعريف بـ التأمين الصحي.

المطلب الثاني ـ البطاقات الصحية وحكمها.

المطلب الثالث ـ حكم الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين طيلة فترة معينة لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها.

المطلب الرابع ـ حكم ما لو كان العقد بين الشخص وبين المستشفى.

المطلب الخامس ـ حكم ما لو توسطت شركة تأمين تجارية أو تعاونية في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالمعالجة.

المطلب السادس ـ حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل.

والله نسأل أن يلهمنا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.



المطلب الأول: التعريف بالتأمين الصحي

أولًا ـ التأمين الصحي في اللغة :

أ ـ يقال: أمن زيد الأسد، وأمن منه، مثل سلم، وزنًا ومعنى، والأصل أن يستعمل في سكون القلب[2]، والأمن ضد الخوف[3]. ومنه قوله تعالى: {الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قريش: 4] قال الراغب: (أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف)[4]، واستأمن إليه: دخل في أمانة[5]. فالتأمين مصدر للفعل الرباعي (أمن) يؤمن تأمينًا: أعطاه الأمن وأزال خوفه.

ب ـ جاء في مختار الصحاح: الصحة ضد السقم.. وفي الحديث: "لا يوردن ذو عاهة على مصح"[6]. وفي المصباح المنير: الصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي.. ورجل صحيح الجسد، خلاف مريض[7].

جـ ـ فالتأمين الصحي ـ في اللغة ـ يعني طلب أو إعطاء الأمن وطمأنينة النفس ضد غوائل المرض.

ثانيًا ـ التأمين الصحي في الاصطلاح :

اختلفت تعريفات التأمين الصحي لدى الباحثين والشراح تبعًا لتوزعهم بين مجالات مختلفة، فمنهم من يعرفه من منظور اجتماعي[8]. ومنهم من يعرفه من منظور اقتصادي[9] ومنهم من يعرفه من منظور قانوني[10]. إلى غير ذلك.

والتعريف الذي يوضح حقيقة التأمين الصحي، ويمكن على أساسه الكشف عن حكمه الشرعي، يختلف باختلاف أنواعه التي يجري عليها العمل في المجتمع المعاصر، ونستطيع أن نميز منها بين أنواع خمسة :

النوع الأول ـ التأمين الصحي الاجتماعي :

وهو الذي تقوم به الدولة لمصلحة الموظفين والعمال، فتؤمنهم من إصابة المرض والشيخوخة[11] ويسهم في حصيلته كل من المستفيدين وأرباب الأعمال والدولة بنسب محددة، ويكون ـ في الغالب ـ إجباريًا لا يقصد من ورائه تحقيق الربح[12].

النوع الثاني ـ التأمين الصحي التجاري (التأمين من المرض ) :

وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تجاري، تلتزم شركة التأمين بمقتضاه أن تدفع مبلغًا معينًا دفعة واحدة أو على أقساط، وبأن ترد مصروفات العلاج وثمن الأدوية كلها أو بعضها من المستفيد من التأمين إذا مرض خلال مدة محددة، وذلك في مقابل التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين المتفق عليها[13].

النوع الثالث ـ التأمين الصحي التعاوني :

وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تعاوني ينص على أن يدفع المؤمن له مبلغًا أو عدة أقساط، مقابل أن تلتزم هذه الشركة بأن تدفع له مصاريف العلاج وثمن الأدوية ـ كلها أو بعضها ـ إذا مرض خلال مدة التأمين، وفي الأماكن المحددة بالوثيقة، وبأن توزع على حملة الوثائق ـ وفق نظام معين ـ كل أو بعض الفائض الصافي السنوي الناتج من عمليات التأمين[14].

النوع الرابع ـ التأمين الصحي التبادلي :

وهو اتفاق بين جماعة على التبرع بمقادير متساوية أو متفاوتة بغرض علاج من يمرض منهم من هذه الأموال[15].

النوع الخامس ـ التأمين الصحي المباشر[16].

وهو: (عقد بين طرفين يلتزم به الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (فردًا كان أو جماعة) من مرض معين أو الوقاية من المرض عامة، مقابل مبلغ مالي محدد يدفعه إلى الطرف الأول دفعة واحدة أو على أقساط )[17].



المطلب الثاني: البطاقات الصحية وحكمها

البطاقات: جمع بطاقة، وهي الرقعة الصغيرة من الورق أو غيره، يكتب عليها بيان ما تعلق عليه[18].

وبطاقة التأمين الصحي رقعة من الورق أو البلاستيك تحمل اسم الجهة المصدرة، واسم المنتفع، ورقم الملف، ومدة صلاحية البطاقة، ومكان العلاج.

وتلصق على البطاقة صورة المنتفع، وتختم بخاتم الجهة المصدرة، وبطاقة التأمين الصحي شخصية، فإذا كان التأمين يغطي أفراد العائلة فيصرف لكل فرد بطاقة خاصة[19].

وهذه البطاقة مجرد إثبات لشخصية حاملها أمام الجهة التي تقدم العلاج أو الدواء، ولنوع الخدمة، وزمانها، ومكانها. فإذا تم تقديم العلاج أو صرف الدواء فإن الأوراق الخاصة بذلك تحفظ أو تقيد في الملف الذي تحمل البطاقة رقمه، لتطبق عليها أحكام العقد أو الاتفاق مع الجهة التي أصدرت البطاقة، وإذن لا يكون لبطاقات التأمين الصحي حكم مستقل عن حكم العقد أو الاتفاق الأصلي، وإنما ترجع الجهة التي قدمت العلاج أو الدواء بما أنفقت على مؤسسة التأمين الصحي (شركة أو جمعية أو هيئة) إذا لم تكن قد أخذته من المنتفع.

وبناءً على ما تقدم نبين بإيجاز حكم كل نوع من أنواع التأمين الصحي :

النوع الأول ـ التأمين الصحي الاجتماعي :

تكاد تتفق الآراء على أن هذا النوع من التأمين جائز شرعًا[20].

ولا حرج على المستفيد منه في استخدام بطاقته لتلقي العلاج وصرف الدواء، ذلك أنه يكون إجباريًا تفرضه الدولة عملًا بالقاعدة الفقهية (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)[21]. والمصلحة هنا تتمثل في تحقيق التكامل الاجتماعي على أساس من التبرع، بعيدًا عن غرض الربح، ولذا يغتفر فيه من الجهالة والغرر ما لا يغتفر في المعاوضات [22].

النوع الثاني ـ التأمين الصحي التجاري :

تكاد تتفق الآراء على عدم مشروعية هذا النوع من التأمين ؛ لأنه عمل تجاري يقصد من ورائه الربح، ولذا فلا يغتفر فيه غرر ولا جهالة، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنه حرام شرعًا[23]. فلا يجوز استخدام بطاقته لعدم مشروعية العقد.

النوع الثالث ـ التأمين الصحي التعاوني :

استقر رأي علماء العصر على أن التأمين التعاوني مشروع ينبغي التوسع فيه ؛ لأن مقصده الأساسي التعاون على تفتيت الأخطار وتحمل المسؤولية، سواء كان القيام بإدارة هذا العمل تبرعًا أو مقابل أجر معين، ولا يؤثر في مشروعية العقد جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع ؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا مقامرة ولا غرر.

وقد دعا مجمع الفقه الإسلامي الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني[24] ورأى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة[25] وقد دعا قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم (71) وتاريخ 27 / 4 / 1420هـ إلى أن (يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طرق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وفقًا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397هـ)[26].

وعلى ذلك يكون استخدام بطاقات التأمين الصحي التعاوني مشروع، ولا حرج على المستفيد منها.

النوع الرابع ـ التأمين الصحي التبادلي :

وتقوم به في الغالب جمعيات خيرية لتأمين المنتسبين إليها من غوائل المرض، على سبيل التبرع والمؤازرة [27]. لذلك اتفقت الآراء على جوازه ومشروعية استخدام بطاقاته.

النوع الخامس ـ التأمين الصحي المباشر :

يقوم هذا النوع على أساس تعاقد مباشر بين المستفيد وبين المستشفى التي تقدم العلاج والدواء، وتحليل هذا العقد وبيان مشروعيته وحكم استخدام بطاقته الصحية محله في المطلب الرابع من هذا البحث.



المطلب الثالث: حكم الاتفاق الصحي بين المؤسسات وبين المستشفيات

وضع المسألة :

ما حكم الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها؟

تتكون الإجابة عن هذا السؤال من شقين: نبين في الشق الأول حكم هذا الاتفاق من حيث الصحة وغيرها.

وفي الشق الآخر مركز المستفيد الذي لم يكن طرفًا في الاتفاق.

أولًا ـ حكم الاتفاق: يحدث ـ غالبًا ـ أن تتفق إحدى المستشفيات على أن تقوم بعلاج منسوبي هذه المؤسسة، طيلة فترة محددة، لقاء مبلغ معين، مع التزامها بعمل الفحوص وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية اللازمة.

وتتمثل حقيقة هذا الاتفاق في عقد إجارة (أجير مشترك) صحيح نافذ بين المؤسسة وبين المستشفى، لاكتمال أركانه وتوافر شروطه، فقد صدر الإيجاب والقبول من طرفين اكتملت أهليتهما، بصيغة واضحة، على محل مشروع، موجود أو قابل للوجود، معين أو قابل للتعيين، مقدور على تسليمه[28].

وقد يرد تساؤل حول الجهالة التي تعتري محل العقد، من حيث عدد المرضى، واختلاف أمراضهم، وطبيعة العمليات، وثمن الأدوية، غير أن هذا التساؤل يضعف أو يتلاشى حيث نعلم أن المستشفى لا يقدم على مثل هذا الاتفاق قبل أن يجري دراسة جدوى تضمن للمستشفى تحقيق الربح.

فهو يعد إحصاءات دقيقة تشمل عمر المستفيد وجنسه ومهنته وسلوكه وحالته وزمان العلاج ومكانه. وغير ذلك، مما يجعل تقدير أجر العلاج وثمن الدواء أقرب ما يكون لواقع الحال، فتنتفي جهالة محل العقد، أو تقل. وقد روى جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث طبيبًا إلى أبي بن كعب، فقطع منه عرقًا ثم كواه[29] قال الشافعي في الأم: (وإذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله، فإن فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه )[30]. وفي كتاب الطب النبوي: (أن الطبيب إذا لم يتبين له المرض فلا يجوز له أن يجرب الدواء بما تخاف عاقبته، ولا بأس بتجربته بما لا يضره)[31]، ومن كل هذا يظهر أنه تغتفر الجهالة المعتادة في محل عقد العلاج

الطبي، والله أعلم.

ثانيًا: ـ مركز المستفيد من عقد العلاج الطبي: عقد العلاج الذي تم بين المؤسسة وبين المستشفى لصالح الموظفين، والعمال يدخل في باب (الاشتراط لمصلحة الغير)، وهو عقد يتفق فيه أحد طرفيه (ويقال له: المشترط) مع الطرف الآخر (ويقال له: المتعهد) على أن يلتزم الأخير بأداء حقوق لشخص ثالث ليس طرفًا في العقد (ويقال له: المنتفع )[32].

ففي مسألتنا: تم اتفاق المؤسسة (المشترط) مع المستشفى (المتعهد) لمعالجة الموظفين (المنتفع ). وتقضي قواعد الاشتراط لمصلحة الغير بأن يكتسب المنتفع حقًا مباشرًا من العقد، يستطيع بمقتضاه أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه، رغم أنه أجنبي عن التعاقد[33].

وقد تردد بعض الباحثين في مشروعية الاشتراط لمصلحة الغير، على أساس أن الفقه الإسلامي لا يجيزه[34]. غير أن النظرة الفاحصة تكشف عن وجود ومشروعية الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الإسلامي، على صورتين:[35]

1 ـ الشرط المقترن بالعقد إذا كان فيه نفع لغير العاقدين، وقد أجازه الفقهاء الحنابلة، وخاصة ابن تيمية وابن القيم.

2 ـ العقد ابتداء لمصلحة الغير، كإجارة الظئر، واستئجار الدار ليصلي فيها، والجعالة لمصلحة الغير، والمضاربة إذا دفع رب المال للعامل رأس المال يضارب به ويكون الربح لثالث، فقد أجاز بعض الفقهاء هذه التصرفات، كما أجازوا الوصية والوقف والهبة للجنين، والمعدوم، ولهذا لم تجد القوانين المدنية المعتمدة على الفقه الإسلامي حرجًا في الأخذ بنظام الاشتراط لمصلحة الغير[36].

من أجل ذلك نرى أن الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها، عقد صحيح شرعًا، ويعطي المنتفع منه الحق في مطالبة المستشفى بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد.



المطلب الرابع: تعاقد الشخص مع المستشفى

سبق تعريف هذا النوع من التعاقد (الخامس) بأنه عقد بين طرفين يلتزم فيه الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (وحده أو مع أفراد عائلته) من المرض، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، وقد يتضمن الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها[37].

كذلك بينا حقيقة هذا العقد، وأنه إجارة أشخاص (أجير مشترك)، وأنه عقد صحيح نافذ لاكتمال أركانه وتوافر شروطه[38] كما ذكرنا أن الجهالة التي ترد على محل العقد تعتبر من الجهالة اليسيرة التي تغتفر ولا يكون لها أثر في المعقود عليه[39].

ولهذا نرى ـ والله أعلم ـ أن عقد العلاج الطبي بين شخص وبين مستشفى، بتقديم العناية له ولأفراد عائلته، والقيام بالعمليات اللازمة، وصرف الدواء، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، عقد صحيح شرعًا يلزم كلا طرفيه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



المطلب الخامس: توسط شركة تأمين في عقد العلاج

صورة المسألة :

في كثير من الحالات، تتفق المؤسسة مع إحدى شركات التأمين على أن تتوسط في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالمعالجة، فينتج عن ذلك عقدان منفصلان.

عقد بين المؤسسة وبين شركة التأمين، محله تغطية نفقات علاج موظفي المؤسسة والاتفاق مع الجهة المتعهدة بالمعالجة، والعقد الآخر بين شركة التأمين وبين المستشفيات والمراكز الطبية المتعهدة بالمعالجة[40].

فأما العقد الأول فلا يكون مشروعًا إلا إذا أبرم مع شركة تأمين تعاونية ـ على التفصيل الذي سبق بيانه ـ وبمقتضى هذا العقد تلتزم المؤسسة بأن تدفع لشركة التأمين التعاوني المبلغ المعين، على الكيفية المتفق عليها. وتلتزم شركة التأمين التعاوني بتحديد المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة التي ستوفر المعالجة لموظفي المؤسسة، وتقدم تسهيلات القيد المباشر على حساب الشركة لأي شخص مؤمن عليه لدى إبرازه بطاقة هوية طبية صالحة المفعول[41].

وأما العقد الآخر الذي تبرمه شركة التأمين التعاوني مع مقدمي المعالجة ـ تنفيذًا لالتزامها في العقد الأول ـ فإنه في باب (الاشتراط لمصلحة الغير). وقد انتهينا في المطلب الثالث إلى أنه عقد صحيح شرعًا، وأنه يعطي المنتفع حق مطالبة المستشفى بتنفيذ التزاماتها نحوه، وفقًا لما تم الاتفاق عليه.



المطلب السادس: حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل



يتبع بمشيئة الله في الجزء الثاني.......

[1] مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (13).

[2] الفيومي، المصباح المنير، الألف مع الميم، وما يثلثهما (أمن)

[3] الرازي، مختار الصحاح، مادة (أ م ن)

[4] الأصفهاني، المفردات، ص 25

[5] الرازي، مختار الصحاح، مادة (أ م ن)

[6] مادة (ص ح ح )

[7] الصاد مع الحاء وما يثلثهما (صحح )

[8] عثمان الحفيل، المعاملات التأمينية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الرياض، 1987م، ص 39)

[9] خالد بن سعد، التأمين الصحي التعاوني، الرياض، 1421 هـ، ص55

[10] مصطفى الزرقا، نظام التأمين الصحي، بيروت 1994م، ص 21

[11] حسين حامد، حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين، القاهرة 1976م، ص 31

[12] عامر سليمان، التأمينات الاجتماعية في الدول العربية، بيروت، 1990م، ص 271

[13] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، القاهرة 1964م: 7/1377 ـ 1378

[14] استخلصت هذا التعريف من تحليل بعض وثائق التأمين الصحي التعاوني (انظر الملاحق

[15] حسين الترتوري، التأمين الصحي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، س9، عدد 36، 1418هـ، ص 103، وقد أورد هذا التعريف لما أسماه: التأمين الصحي التعاوني (التبادلي ) مع وضع كلمة (عقد ) بدل (اتفاق ) وانظر بهذا المعنى: محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة، عمان 1996م، ص 95 ـ 96

[16] أطلقنا عليه هذا الوصف ؛ لأن العقد يتم ـ مباشرة ـ بين المستشفى وبين طالب العلاج لنفسه أو مع أفراد عائلته ، ويمكن تسميته عقد العلاج الطبي

[17] سعود فنيسان، التأمين الصحي في المنظور الإسلامي (قضية للبحث) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، س 8، عدد 31، 1417هـ، ص 204، وقد أورد الباحث هذا لتعريف المصطلح (التأمين الصحي).

[18] إبراهيم أنيس وأخرون، المعجم الوسيط، بإشراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الأولى، دار المعارف، ص 61 ؛ الرازي، مختار الصحاح، مادة (ب ط ق).

[19] قرار وزير الصحة (المصري ) رقم 804 لسنة 1981م، المادة (6).

[20] محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس ـ عمان، ص 95 ؛ حسين الترتوري، التأمين الصحي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ص 118 ـ 121

[21] ابن السبكي، الأشباه والنظائر، بيروت 1991م: 1/152 ؛ السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة 1959م، ص 121، العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، بيروت 1980م، 1 /72

[22] محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، الكويت 1982م، ص 204 ؛ الترتوري، التأمين الصحي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ص 118 ـ 121؛ شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس ـ عمان، ص 95

[23] في دورته الثانية (جدة: 10 ـ 16 ربيع الآخر 1406هـ ) انظر: مجلة المجمع (العدد الثاني: 2 / 545 ) وهو ما قرره كذلك المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دورته الأولى (10 شعبان 1398هـ ) ؛ ومجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (قرار رقم 51 بتاريخ 4 / 4 / 1397هـ

[24] مجلة المجمع ، العدد الثاني : 2 / 545 وما بعده

[25] انظر: الملحق رقم (1)

[26] المادة (17 ) من نظام الضمان الصحي التعاوني، ملحق رقم (2 )

[27] الترتوري، المقالة السابقة، ص 122 ـ 125، والمراجع التي أشار إليها ؛ شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس ـ عمان، ص 95 ـ 96 وما أشار إليه من المراجع

[28] في تفصيل هذه الأركان والشروط وأدلتها واختلاف الفقهاء حولها، انظر: محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقد، القاهرة 1987م، ص 245 وما بعدها، والمراجع التي أشار إليها

[29] صحيح مسلم: 4 / 21

[30] الشافعي، الأم: 6 / 166

[31] ابن القيم، الطب النبوي، طبعة دار الحياة ـ بيروت، ص 115

[32] عبد الناصر أبو البصل، دراسات في فقه القانون المدني الأردني، النظرية العامة للعقد، عمان: 1419هـ ـ 1999م، ص 315

[33] لمزيد من التفصيل: انظر: عبد الحي حجازي، نظرات في الاشتراط لمصلحة الغير، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية (جامعة عين شمس ) العددان: الأول والثاني من السنة 15 ؛ محمد سامي مدكور، النطاق الفني للاشتراط لمصلحة الغير، مجلة القانون والاقتصاد (جامعة القاهرة ) العددان: الأول والثاني من السنة 23

[34] صبحي محمد صاني، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، بيروت 1972م، ص 483، السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، القاهرة 1986م: 5 / 160 ـ 161

[35] سعدي البرزنجي، الاشتراط لمصلحة الغير، ص 263، ذكره عبد الناصر أبو البصل، دراسات في فقه القانون المدني الأردني، النظرية العامة للعقد، عمان: 1419هـ ـ 1999م، ص 325

[36] نقابة المحامين، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، عمان 1985م: 1 / 239 ـ 241، المواد (210 ـ 212 )، وزارة العدل، المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (5 ) لسنة 1985م، أبو ظبي د. ت، ص 236 ـ 237، المواد (254 ـ 256 )

[37] انظر فيما سبق ص 471

[38] انظر فيما سبق ص 474 وما بعدها

[39] انظر فيما سبق ص 476 وما بعدها

[40] انظر الملحق رقم (4 ) وثيقة التأمين الطبي

[41] انظر الملحق رقم (3 ) برنامج الرعاية الطبية

المسدر
LihatTutupKomentar